كتاب الصيام ص -480- كتاب الصيام 1
2275- عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله): كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام؛ فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جُنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفثْ، ولا يصخبْ. فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه". أخرجاه 2. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1كتب في هامش النسخة: (الصيام)، وكتبنا: (كتاب)، تمشياً مع العناوين.
2 صحيح البخاري: كتاب الصيام (4/103، 118)، ورواه مختصراً في كتاب اللباس (10/ 369)، وفي كتاب التوحيد، من وجه آخر، سأذكره في الحديث التالي، إن شاء الله تعالى, وأخرجه مسلم في كتاب الصيام (2/807)، واللفظ للبخاري, والحديث رواه النسائي في كتاب الصيام (4/164)، والترمذي في الصوم (3/136).
ص -481- 2276- ولمسلم: 1 "كل عمل ابن آدم يضاعَف، الحسنة عشر 2 أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: إلا 3 الصوم؛ فإنه لي، وأنا أجزي به. يدَع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. 4 ولَخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك".
2277- ولهما 5 عن سهل، مرفوعاً: "إن في الجنة باباً يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه 6 أحد غيرهم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/807)، من حديث أبي هريرة مرفوعاً. والحديث رواه النسائي في كتاب الصيام (4/162، 163)، وابن ماجة: كتاب الصيام (1/525)، وأحمد في المسند (2/266, 443, 465, 480, 516)، وفي روايتين تقديم وتأخير. وقد رواه البخاري في كتاب التوحيد (13/464)،من غير ذكر مضاعفة العمل، والباقي بنحوه. والله أعلم.
2 في المخطوطة: (بعشر).
3 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (إلا الصوم، قال الله تعالى: فإنه لي)، وليس ذلك في ذلك ولا أحمد.
4 في المخطوطة، زيادة: (يوم القيامة)، ولم أجدها. والله أعلم.
5 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/111)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/808)، ورواه أيضاً أحمد في المسند (5/333, 335)، واللفظ للبخاري. ورواه الترمذي في كتاب الصوم (3/137)، والنسائي في كتاب الصوم (4/168)، وابن ماجة في كتاب الصيام (1/ 525) بنحوه. والله أعلم.
6 في المخطوطة: (منهم)، ولعله سبق قلم، وعند مسلم: (معهم).
ص -482- يقال: أين الصائمون؟ فيقومون؛ لا يدخل منه أحد 1 غيرهم. فإذا دخلوا 2 أُغلق، فلم يدخل منه أحد".
2278- ولهما 3 عن أبي سعيد، مرفوعاً: "ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله، إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه 4 عن النار سبعين خريفاً".
2279- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جاء رمضان فُتحت أبواب الجنة" 5. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (أحداً).
2 في المخطوطة: (مضوا)، وليس عندهما، ولا عند أحمد هذا.
3 أخرجه البخاري بنحوه في كتاب الجهاد (6/47)، ومسلم في كتاب الصيام (2/808)، والنسائي في كتاب الصيام (4/173, 174)، والترمذي في كتاب فضائل الجهاد (4/166) بنحوه، وابن ماجة: كتاب الصيام (1/547،548)، وأحمد في المسند (3/26, 45, 59)، والدارمي في الجهاد (2/122، 123)، واللفظ لمسلم.
4 في المخطوطة: (باعد الله بوجهه ذلك اليوم عن النار)، ولم أجده بهذا اللفظ مع ما فيه من تغيير للمعنى. والله أعلم.
5 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/112)، وفي كتاب بدء الخلق (6/336)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/758) واللفظ لهما.
ص -483- 2280- وفي لفظ: "إذا دخل (شهر) رمضان، فُتحت أبواب السماء، وغُلقت أبواب جهنم، وسُلسلت الشياطين". أخرجاه 1.
2281- ولفظ مسلم: 2 "فُتحت أبواب الرحمة".
2282- ولهما 3 عنه، مرفوعاً: "من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، غُفر له ما تقدم من ذنبه. ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً، غُفر له ما تقدم من ذنبه".
2283- وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 واللفظ للبخاري: فقد رواه في كتاب الصوم (4/112)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/758)، ورواه مالك في الموطإ (1/310، 311) موقوفاً.
2 في كتاب الصيام (2/758)، وهو من الحديث السابق، ورواه أحمد في مسنده (2/281).
3 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/115)، وفي كتاب فضل ليلة القدر (4/255)، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/523، 524)، بتقديم وتأخير, ورواه أبو داود في كتاب شهر رمضان (2/49) رقم (1372)، والترمذي في كتاب الصوم (3/67)، لكن فيه: (من صام رمضان وقامه)، والنسائي في كتاب الصوم (4/156، 157)، وأحمد في المسند (2/241 , 473 , 503).
ص -484- "يستقبلكم 1 وتستقبلون - ثلاث مرات -. فقال 2 عمر بن الخطاب: يا رسول الله، وحي نزل؟ قال: لا. قال: عدو 3 حضر؟ قال: (لا. قال:) فماذا؟ قال: إن الله عز وجل يغفر في أول ليلة من شهر رمضان لكل أهل هذه القبلة. وأشار بيده إليها. فجعل رجل يهز رأسه، ويقول: بخ! بخ! فقال (له) رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ضاق به صدرك؟ قال: لا، ولكن ذكرت المنافق 4. فقال: إن المنافقين 5 هم الكافرون، وليس لكافر 6 من ذلك شيء". رواه ابن خزيمة 7 في صحيحه، وقال: إن صح الخبر. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (ما هذا استقبلكم)، ولم أجد هذا اللفظ، فما أثبته هو الموجود عند ابن خزيمة، وفي اللسان: (ماذا تستقبلون)، وفي مجمع الزوائد: (سبحان الله ماذا استقبلكم وماذا تستقبلون)، فلما اختلفت الروايات أثبت ما في صحيح ابن خزيمة، لأن المصنف عزا إليه هذا الحديث، وهو لفظه.
2 في المخطوطة: (قال).
3 في المخطوطة: (عدواً).
4 في المخطوطة: (المنافقين).
5 في المخطوطة: (إن المنافقون).
6 في المخطوطة: (للكافرين).
7 صحيح ابن خزيمة (3/189، 190)، ورواه أيضاً الطبراني في الأوسط، كذا في مجمع الزوائد (3/143)، وذكره الحافظ في اللسان في ترجمة عمرو بن حمزة العبس (4/362)، وفي إسناد الحديث عمرو بن حمزة العبسي، وخلف أبو الربيع شيخه، فقد قال ابن خزيمة عنهما: لا يعرف فيهما جرحا ًولا تعديلاً، وعمرو بن حمزة قال البخاري عنه: لا يتابع على حديثه, وقال الدارقطني وغيره: ضعيف, وقال ابن عدي: مقدار ما يرويه غير محفوظ, وقال العقيلي: بصري لا يتابع على حديثه, وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً, وذكره ابن حبان في الثقات, وانظر: ترجمة عمرو بن حمزة: الميزان (3/255)، واللسان (4/ 361، 362)، وتعجيل المنفعة (203، 204).
ص -485- 2284- وعن أم عمارة: 1 "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فقدمت إليه 2 طعاماً، فقال: كلي، فقالت: إني صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة، إذا أكل عنده حتى يفرغوا" 3. صححه الترمذي 4. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هي بنت كعب الأنصارية.
2 في المخطوطة: (له).
3 في المخطوطة: (يفرغ).
4 كان في المخطوطة: (وحسنه الترمذي)، والموجود في سنن الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، وخشيت بادئ الأمر أن يكون ذلك الاختلاف ناشئاً عن اختلاف نسخ، فرأيت الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (2/267، 268) قال: وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, ورأيت ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح (312، 313) قال: وقال الترمذي: حسن صحيح، فرجح لدي قوة ما رجحته. والله أعلم. قلت: والحديث رواه الترمذي في كتاب الصوم (3/153، 154)، ورواه أيضاً ابن ماجة في كتاب الصيام (1/556) رقم (1748), ورواه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان، كذا في الترغيب. ورواه أحمد والدارمي كذا في مشكاة المصابيح (4/314) بشرح المرقاة، وزاد ملا علي القاري: وروى النسائي عن ليلى مرسلاً. اهـ.
ص -486- 2285- عن أبي هريرة عن النبي 1 صلى الله عليه وسلم قال "لا يتقدمنّ أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل 2 كان يصوم صومه، فليصمْ ذلك اليوم". أخرجاه 3.
2286- وعن عائشة قالت: "لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهراً أكثر من شعبان، وكان 4 يصوم شعبان كله. وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (قال: قال رسول الله)، وهو لفظ مسلم.
2 في المخطوطة: (رجلاً)، وهو لحن, وكان هنا تامة، والمعنى: إلا أن يوجد رجل.
3 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/127، 128) واللفظ له, وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/762)، والحديث رواه أبو داود في الصوم (2/300)، والترمذي في الصوم (3/ 68, 69, 69)، والنسائي في الصيام (4/149, 154)، وابن ماجة (1/528)، في الصيام أيضاً، ورواه أيضاً أحمد في المسند (2/234، 347، 408، 438، 477، 497، 513، 521).
4 في المخطوطة: (فإنه كان...).
ص -487- الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دووم 1 عليه وإن قلّت. وكان إذا صلى صلاة داوم عليها". أخرجاه 2.
2287- وفي لفظ لمسلم: 3 "كان يصوم شعبان إلا قليلاً".
2288- وللترمذي 4 - وحسنه - عن أم سلمة قالت: "ما رأيت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (ما داوم).
2 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/213) واللفظ له, ورواه مسلم بأخصر، في كتاب الصيام (2/811)، والحديث عند أهل السنن بروايات مختلفة, وانظر: فتح الباري (4/213، 215) لتوجيه صوم شهر شعبان.
3 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/811)، ورواه أيضاً النسائي في الصيام (4/200، 201)، والترمذي في الصوم (3/114)، ورواه أبو داود في كتاب الصوم (2/324).
4 سنن الترمذي: كتاب الصيام (3/113)، ورواه أيضاً أبو داود: كتاب الصيام (2/300)، بنحوه، ورواه النسائي بلفظه وبنحوه: في كتاب الصيام (4/150, 200)، قال الترمذي عقب حديث عائشة السابق: وروى عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث: قال: هو جائز في كلام العرب, إذا صام أكثر الشهر أن يقال: صام الشهر كله, ويقال: قام فلان ليله أجمع, ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره, كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين، أي: حديث عائشة وأم سلمة، يقول: إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر. اهـ.
ص -488- النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين، إلا شعبان ورمضان".
2289- ولأحمد والنسائي 1 عن أسامة قال: "قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهراً من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذلك 2 شهر يغفل الناس عنه 3 بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين؛ فأحب 4 أن يُرفع عملي وأنا صائم". إسناده جيد 5.
2290- وعن ابن عمر، مرفوعاً: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فإن غُمّ عليكم، فاقدروا له" 6.
2291- وفي لفظ: "الشهر تسع وعشرون 7 ليلة؛ فلا تصوموا حتى تروه. فإن غُمّ عليكم، فأكملوا العدة ثلاثين". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن النسائي: كتاب الصيام (4/201)، وأحمد في المسند (5/201) بلفظه، إلا قوله: (ذلك)، فعند أحمد: (ذاك).
2 في المخطوطة: (ذاك).
3 في المخطوطة: (منه).
4 في المخطوطة: (وأحب).
5 قلت: في إسنادهما ثابت بن قيس الغفاري، مولاهم أبو الغصن المدني. انظر: ترجمته في التهذيب (2/13).
6 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/113, 119)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/ 760)، ورواه أيضاً النسائي وابن ماجة، كما في المنتقى.
7 في المخطوطة: (الشهر تسعاً وعشرين).
ص -489- أخرجاه 1.
2292- وفي حديث أبي هريرة: "فأكملوا عدة شعبان ثلاثين". رواه البخاري 2.
2293- ولمسلم: 3 "فإن غُمّ عليكم، فصوموا ثلاثين (يوماً").
2294- وقال عمار: "من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم". صححه الترمذي 4. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الصوم (4/119)، وصحيح مسلم، وليس فيه: (فأكملوا العدة ثلاثين) (2/760)، وذكرها في رواية أخرى عنه (2/759) رقم (4)، من كتاب الصيام.
2 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/119).
3 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/762)، من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، والحديث رواه أيضاً النسائي في كتاب الصيام (4/133، 134)، وابن ماجة في كتاب الصيام (1/ 530)، ورواه أحمد في المسند (2/259, 263, 281, 438, 497).
4 سنن الترمذي: كتاب الصيام (3/70)، بلفظ: (يشك فيه الناس)، ورواه النسائي واللفظ له، في كتاب الصيام (4/153)، وأبو داود بنحوه، في كتاب الصوم (2/300)، وابن ماجة في كتاب الصوم (1/527)، ورواه البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/119)، ورواه أيضاً ابن خزيمة (4/204، 205)، والحاكم في المستدرك (1/423، 424)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, وأقره الذهبي، ورواه ابن حبان أيضاً، كما في الفتح.
ص -490- 2295- وعن أبي البختري 1 قال: أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلاً إلى ابن عباس (رضي الله عنهما) يسأله. فقال ابن عباس (رضي الله عنهما): قال رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم: "(إن الله قد أمده لرؤيته 3، فإن أغمي 4 عليكم فأكملوا العدة". رواه مسلم 5.
2296- ولفظ النسائي: 6 "فأكملوا العدة عدة شعبان...".
2297- وعن عائشة (قالت): "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من (هلال) 7 شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم برؤية 8 رمضان. فإن غُمّ عليه، عد ثلاثين (يوماً) ثم صام". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (البحتري)، ولعله سقط قلم، واسمه: سعيد بن فيروز الطائي الكوفي.
2 في المخطوطة: (النبي).
3 في المخطوطة: (للرويه).
4 في المخطوطة: (غم).
5 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/766)، وابن خزيمة (3/205)، والدارقطني (2/170, 171).
6 سنن النسائي: كتاب الصوم (4/153، 154)، وهو من رواية عكرمة عن ابن عباس، رضي الله عنهما. قلت: وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان، والدارمي، من غير هذا اللفظ: (فكملوا العدة ثلاثين). والله أعلم.
7 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, وكتب بيت السطرين.
8 في المخطوطة: (الرؤية)، وهو لفظ أبي داود.
ص -491- رواه أحمد وأبو داود، 1 وقال الدارقطني: إسناده صحيح.
2298- وعن أبي هريرة، مرفوعاً: "أحصوا هلال شعبان لرمضان". رواه الترمذي 2. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (6/149) واللفظ له, وأبو داود في سننه: كتاب الصوم، بلفظ قريب (2/ 298)، ورواه أيضاً ابن خزيمة (3/203)، والحاكم في المستدرك (1/423)، وصححه على شرطهما، وأقره الذهبي, ورواه ابن حبان (221) رقم (869)، من موارد الظمآن. ورواه الدارقطني في سننه (2/156، 157)، وقال في آخره: هذا إسناد حسن صحيح.
2 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/71)، وقال: حديث أبي هريرة، لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية, والصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ?: "لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين", وهكذا روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ?, نحو حديث محمد بن عمرو الليثي. اهـ. ورواه الحاكم من طريق أبي معاوية وبسند الترمذي (1/425)، وصححه على شرط مسلم، وأقره الذهبي، وأخرجه الدارقطني (2/162، 163) بسند الترمذي أيضاً, ورواه البيهقي أيضاً. وقال عنه أبو حاتم: هذا خطأ، إنما هو محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ?: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"، أخطأ أبو معاوية في هذا الحديث. علل الحديث لابن أبي حاتم (1/231).
ص -492- 2299- وعن عمران بن حصين (رضي الله عنهما): "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر 1 هذا الشهر شيئاً؟ قال: لا. فقال (رسول الله صلى الله عليه وسلم): فإذا أفطرت من رمضان، فصم يومين مكانه".
2300- وفي لفظ: "... مِن سرر هذا الشهر شيئاً؟ يعني شعبان...". رواه مسلم 2.
2301- وللبخاري 3 معناه.
2302- وعن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: "اللهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام. ربي وربك الله" 4. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ضبطت بفتح السين وكسرها, وحكى القاضي ضمها. ومعنى السرر: آخر الشهر, سميت بذلك لاستسرار القمر فيها. والله أعلم.
2 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/820، 821)، ورواه أحمد في المسند (4/428 , 439, 443، 444)، والدارمي في الصوم (1/350)، ورواه أيضاً من وجه آخر عنه أبو داود (2/ 298، 299)، والنسائي.
3 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/330)، قلت: ولفظ البخاري أيضاً متفق عليه، فقد أخرجه مسلم في كتاب الصيام (2/820، 821) رقم (200)، من أحاديث الصيام. والله أعلم.
4 في المخطوطة، زيادة: (هلال خير ورشد)، ولم أجدها من حديث طلحة عند من رجعت إليهم, لكنها موجودة عند أبي داود من مرسل قتادة الأدب (4/324).
ص -493- قال الترمذي: 1 حسن غريب.
2303- وقال أبو وائل: "جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا حتى تمسوا، إلا 2 أن يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس عشية" 3.
2304- وعن أبي قلابة: "أن رجلين قدما المدينة، وقد رأيا الهلال، وقد أصبح الناس صياماً. فأتيا عمر، فذكرا ذلك له، فقال لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: بل مفطر. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال للآخر: أصائم أنت؟ قال: نعم. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأفطر والناس صيام. 4 فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا لأوجعت رأسك، ثم نادى في الناس أن اخرجوا". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه الترمذي في كتاب الدعوات (5/504)، وأحمد في المسند (1/329)، والدارمي في الصوم (1/329) واللفظ له. قلت: وفي الحديث سليمان بن سفيان المدني، ضعيف, وقد حسن الترمذي هذا الحديث لشواهده كما قال الحافظ.
2 في المخطوطة: (إلى).
3 رواه عبد الرزاق في مصنفه (4/162، 163)، وابن حزم في المحلى (6/238)، وابن أبي شيبة في مصنفه (3/67)، ورواه البيهقي (4/248)، وذكره ابن قدامة في المغني (3/168) بلفظه، ورواه الدارقطني من طرق متعددة (2/168, 169).
4 في المخطوطة: (صياماً).
ص -494- رواه سعيد 1 عن ابن علية عن أيوب عن أبي رجاء عنه.
2305- وصوم الناس بقول ابن عمر. رواه أبو داود، 2 وقال الحاكم: على شرط مسلم.
2306- وعن عكرمة عن ابن عباس قال: "جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت هلال رمضان. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذِّن في الناس فليصوموا غداً". رواه الخمسة إلا أحمد 3. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه (4/165)، وابن حزم في المحلى (6/238)، وذكره ابن قدامة في المغني (3/160)، وسياق اللفظ له، لكن فيه بعض اختلاف، كقوله: وقال للآخر, قال: أنا صائم، وكقوله: ثم نودي في الناس.
2 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/302)، ولفظه: قال: "تراءى الناس الهلال, فأخبرت رسول الله ? أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه"، والحاكم في المستدرك (1/423)، وابن حبان (221) رقم (871) من موارد الظمآن, وزاد الحاكم والدارمي والدارقطني والبيهقي، وصححه ابن حزم، التلخيص (2/187).
3 سنن أبي داود: كتاب الصيام (2/302)، إلا قوله: (هلال رمضان)، فعنده: (رأيت الهلال، قال الحسن في حديثه: يعني رمضان)، وأما عبارة المصنف هنا فلم أجدها، وسنن النسائي: كتاب الصيام (4/131، 132)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/74)، وسنن ابن ماجة: كتاب الصيام (1/529)، ورواه أيضاً ابن خزيمة (3/208)، وابن حبان كما في موارد الظمآن (221) رقم (870)، والحاكم في المستدرك من طرق (1/424)، وصححه، وأقره الذهبي.
ص -495- 2307- ورواه أبو داود 1 عن عكرمة، مرسلاً، وفي آخره: "فأمر بلالاً 2 فنادى في الناس أن 3 يقوموا و(أن) 4 يصوموا".
2308- وعن الحارث بن حاطب قال: "عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا 5 عدل، نسكْنا بشهادتهما". رواه أبو داود والدارقطني، 6 وقال: إسناده متصل صحيح.
2309- وعن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود: كتاب الصيام (2/302)، وذكره الترمذي في سننه (3/75)، حيث قال: حديث ابن عباس فيه اختلاف, وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي ? مرسلاً, وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبى ? مرسلاً.
2 في المخطوطة: (بلال).
3 في المخطوطة: (بأن).
4 في المخطوطة: (وإن).
5 في المخطوطة: (شاهدان عدل)، والنون تحذف عند الإضافة, وهنا أثبتها الناسخ.
6 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/301)، وسنن الدارقطني (2/167).
ص -496- أعرابيان، فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم (بالله) لأهلا 1 الهلال أمس 2 عشية. فأمر رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم (الناس) أن يفطروا، وأن يغدوا إلى مصلاهم". رواه أبو داود، وقال الدارقطني: 4 إسناده حسن.
2310- وعن أبي عمير بن أنس قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله 5 صلى الله عليه وسلم قالوا: "أغمي علينا هلال شوال، فأصبحنا صياماً. فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس. فأمرهم رسول الله 6 صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، و (أن) يخرجوا إلى عيدهم من الغد". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (لرا).
2 في المخطوطة: (بالأمس).
3 في المخطوطة: (النبي).
4 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/301، 302)، وسنن الدارقطني (2/168, 169) واللفظ لهما, وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن ثابت. وقد تبين عند الدارقطني اسم الصحابي من طريق آخر عن ربعي عن أبي مسعود الأنصاري، ورواه أحمد، كما في المنتقى.
5 في المخطوطة: (النبي).
6 في المخطوطة: (النبي).
ص -497- رواه أحمد والدارقطني، وقال: إسناده حسن.
2311- وعن كريب: "أنه رأى هلال رمضان في الشام ليلة الجمعة. قال: ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما). ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال
ص -498- نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: (أو لا تكتفي)1 برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: (لا)، 2 هكذا أمَرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" 3.
2312- وعن ابن عمر، مرفوعاً: "إنا أمة أمّية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا (وهكذا)، يعني مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين". أخرجاه 4.
2313- وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، وكتب بالهامش: (ألا تكتفي)، وهو عند الترمذي.
2 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، وكتب بين السطرين.
3 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/756)، والحديث رواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (2/299، 300)، والترمذي في كتاب الصوم (3/76، 77)، والنسائي في كتاب الصيام (4/131)، ورواه أحمد وابن خزيمة (3/205).
4 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الصوم (4/126)، ورواه مطولاً ومفصلاً: في كتاب الطلاق (9/439)، ورواه مسلم مطولاً أيضاً: في كتاب الصيام (2، 761)، ورواه أبو داود في كتاب الصوم (2/296)، والنسائي في كتاب الصيام (4/139، 140)، وأحمد في المسند (43، 52، 122، 129) مطولاً.
ص -499- "شهران لا ينقصان، شهرا 1 عيد: رمضان وذو الحجة". أخرجاه.
2314- وعن أبي هريرة، مرفوعاً: "الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون". قال الترمذي: حسن غريب.
2315- وعن حفصة، مرفوعاً: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له". رواه الخمسة، قال
أحمد: ليس إسناده بذلك، لكنه عن ابن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (شهر).
ص -500- عمر وحفصة بإسنادين جيدين.
ص -501- 2316- وعن عائشة قالت: "دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء؟ 1 فقلنا: 2 لا. قال: فإني إذاً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (هل عندك شيئاً).
2 في المخطوطة: (قلنا).
ص -502- صائم. ثم أتانا يوماً 1 آخر، فقلنا: يا رسول الله، أُهدي لنا حيس، فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائماً. فأكل". رواه مسلم 2.
2317- وزاد النسائي 3 فيه: "ثم قال: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء 4 أمضاها وإن شاء 5 حبسها".
2318- قال البخاري: 6 قالت أم الدرداء: "كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ 7 فإن قلنا: لا، قال: فإني 8 صائم يومي هذا". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (يوم).
2 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/809)، ورواه أيضاً النسائي في كتاب الصيام (4/193, 196) من طرق متعددة، وأحمد في المسند (6/49, 207)، وأبو داود في كتاب الصوم (2/329)، والترمذي في كتاب الصوم (3/111)، وابن ماجة في كتاب الصيام (1/543).
3 سنن النسائي: كتاب الصيام (4/193، 194).
4 رسمت في المخطوطة: هكذا (فانشا).
5 في المخطوطة: هكذا (وانشا).
6 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/140) تعليقاً، وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة (3/31)، وعبد الرزاق (4/272, 273).
7 في المخطوطة: (هل عندكم من طعام)، والتصويب من البخاري.
8 في المخطوطة: (إني).
ص -503- 2319- قال: 1 "وفعَله 2 أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة (رضي الله عنهم") .
2320- وعن أبي جحيفة قال: 3 "آخى النبي 4 صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي 5 الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء، فصنع له طعاماً، فقال: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 القائل هو البخاري، في الموضع السابق.
2 في المخطوطة: (وفعلها)، ولعله سبق قلم. أثر أبي طلحة رواه عبد الرزاق (4/273, 274)، وابن أبي شيبة (3/31)، وأما أثر أبي هريرة، فقد وصله البيهقي، كما قال الحافظ في الفتح، ورواه بنحوه عبد الرزاق عن أبي طلحة وأبي هريرة (4/274)، لكن بسند منقطع، كذا قال الحافظ في الفتح. وأما أثر ابن عباس، فقد وصله الطحاوي، كما قال الحافظ في الفتح، وانظر أيضاً: مصنف عبد الرزاق (4/271, 272)، وابن أبي شيبة (3/30). وأما أثر حذيفة فقد وصله عبد الرزاق في مصنفه (4/274)، وابن أبي شيبة في مصنفه (3/29). وانظر: الفتح أيضاً (4/140، 141) لمعرفة روايات وأسانيد وألفاظ هذه الآثار, اكتفينا بعزوها، اختصاراً.
3 في المخطوطة: (قالت)، وهو سبق قلم.
4 في المخطوطة: (رسول الله)، وهو عند الترمذي.
5 في المخطوطة: (وأبو)، وهو لحن.
ص -504- كلْ فإني صائم، فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل، ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال: 1 نم، فنام. ثم ذهب يقوم، فقال: نم. 2 فلما كان من 3 آخر الليل قال سلمان: قم الآن. (قال): فصلّيا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقّاً، ولنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً؛ فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال (النبي صلى الله عليه وسلم): صدق سلمان". رواه البخاري 4.
2321- ولهما 5 عن الربيع بنت معوذ قالت: "أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء، إلى قرى الأنصار التي حول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (قال).
2 في المخطوطة، زيادة: (فنام)، وهو عند الترمذي أيضاً.
3 كلمة: (من) ثابتة عند البخاري في كتاب الصوم, وليست في كتاب الأدب, وأما عند الترمذي: (فلما كان عند الصبح).
4 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/209)، وكتاب الأدب (10/534)، ورواه أيضاً الترمذي في كتاب الزهد (4/608، 609). تنبيه: لم يذكر الشيخ النابلسي، رحمه الله، هذا الحديث في أطراف أبي جحيفة في ذخائره. والله أعلم.
5 واللفظ لمسلم، عدا قوله: (حتى يكون)، رواه البخاري في كتاب الصيام (4/200)، ومسلم في كتاب الصيام (2/798، 799).
ص -505- المدينة: من كان أصبح صائماً، فليتمّ صومه، ومن كان أصبح مفطراً، فليتمّ (بقية) 1 يومه. فكنا بعد ذلك نصومه، ونصوّم صبياننا الصغار منهم، إن شاء الله. ونذهب إلى المسجد، فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام، أعطيناها إياه (حتى يكون) 2 عند الإفطار".
2322- وقال البخاري، 3 رحمه الله: وقال عمر (رضي الله عنه) لنشوان في رمضان: "ويلك! وصبياننا صيام 4 فضربه" 5.
2323- وعن عبد الرحمن بن مسلمة، عن عمه، أن أسلم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش.
2 ما بين المعكوفتين ليس في مسلم، وموجود عند البخاري، وأصل عبارة مسلم: (أعطيناها إياه عند الإفطار)، قال النووي في شرحه (8/14): هكذا هو في جميع النسخ: (عند الإفطار). قال القاضي: فيه محذوف، وصوابه: (حتى يكون عند الإفطار)، فبهذا يتم الكلام. وكذا وقع في البخاري من رواية مسدد, وهو معنى ما ذكره مسلم في الرواية الأخرى: فإذا سألونا الطعام، أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. وفي هذا الحديث تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم العبادات، ولكنهم ليسوا مكلفين.
3 في كتاب الصوم (4/200)، وقال الحافظ في الفتح (4/201): وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور والبغوي في الجعديات.
4 في المخطوطة: (صبياننا صياماً)، وهذا لحن.
5 في المخطوطة: (وضربه).
ص -506- أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوه" 1. رواه أبو داود 2. وإن صاموا ثمانية وعشرين يوماً ثم رأوا هلال شوال، قضوا يوما فقط. قاله أحمد، واحتج بقول علي.
2324- وفي حديث عبد الرحمن بن زيد: "فإن شهد 3 شاهدان، فصوموا وأفطروا". رواه أحمد والنسائي 4.
2325- وعن أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (بقية يومكم هذا واقضوا).
2 سنن أبي داود: كتاب الصيام (2/327)، وزاد: (يعني عاشوراء).
3 في المخطوطة: (وإن)، وهو الموافق للفظ أحمد.
4 سنن النسائي واللفظ له: كتاب الصيام (4/132، 133)، ومسند أحمد (4/321)، وأصل الحديث: عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: "أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله ? وساءلتهم, وإنهم حدثوني أن رسول الله ? قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها. فإن غم عليكم، فأكملوا ثلاثين. فإن شهد...." الحديث، لفظ النسائي، وعند أحمد: وإن شهد شاهدان مسلمان...
ص -507- وسلم قال: "... إن الله تبارك وتعالى 1 وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع" 2.
2326- ولفظ بعضهم: "وعن الحامل والمرضع". حسنه الترمذي 3.
2327- وعن سلمة بن الأكوع (قال): "لما نزلت: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}، 4 كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (?).
2 في المخطوطة، زيادة: (الصوم)، ولم أجد هذا اللفظ. نعم، يوجد عند الترمذي: (وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام)، وعند ابن ماجة: (وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام).
3 اللفظ الأول لأحمد في المسند وللنسائي وابن خزيمة, واللفظ الثاني عند النسائي. وانظر: سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/317)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/94)، وسنن النسائي: كتاب الصيام (4/180، 181, 190)، وابن ماجة: كتاب الصيام (1/533)، ومسند أحمد (5/29)، وصحيح ابن خزيمة (3/267)، والسنن الكبرى للبيهقي (4/231)، ومجموع الحديث برواياته يدل على صحته, ولذا قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم.
4 سورة البقرة آية: 184.
ص -508- أخرجاه 1.
2328- ولأبي داود وأحمد 2 عن ابن أبي ليلى عن معاذ بنحوه، وفيه: "ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى: {?شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} - إلى قوله - {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ?}. 3 (قال): فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام...". ابن أبي ليلى لم يدرك معاذاً، لكن رواه أبو داود عنه: ثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكره وإسناده جيد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب التفسير (8/181)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/802) واللفظ لهما، ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (2/296)، والترمذي في كتاب الصوم (3/162، 163)، والنسائي في كتاب الصوم (4/190).
2 مسند أحمد (5/246، 247)، وسنن أبي داود: كتاب الصلاة (1/138, 140، 141) من حديث طويل، يبحث كيف أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال, وكيف أحيل الصيام ثلاثة أحوال أيضاً, ولفظ الحديث هنا لأحمد. وقد روى البخاري، من طريق ابن أبي ليلى: حدثنا أصحاب محمد ? مختصراً. وانظر: فتح الباري (4/188)، حيث قال الحافظ عن هذا الحديث: واختلف في إسناده اختلافاً كثيراً، وطريق ابن نمير هذه، أرجحها, يريد رواية البخاري. ونسبه للحاكم أيضاً في (8/182)، وفيه كلام فانظره.
3 سورة البقرة آية: 184.
ص -509- 2329- وعن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ: "{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال ابن عباس: ليست بمنسوخة؛ هو الشيخ 1 الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً". رواه البخاري 2.
2330- ولأبي داود 3 عن عكرمة أن ابن عباس قال: "أثبتت للحبلى والمرضع".
ولأبي داود 4 عن ابن عباس: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} 5 قال: "كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (هي للشيخ).
2 صحيح البخاري: كتاب التفسير (8/179)، وروى النسائي في كتاب الصوم (4/190، 191) عدم النسخ، وبمعنى قريب من وجه آخر, وروى الحديث في كتاب التفسير، في الكبرى، كما في تحفة الأشراف (5/96).
3 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/296).
4 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/296).
5 سورة البقرةآية: 184. كان في المخطوطة: (عن ابن عباس في الآية كانت...)، ولم يذكر الآية.
ص -510- وهما يطيقان 1 الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً. والحبلى والمرضع إذا خافتا (قال أبو داود: يعني:) على أولادهما، 2 أفطرتا وأطعمتا".
قال أحمد: 3 أقول بقول أبي هريرة – يعني: - لا بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء.
2331- وعن جابر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كذا في المخطوطة: ونسخة أبي داود المفردة، وبشرح العون, وقد وضع الكاتب، أو غيره في الهامش: (لا) لتكون (لا يطيقان)، ولم أجد هذه.
2 في المخطوطة: (ولديهما). قلت: هذه الآية منسوخة عند الأكثرين, وقد خالف في هذه المسألة ابن عباس، رضي الله عنهما, وقد رجح ابن المنذر النسخ من جهة قوله تعالى: {وأن تصوموا خير لكم} حيث قال: لأنها لو كانت في الشيخ الكببر الذي لايطيق الصيام لم يناسب أن يقال له: {وأن تصوموا خير لكم }مع أنه لايطيق الصيام. اهـ, وانظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب (125، 129)، وحديثا ابن عمر وسلمة في البخاري دالان على النسخ أيضاً. والله أعلم. وانظر: مصنف عبد الرزاق (4/ 220 وما بعده).
3 ذكره ابن قدامة في المغني (3/141)، ويريد القضاء على المرضع والحامل، كما صرح به ابن قدامة في المغني (3/140) حيث قال: إذا ثبت هذا, فإن القضاء لازم لهما, وقال ابن عمر وابن عباس: لا قضاء عليهما... وانظر: قول ابن عمر وابن عباس في مصنف عبد الرزاق (4/218, 219)
ص -511- الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب. 1 فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، 2 فقال: أولئك العصاة. 3 (أولئك العصاة").
2332- وفي لفظ: "إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر". رواه مسلم 4.
2333- وعن أبي سعيد قال: "أتى رسول الله 5 صلى الله عليه وسلم على نهر من السماء، والناس صيام 6 - في يوم صائف - مشاة، ونبي الله 7 صلى الله عليه وسلم على بغلة له، فقال: اشربوا (أيها الناس)... إلخ". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (فشرب).
2 رسمت في المخطوطة: (العصات).
3 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/785).
4 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/786)، والحديث رواه الترمذي في كتاب الصوم (3/ 89، 90)، وسنن النسائي: كتاب الصوم (4/177)، وابن خزيمة (3/255).
5 في المخطوطة: (النبي).
6 في المخطوطة: (صياماً).
7 في المخطوطة: (والنبي).
ص -512- رواه أحمد وابن حبان 1.
2334- قال ابن عباس: "قد صام 2 رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر؛ فمن شاء صام، ومن شاء أفطر". أخرجاه 3.
2335- وعن جابر، مرفوعاً: "ليس من البر الصوم في السفر". أخرجاه 4.
2336- ولفظ مسلم: 5 "ليس (من) البر أن تصوموا في السفر". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (3/46)، وموارد الظمآن (228) رقم (909), وأشار إليه ابن خزيمة (3/ 256) حيث قال: وفي خبر أبي سعيد... وتتمة الحديث من مسند أحمد: "قال: فأبوا، قال: إني لست مثلكم, إني أيسركم، إني راكب. فأبوا, قال: فثنى رسول الله ? فخذه، فنـزل فشرب، وشرب الناس, وما كان يريد أن يشرب".
2 في المخطوطة: (النبي).
3صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/186، 187)، وفي كتاب المغازي (8/3)، وصحيح مسلم: كتاب الصوم (2/785).
4 صحيح البخاري: كتاب الصيام (4/183)، ويأتي لفظ مسلم الحديث التالي، ورواه ابن خزيمة (3/254).
5 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/786).
ص -513- 2337- ولهما 1 عن عائشة: "أنه قال لحمزة الأسلمي لما سأله عن الصوم في السفر، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر".
2338- ولمسلم 2 عن حمزة الأسلمي، مرفوعاً: "هي رخصة من الله؛ فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب 3 أن يصوم فلا جناح عليه".
2339- وعن سلمة بن المحبق 4 أنه سمع رسول الله صلى الله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/179)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/789), وقد ساق المصنف أوله بالمعنى: فأول الحديث، قالت: سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله ? عن الصيام في السفر؟ فقال: ثم ساقه عندهما، وفي رواية عنها: أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله ? فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال... فذكره.
2 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/970)، والحديث رواه النسائي في كتاب الصيام (4/ 186, 187).
3 في المخطوطة: (اجب)، ولعله سهو وقع من الناسخ.
4 في المخطوطة: (المحيق)، وهو وهم أو سبق قلم. وضبطه كما في المغني: بضم ميم, وفتح حاء مهملة, وشدة موحدة مكسورة, وبقاف, والمحدثون يفتحون الباء. اهـ. وقيل: هو ابن ربيعة بن صخر الهذلي, أبو سنان, صحابي سكن البصرة. وانظر: المغني (69)، والتقريب (1/318).
ص -514- عليه وسلم يقول: "من أدركه رمضان، له 1 حمولة يأوي إلى شبع، فليصم رمضان حيث أدركه". رواه أبو داود 2.
2340- وعن عبيد بن جبير 3 قال: "كنت 4 مع أبي بصرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (وله)، ولم أجد الواو في المسند، لأن اللفظ لأحمد لا لأبي داود، كما قال المصنف.
2 هذا لفظ أحمد في مسنده (5/7)، وقد رواه هو وأبو داود بلفظ: "من كانت له حمولة تأوي إلى شبع، فليصم رمضان حيث أدركه"، وفي لفظ آخر عند أبي داود: من أدركه رمضان في سفر، فذكر معناه، كذا عند أبي داود في كتاب الصوم (2/318)، وانظر: المسند أيضاً بلفظه (3/476).
3 في المخطوطة: (عيد بن جير)، وهذا تصحيف، وقد ضبطه الحافظ في التقريب، فقال: بالجيم والموحدة, القبطي: مولى أبي بصرة, يقال: كان ممن بعث به المقوقس مع مارية, فعلى هذا، فله صحبة, قد ذكر يعقوب بن سفيان في الثقات, وقال ابن خزيمة: لا أعرفه. (1/ 542). هذا، وقد وقع في سنن أبي داود، عن عبيد، قال جعفر: بن جبر، كذا, وهو الموجود في الكاشف (2/236)، والميزان (3, 19)، والتهذيب (7/61)، والخلاصة (215)، وقال: بفتح الجيم, لكن وقع فيه تصحيف آخر حيث قال عن مولاه أبي نضرة: بينما هو أبو بصرة، بالموحدة والصاد المهملة، ضبطه هو في (84)، ونقل معلق الخلاصة بهامش (215) حيث في التقريب والميزان: جبير بضم الجيم. اهـ. والموجود في الميزان (جبر)، والله أعلم. فهو إذاً ابن جبر أو جبير. والله أعلم. قلت: ووقع عند أحمد: عبيد بن حنين. قلت: وهو تصحيف لأن الراوي عنه هو كليب بن ذهل، وهو الراوي لهذا الحديث، وانفرد به، وسند الحديث عند أحمد وأبي داود والدارمي وابن خزيمة واحد، لكن يختلفون في الشيوخ فقط، إذ رووه كلهم من طريق سعيد بن أبي أيوب عن يزيد, إلا رواية عند أحمد من أربع روايات عن عبد الله بن عباس عن يزيد بن أبي حبيب عن كليب بن ذهل, عن عبيد، فدل على أن ما في السند تصحيف, لأن عبيد بن جبر أو جبير، هو مولى لأبي بصرة، بينما عبيد بن حنين المدني مولى آل زيد بن الخطاب, وهو ثقة أخرج له الجماعة كلهم، ولم أر من ذكر رواية عبيد بن حنين عن أبي بصرة, بينما عبيد بن جبير انفرد أبو داود بالإخراج له من السنة, وإنما الذي روى عنه هو ابن جبير. والله أعلم. تنبيه: وقع في التهذيب: قال ابن يونس: يقال إن جبراً كان قبطياً ممن بعث به المقوقس... بينما قال هذا عن عبيد في التقريب. فلو كان لعبيد صحبة كيف يقول ابن خزيمة: لست أعرفه، ولا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة، فإن لم يكن ما في التهذيب خطأ، وأظنه كذلك، بأن يكون "ابن جبر" بدل "جبراً"، وإلا فالأمر يحتاج إلى زيادة بحث. والله أعلم.
4 في المخطوطة: (ركبت)، وهو لفظ أحمد والدارمي وابن خزيمة.
ص -515- الغفاري (صاحب النبي صلى الله عليه وسلم) في سفينة من الفسطاط في رمضان، فلم يجاوز 1 البيوت حتى دعا بالسفرة. قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (نجاوز).
ص -516- رواه أحمد وأبو داود 1.
2341- ولفظ أحمد: 2 "فلما دفعنا من مرسانا..." 3 وفيه: "فقلت: يا أبا بصرة، والله ما تغيبت عنا منازلنا (بعد)...".
2342- وعن منصور الكلبي: "أن دحية بن خليفة خرج من قرية (من دمشق) مرة إلى قَدر قرية عقبة من 4 الفسطاط، وذلك ثلاثة أميال، في رمضان. ثم إنه أفطر، وأفطر معه ناس، وكره آخرون أن يفطروا. فلما رجع إلى قريته قال: (والله) لقد رأيت اليوم أمراً ما كنت أظن أني 5 أراه: إن قوماً رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. (يقول ذلك للذين صاموا). ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك". رواه أبو داود، 6 وليس عند أحمد ثلاثة أميال. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود واللفظ له: في كتاب الصوم (2/318)، ومسند أحمد (6/398)، ورواه الدارمي (1/343)، وابن خزيمة (3/365، 266)، وقال: لست أعرف كليب بن ذهل, ولا عبيد ابن جبير, ولا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة.
2 مسند أحمد (6/398)، وله روايات عنده.
3 في المخطوطة: (مرسها).
4 في المخطوطة: (مرة)، ولعلها هفوة القلم.
5 في المخطوطة: (ان).
6 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/319)، ورواه أحمد في المسند (6/398)، وابن خزيمة (3/266)، كلهم من طريق منصور الكلبي.
ص -517- 2343- وعن محمد بن كعب قال: "أتيت أنس بن مالك 1 (في رمضان)، وهو يريد سفراً؛ 2 وقد رُحلت له راحلته، ولبس ثياب السفر. فدعا بطعام فأكل، فقلت (له): سنة؟ قال: سنة. ثم ركب". حسنه الترمذي 3.
2344- وللبخاري 4 عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان. صام 5 رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا بلغ الكديد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة، زيادة: (?).
2 في المخطوطة: (يريد سفر).
3 سنن الترمذي: كتاب الصيام (3/163)، وقد ذكره بسندين: الأول منهما: فيه عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني, وذكر هو تضعيفه عن يحيى بن معين، والثاني: من طريق محمد بن جعفر المديني، ووثقه هو. والله أعلم.
4 صحيح البخاري: كتاب المغازي (8/3)، وهو رواية من حديث ابن عباس الذي مر برقم (2334)، والحديث متفق عليه أيضاً، وهذا لفظ البخاري.
5 في المخطوطة: (وصام)، وقد فصل البخاري بين أول الحديث وبين قوله: (صام رسول الله ?... بقوله: قال أبي الزهري، وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك, ثم ساق السند عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس... وهو السند الذي ذكر فيه القسم الأول.
ص -518- - الماء الذي بين قديد وعسفان – أفطر. فلم يزل مفطراً حتى انسلخ الشهر".
2345- ولهما 1 في حديث الفتح: "لعشر بقين من رمضان". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كذا في المخطوطة, ولم أفهم المراد منه: هل دخول مكة كان لعشر بقين من رمضان أو خروجه من المدينة لعشر بقين من رمضان. وكل هذا ليس في الصحيحين, وإنما الثابت أن النبي ? خرج من المدينة لعشر مضين من رمضان، وكان دخوله مكة لتسع عشرة ليلة خلت أو لعشر بقين من شهر رمضان يوم الجمعة. وانظر: الطبقات لابن سعد (2/134) وما بعد، وزاد المعاد (2/160)، وما بعد، هناك روايات متعددة في يوم الخروج والدخول. فعند مسلم من حديث أبي سعيد: غزونا لست عشرة من رمضان, وفي أخرى لثمان عشرة, وفي أخرى في ثنتي عشرة, لسبع عشرة أو تسع عشرة, ومن حديث ابن عباس عنده، قال الزهري: فصبح رسول الله ? مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان, لذا قال الحافظ في الفتح (4/ 181): لا خلاف أنه ? استهل رمضان في عام غزوة الفتح وهو بالمدينة, ثم سافر في أثنائه, ووقع في رواية ابن إسحاق في المغازي عن الزهري في حديث الباب، أنه خرج لعشر مضين من رمضان, ووقع في مسلم من حديث أبي سعيد اختلاف من الرواة في ضبط ذلك. والذي اتفق عليه أهل السير أنه خرج في عاشر رمضان, ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه. اهـ. وانظر: الفتح (8/4) لبيان بعض الروايات وكيفية الجمع بينهما.
ص -519- باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 1
2346- وعن أنس قال: "أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعدُ في الحجامة للصائم".
- "وكان أنس يحتجم وهو صائم". رواه الدارقطني، 2 وقال: كلهم ثقات، ولا أعلم له علة.
2347- 3 وعن رافع بن خديج، مرفوعاً: "أفطر الحاجم والمحجوم". رواه أحمد 4 وقال: هو أصح شيء في هذا الباب، والترمذي وحسنه. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كتب في هامش النسخة بخط كبير: (ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة), وأضفنا كلمة: (باب).
2 سنن الدارقطني (2/182).
3 من هنا حتى نهاية حديث رقم (2349) كتب في هامش المخطوطة، وبنفس الخط، لذا أدخلناه في الأصل مع ما فيه من التعليق.
4 مسند أحمد (3/465)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/144)، وقال عنه: حسن صحيح. ونقل عن الإمام أحمد نحو قوله الذي ذكره المصنف هنا.
ص -520- 2348- وعن شداد بن أوس أن رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم - وهو آخذ بيدي - لثمان 2 عشرة خلت من رمضان. فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم". رواه الخمسة 3 إلا الترمذي، ولفظه لأبي داود، ورواه ابن ماجة والحاكم وقال: هو حديث ظاهر صحته، وصححه أحمد وإسحاق وابن المديني.
وقال ابن خزيمة: 4 ثبت الخبر 5 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".
2349- وعن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم". رواه البخاري 6 7. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (النبي).
2 في المخطوطة: (لثماني).
3 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/308)، وسنن النسائي الكبرى في الصوم، كما في تحفة الأشراف (4/141, 144, 146)، وابن ماجة في الصيام (1/537)، والحاكم في المستدرك (1/428، 429)، من عدة طرق, ونقل تصحيح الأئمة له.
4 صحيح ابن خزيمة (3/227).
5 في المخطوطة: (ثبتت الأخبار)، والتصحيح من ابن خزيمة.
6 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/174)، ونسبه المجد في المنتقى لأحمد أيضاً, وقد ورد هذا الحديث عن ابن عباس بألفاظ: (احتجم وهو محرم)، (احتجم وهو صائم) و(احتجم وهو محرم صائم)، وذكر ذكر أهل الحديث هذه الروايات في كتبهم, وقد ثبت حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم"، فقد رواه عن النبي ? أربعة عشر صحابياً، وليس واحد منها في الصحيحين. وثبت كذلك الترخيص في الحجامة, في الصحيح وأهل السنن، لذا اختلف العلماء تجاه هذه الأحاديث: فذهب الجمهور بما فيهم الأئمة الثلاثة: مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى الترخيص في الحجامة، ويرون أن حديث الترخيص ناسخ لحديث الإفطار: "أفطر الحاجم والمحجوم"، وذهب أحمد والأوزاعي إلى لفظ: وأن الحجامة مفطرة. وانظر: الفتح، وتهذيب السنن لابن القيم، والتلخيص الحبير, ونصب الراية, لبيان هذه الأحاديث وما فيها، وأقوال العلماء ونحوها.
7 من أول حديث رقم (2347) حتى هنا، كتب في هامش النسخة.
ص -521- 2350- ولأبي داود 1 عن أنس: "أنه كان يكتحل وهو صائم".
2351- قال البخاري: 2 "ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأساً" 3. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/310).
2 في كتاب الصوم تعليقاً (4/153)، أما أثر أنس فقد رواه أبو داود، من فعله، في كتاب الصوم (2/310)، ورواه الترمذي عنه مرفوعاً، وضعفه في كتاب الصوم (3/105)، وابن أبي شيبه، من فعله (3/47). وأما أثر الحسن فقد وصله عبد الرزاق (4/208)، وابن أبي شيبة (3/47). وأما أثر إبراهيم فقد وصله عبد الرازق (4/208)، وابن أبي شيبة (3/46، 47)، ونسبه الحافظ في الفتح لسعيد بن منصور.
3 في المخطوطة: (بأس).
ص -522- وقال الحسن: 1 "لا بأس بالسعوط 2 للصائم إن لم يصل إلى حلقه".
2352- وذكر 3 بإسناده عن أبي هريرة [رضي الله عنه]: "إذا قاء 4 فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج".
2353- وقال ابن عباس وعكرمة: 5 "الفطر مما دخل وليس مما خرج".
2354- "وكان 6 ابن عمر [رضي الله عنهما] يحتجم وهو صائم، ثم تركه، فكان 7 يحتجم بالليل". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصيام (4/159)، ونسبه في الفتح (4/160) لابن أبي شيبة, والذي وجدته في مصنفه (3/46) أنه كره للصائم أن يستسعط, فلعله في موضع آخر.
2 رسمت في المخطوطة: (بالصعوط).
3 أي: البخاري في كتاب الصوم (4/173).
4 في المخطوطة، زيادة: (أحدكم)، ولم أجدها عند البخاري.
5 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/173) بلفظ: (الصوم مما دخل), وهذا اللفظ لابن أبي شيبة في مصنفه (3/51)، لكن فيه: (مما يخرج). وأثر عكرمة وصله ابن أبي شيبة بنحوه (3/39)، وانظر أيضاً: مصنف ابن أبي شيبة (3/52، 53).
6 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/173، 174)، وقد وصله مالك في الموطإ (1/298) من كتاب الصيام, وعبد الرزاق في مصنفه (4/211)، وابن أبي شيبة في مصنفه (3/53).
7 في المخطوطة: (وكان).
ص -523- - وقال عطاء: 1 "إن تمضمض ثم أفرغ [ما] في فيه من الماء، لا يضره إن لم يزدرد ريقه، وما [ذا] بقي في فيه؟ ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريقه لا أقول إنه يفطر، ولكن يُنهى عنه 2. فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس، لم يملك 3").
2355- قال: 4 ويذكر عن عامر بن ربيعة [قال]: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، ما لا أحصي ولا أعدّ". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/159)، ووصله عبد الرزاق بنحوه عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: تمضمض وهو صائم, ثم أفرغ الماء, أيضره أن يزدرده؟... (4/ 205)، ووصله سعيد بن منصور أيضاً، كذا في الفتح (4/160).
2 وهذا من قول عطاء أيضاً، ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/159)، ووصله عبد الرزاق بنحوه، (4/203، 204).
3 ذكره البخاري تعليقاً أيضاً، وهو من قول عطاء, في كتاب الصوم (4/159).
4أي: البخاري, وذلك في كتاب الصوم (4/158)، والحديث رواه أبو داود في كتاب الصوم (2/307)، والترمذي بنحوه، في كتاب الصوم (3/104)، وأحمد في المسند (3/ 445, 446)، وعبد الرزاق في مصنفه (4/199, 200، 201)، وابن أبي شيبة (3/35)، وابن خزيمة (3/247)، كلهم من طريق عاصم بن عبيد الله. قال ابن خزيمة: وأنا بريء من عهدة عاصم, سمعت محمد بن يحيى يقول: عاصم بن عبيد الله ليس عليه قياس، وقد طعن فيه البخاري ومسلم ويحيى بن معين، وروى عنه شعبة والثوري ومالك خارج الموطإ، لذا أخرجه البخاري يصيغة التمريض, بقوله: ويذكر.
ص -524- - قال: وقال 1 عطاء وقتادة: "يبتلع ريقه".
2356- "وبل ابن عمر [رضي الله عنهما] ثوباً فألقاه عليه وهو صائم" 2.
2357- وقال ابن عباس: 3 "لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء" 4.
- وقال الحسن: 5 "لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (وقال: قال)، والتصويب من البخاري، فهو القائل وقال عطاء... وذلك في كتاب الصوم (4/158)، ذكره تعليقاً، وأثر عطاء قول الحافظ في الفتح (4/159)، وصله سعيد بن منصور. وانظر أثره السابق قبل أربعة أحاديث، وأما أثر قتادة فقد وصله عبد بن حميد في التفسير، كذا قال الحافظ في الفتح (4/159).
2 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/153)، وقد وصله ابن أبي شيبة في مصنفه (3/40)، ووصله البخاري في كتاب التاريخ، كذا في الفتح (4/153).
3 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/153)، ووصله ابن أبي شيبة (3/47).
4 في المخطوطة: (والشيء).
5ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/153)، ووصله عبد الرزاق في مصنفه، مضمضة الحسن في رمضان (4/206)، قال الحافظ في الفتح: ووقع بعضه في حديث مرفوع أخرجه مالك وأبو داود، قلت: ورواه كذلك عبد الرزاق وابن أبي شيبة، لكن من غير طريق الحسن, وإنما هو من طريق سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن، كذا سند أبي داود وعبد الرزاق وابن أبي شيبة. والله أعلم.
ص -525- 2358- وقال ابن مسعود: 1 "إذا كان صوم أحدكم، فليصبح دهيناً مترجلاً".
2359- وقال ابن عمر: 2 "يستاك أول النهار وآخره، ولا 3 يبلع ريقه".
- وقال عطاء: 4 "إن ازدرد ريقه، لا أقول يفطر".
- قال ابن سيرين: 5 "لا بأس بالسواك الرطب، قيل: له طعم، قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/153).
2 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/153)، ووصله ابن أبي شيبة (3/35، 36) بلفظ: "كان يستاك إذ أراد أن يروح إلى الظهر، وهو صائم".
3 في المخطوطة: (لا يبلع).
4 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/153).
5 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/153)، ووصله ابن أبي شيبة (3/37).
ص -526- 2360- وروى 1 بإسناده عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبّل ويباشر وهو صائم، [وكان أملككم لإربه]".
2361- ولأبي داود 2 عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها 3 شاباً، ورخص فيها 4 الشيخ". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الحديث متفق عليه, ولم ينفرد البخاري بإخراجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الصوم (4/149)، ومسلم في كتاب الصيام (2/777)، وله روايات عنده. ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (2/311)، والترمذي في الصوم (3/107)، وابن ماجة في كتاب الصيام (1/538)، وأحمد في مسنده في مواضع (6/40, 42, 126, 128، 154, 201, 204, 206, 216, 230, 266, 258, 282)، وليس في بعض روايات أحمد المباشرة. ورواه الدارمي ومالك وغيرهم.
2 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/312)، ولفظه فيه: "أن رجلاً سأل النبي ? عن المباشرة للصائم، فرخص له. وأتاه آخر فسأله فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخ, والذي نهاه شاب". وروى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما، التفريق في القبلة, كذلك بين الشيخ والشاب، في مسنده.
3 في المخطوطة: (عنهما)، وليس كذلك، إذ الضمير يعود على المباشرة.
4 في المخطوطة: (فيهما)، وليس كذلك أيضاً.
ص -527- حديث حسن 1. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل ابن القيم في شرحه لسنن أبي داود (7/13، 14) قول ابن حزم: فيه - أي: هذا الحديث - أبو العنبس عن الأغر, وأبو العنبس هذا مجهول. قال عبد الحق: ولم أجد أحداً ذكره ولا سماه. اهـ. قلت: وقولهما غير سليم، فأبو العنبس، وهو العدوي الكوفي، روى عن أبي العدبس الأصغر والأغر أبي مسلم هذا، والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبي الشعثاء جابر بن زيد الكندي... وعنه شعبة ومسعر وإسرائيل، وهو الراوي عنه هذا، الحويرث عند أبي داود. وأبو مريم عبد الغفار بن القاسم وأبو عوانة, قال عبد الحميد بن صالح البرجمي: سألت يونس بن بكير عن اسم أبي العنبس، فقال: هو جدي لأمي، واسمه الحارث بن عبيد بن كعب من بني عدي, قال الحافظ: وذكره ابن حبان في الثقات, التهذيب (12/189)، وانظر: الإكمال (6/81، 82). تنبيه: وقع في زاد المعاد (1/162): ومثله نقله الشيخ الفقي في تعليقه على المنتقى (2/176) سند هذا الحديث وفيه خطأ. فقال: وأجود ما فيه، أي: التفريق بين الشيخ والشاب في المباشرة، حديث أبي داود عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن الأعرج عن أبي هريرة... ثم ساق الحديث كما عند أبي داود. قلت: قوله إسرائيل عن الأعرج, غلط فاحش, فسند أبي داود، كما في نسخة محمد محيي الدين عبد الحميد، وكذا بشرح عون المعبود، ط. مصر: أخبرنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة، فقد سقط من الإسناد عند ابن القيم، ونقله كذلك ساقطاً، الشيخ الثقفي عن أبي العنبس، وحرف الأغر إلى الأعرج، ولم ينبه الشيخ محمد حامد الفقي إلى ذلك، ولم ينتبه له. والله أعلم.
ص -528- 2362- رواه سعيد 1 عن ابن عباس، بإسناد حسن.
2363- وقالت: 2 "يحرم عليه فرجها".
- وقال جابر بن زيد: 3 "إن نظر فأمْنى، يتمّ صومه".
2364- وفي حديث لقيط: 4 "وبالغْ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائماً".
2365- وعن أبي هريرة [رضي الله عنه] قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكتُ يا رسول الله! قال: وما أهلكك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ورواه أيضاً عنه في كتاب الصيام (1/539)، لكن بسند فيه شيخه محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي، ضعيف، كذا في زوائده، ومالك في الموطإ (1/293) ورواه الشافعي موقوفاً (1/260) من بدائع المنن.
2 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/149)، وقال عنه الحافظ: وصله الطحاوي.
3 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/149)، ووصله ابن أبي شيبة، كذا في الفتح (4/151).
4 الحديث رواه أصحاب السنن وغيرهم: سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/308)، وسنن الترمذي في كتاب الصوم (3/155)، وقال عنه: حديث حسن صحيح، والنسائي: كتاب الطهارة (1/66)، وسنن ابن ماجة: كتاب الطهارة (1/142)، وأحمد في المسند (4/32، 33, 211)، وابن أبي شيبة (3/101).
ص -529- قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل 1 تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا. قال: ثم جلس، فأُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق 2 فيه تمر، فقال: تصدّق بهذا. قال: أفقر منا، 3 فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، 4 [ثم] قال: اذهب فأطعمْه أهلك". أخرجاه 5. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (فهل).
2 العَرَق: بفتحتين، قال في النهاية (3/219): هو زبيل منسوج من نسائج الخوص, وكل شيء مضفور فهو عرق. وقع في هامش المخطوطة التعليق التالي: (العَرَق، بفتحتين وعين مهملة: مكتل يسع خمسة عشر صاعاً)، في المخطوطة: (صاع، وقيل: ثلاثين صاعاً. والفَرَق، بالفاء وفتحتين أو سكون الراء: إناء يسع ستة عشر رطلاً).اهـ ما في المخطوطة. قوله: (ثلاثين صاعاً)، لم أجدها في تحديد المكتل. وانظر: الفتح (4/169) لبيان ورود تفسير العرق والمكتل، وتحديد مواطنها.
3 في المخطوطة: (فعلى أفقر منا)، وما أثبتناه لفظ مسلم، لأن الحديث روايته، وعند البخاري في كفارات الأيمان: (أعَلى أفقر منا).
4 في المخطوطة: (نواجذه)، وهو لفظ البخاري.
5 واللفظ لمسلم، رواه البخاري في كتاب الصوم (4/163, 173)، وفي كتاب الهبة (5/223)، وفي كتاب النفقات (9/513، 514)، وفي كتاب الأدب (10/503, 552)، وفي كتاب كفارات الأيمان (11/595، 596, 597)، ورواه مسلم في كتاب الصيام (2/ 781، 782)، ورواه أيضاً أبو داود في الصوم، والترمذي في الصوم، وأحمد في المسند، وابن ماجة في الصوم، والنسائي وغيرهم.
ص -530- 2366- قال البخاري: 1 ويذكر عن أبي هريرة رفعه: "من أفطر يوماً من [رمضان من] غير عذر 2 ولا مرض، لم يقضه صيام الدهر، وإن صامه" 3. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/160)، والحديث رواه أصحاب السنن، وابن خزيمة موصولاً، وانظر: سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/314، 315)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/101)، وسنن الدارمي: كتاب الصوم (1/343)، وسنن ابن ماجة: كتاب الصيام (1/535)، وصحيح ابن خزيمة (3/238)، وأحمد في المسند (2/386, 442, 458, 470)، وعبد الرزاق (4/198)، وابن أبي شيبة (3/105)، ورواه أيضاً النسائي والبيهقي. وانظر: الفتح (4/161)، وكلهم من حديث ابن المطوس عن أبيه. قال البخاري: تفرد أبو المطوس بهذا الحديث، ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا. وقد أعل هذا الحديث أيضاً بالاضطراب, ففيه ثلاث علل: جهالة حال أبي المطوس, والاضطراب، والشك في سماع أبي المطوس من أبي هريرة، وانظر: الفتح (4/161).
2 كذا في المخطوطة، وهو الموافق لبعض رواة البخاري ونسخه.
3 في المخطوطة: (صام).
ص -531- 2367- وبه قال ابن مسعود 1.
- وقال سعيد بن المسيب والشعبي - وذكر غيرهم 2 -: "يقضي يوما مكانه". من رواية هشام بن سعد عن الزهري، وقد روى له مسلم 3. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ذكره البخاري عقب حديث أبي هريرة، في كتاب الصوم (4/160)، وقال الحافظ: وصله البيهقي، ووصله من وجه آخر عبد الرزاق (4/199)، وابن أبي شيبة (3/105، 106).
2 عند البخاري: في كتاب الصوم (4/160)، وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وابراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوماً مكانه. وانظر: الفتح (4/162) لمعرفة من وصل تلك الآثار عنهم.
3 كذا هذه العبارة في المخطوطة, ولم يتضح لي المراد منها: فإن كان أراد بها أن ما نقل عن التابعين هو من رواية هشام، فليس كذلك. لكن الذي بدا لي، والله أعلم، أن قوله: وصم يوماً، روي من طريق هشام بن سعد عن الزهري, بسنده عن أبي هريرة، في الحديث السابق، من حديث أبي هريرة رقم (2365)، فهذا نعم. وقد أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصوم (2/314) رقم (2393), وفي هذا الحديث: "كله أنت وأهل بيتك, وصم يوماً، واستغفر الله". وقد اتضح لي من ذكره لمرسل سعيد عند مالك, وهو في حديث أبي هريرة في قصة الذي واقع أهله في نهار رمضان. وأما قوله: وقد روى له كل مسلم, يريد به، والله أعلم، الرد على من طعن في هذه الرواية بأن هشام بن سعد روى له مسلم, قلت: وكذا البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن، وهو صدوق له أوهام، وهذا من أوهامه. والله أعلم. وانظر: التهذيب لترجمته (11/39، 41)، لكن هذا اللفظ توبع عليه من قبل إبراهيم بن سعد عند أبي عوانة وعند الدارقطني من حديث أبي أويس وعبد الجبار بن عمر عن الزهري. وانظر: التلخيص (2/207) لترى من تابعه على هذه الجملة.
ص -532- 2368- وهو في الموطإ 1 عن ابن المسيب مرسلاً.
2369- ولأحمد 2 من حديث عمرو بن شعيب [عن أبيه عن جده، مرفوعاً] مثل حديث أبي هريرة، وفيه: "وأمره أن يصوم يوما مكانه".
- وقال عطاء "فيمن أصبح مفطراً يعتقد أنه من شعبان، فقامت البينة إنه من رمضان، يأكل بقية يومه".
- قال ابن عبد البر: لا نعلم أحداً قاله غير عطاء. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الموطأ: كتاب الصيام (1/297)، وهو في قصة الذي واقع أهله في نهار رمضان, وفي آخره: "وصم يوماً مكان ما أصبت". وقال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث عند جماعة رواة الموطإ مرسلاً, وهو متصل بمعناه في وجوه صحاح, إلا قوله: أن تهدي بدنة، فغير محفوظ. اهـ. وانظر: التلخيص الحبير (2/207)، فقد ذكر تخريج قوله: صم يوماً.
2 مسند أحمد (11/147، 149) ط. أحمد شاكر، ورواه أيضاً البيهقي (4/226)، وانظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر على هذا الحديث في المسند، وانظر أيضاً: الفتح (4/172) بشأن القضاء لمن أفسد يومه بإتيان أهله. والله أعلم.
ص -533- 2370- روى زيد بن وهب 1 قال: "كنت جالساً في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رمضان، في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأتينا بعساس فيها شراب من بيت حفصة، فشربنا ونحن نرى أنه من الليل. ثم انكشف السحاب، فإذا الشمس طالعة. قال: فجعل الناس يقولون: نقضي يوماً مكانه. فقال عمر: والله لا نقضيه، ما تجانفنا لإثم".
2371- وفي الموطإ 2 أنه قال: "الخطب يسير". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه عبد الرزاق في مصنفه (4/179)، وابن أبي شيبة في مصنفه (3/24)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/217)، ونسبه في ملخص كنـز العمال (3/342) لأبي عبيد في الغريب. وانظر: التلخيص الحبير (2/211).
2 موطأ مالك (1/303)، ومن طريقه الشافعي، انظر: بدائع المنن (1/263)، ورواه أيضاً عبد االرزاق في مصنفه (4/178)، والبيهقي في السنن الكبرى، من طريق الشافعي عن مالك (4/217)، ثم قال: قال الشافعي: يعني: قضاء يوم مكانه, وعلى ذلك حمله أيضاً مالك بن أنس, ورواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أخيه عن أبيه عن عمر, وروي من وجهين آخرين عن عمر مفسراً في القضاء. ثم ذكر ثلاث روايات عن عمر، وفيها التصريح بالقضاء. ثم قال: وفي تظاهر هذه الروايات عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، في القضاء, دليل على خطإ رواية زيد بن وهب في ترك القضاء. ثم ذكر رواية زيد المارة برقم (2370)، ثم قال: وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة, ويعدها مما خولف فيه, وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون, والله يعصمنا من الزلل والخطايا بمنه وسعة رحمته. اهـ.
ص -534- 2372- ولهما 1 عن سهل بن سعد قال: "أنزلت: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} 2 ولم ينْزل: {?مِنَ الْفَجْرِ}فكان رجال 3 إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل 4 يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد: {مِنَ الْفَجْرِ}؛ فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار".
2373- ولهما 5 في حديث عدي بن حاتم: "إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار".
2374- ولهما 6 عن ابن عمر، مرفوعاً: "إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/134)، وفي كتاب التفسير (8/182، 183)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/767).
2 سورة البقرة آية: 187.
3 في المخطوطة: (فكان رجالاً).
4 في المخطوطة: (ولا يزال)، وهو رواية البخاري في التفسير، ورواية مسلم أيضاً.
5رواه البخاري في كتاب الصوم (4/132)، وفي كتاب التفسير (8/182)، وصحيح مسلم: كتاب الصوم (2/766، 767)، واللفظ للبخاري، والحديث مرفوع, وهو قول النبي ? لعدي بن حاتم راوي الحديث.
6 رواه البخاري في كتاب الأذان (2/99, 101, 104)، وفي كتاب الصوم (4/136)، وفي كتاب الشهادات (5/264)، وفي كتاب أخبار الآحاد (13/231)، وليس فيها لفظ القاسم إلا في كتاب الصوم (4/136)، ورواه مسلم في كتاب الصيام (2/768)، والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد والترمذي والنسائي، وغيرهم.
ص -535- قال القاسم: ولم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا، وينْزل ذا 1.
2375- وللبخاري 2 في حديث عائشة: "فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر".
2376- وقال زيد بن ثابت: "تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: 3 كم كان قدر ما بينهما؟ قال: خمسين آية" 4. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كان الموجود في المخطوطة: (ولم يكن بينهما إلا أن يرقا هذا وينـزل هذا)، وليس هذا لفظ البخاري، ولا لفظ مسلم.
2 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/136).
3 لفظ الصحيحين: (قلت)، وهو الذي أثبتناه, وكان في المخطوطة: (قيل)، والقائل هو أنس بن مالك لزيد بن ثابت، فهو من رواية صحابي عن صحابي.
4 والحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، رواه البخاري في كتاب المواقيت (2/53، 54)، وفي كتاب الصوم (4/138)، ومسلم في كتاب الصيام (2/771)، وقد رواه البخاري أيضاً في المواقيت من مسند أنس، وذلك بقوله: أن النبي ? وزيد بن ثابت تسحرا... قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟... والقائل هو قتادة. والجمع بين الحديثين ما ذكره النسائي (4/147) بسنده إلى أنس، قال: "قال رسول الله ?، وذلك عند السحور: يا أنس إني أريد الصيام, أطعمني شيئاً. فأتيته بتمر وإناء فيه ماء, وذلك بعد ما أذن بلال، فقال: يا أنس، انظر رجلاً يأكل معي. فدعوت زيد بن ثابت. فجاء فقال: إني قد شربت شربة من سويق, وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله ?: وأنا أريد الصيام. فتسحر معه, ثم قام فصلى ركعتين. ثم خرج إلى الصلاة". قال الحافظ في الفتح (2/54): فعلى هذا، فالمراد بقوله: كم كان بين الأذان والسحور؟ أي: أذان ابن أم مكتوم, لأن بلالاً كان يؤذن قبل الفجر, والآخر يؤذن إذا طلع. اهـ.
ص -536- 2377- وروى سعيد 1 عن ابن عباس: "أن رجلاً قال له: إني أتسحر، فإذا شككت أمسكت. قال ابن عباس: كل ما شككت حتى لا تشك".
2378- وله 2 عن أبي قلابة: "أن الصديق قال، وهو يتسحر: يا غلام. اجف عنا حتى لا يفجأنا 3 الفجر".
2379- ولمسلم 4 عن عمرو بن العاص، مرفوعاً: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب: أكلة السحر". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 روى ابن أبي شيبة قول ابن عباس بلفظه: في مصنفه (3/25, 26).
2 ورواه ابن أبي شيبة (3/10) بنحوه عن سالم بن عبيد الأشجعي، ورواه عبد الرزاق بلفظ قريب من طريق أبي قلابة (4/234)، ورواه أيضاً ابن حزم في المحلى (6/233) بلفظ: حتى نتسحر.
3 في المخطوطة: (لا يجفلنا)، والتصويب من مصنف عبد الرزاق.
4 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/770، 771)، والحديث رواه أيضاً أحمد في المسند (4/ 197)، وأبو داود: كتاب الصوم (2/302، 303)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/ 88، 89)، لكن عنده: (فضل) بالضاد المعجمة، وسنن النسائي: كتاب الصيام (4/146)، والدارمي في الصوم (1/338، 339).
ص -537- 2380- ولهما 1 عن أنس، مرفوعاً: "تسحروا، ففي السحور بركة".
2381- ولهما 2 عن سهل بن سعد، مرفوعاً: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر".
2382- ولأحمد 3 عن أبي ذر، مرفوعاً: "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور".
2383- وللترمذي، 4 - وقال: حسن غريب - عن أبي هريرة، مرفوعاً: "قال الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً" 5. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وليس اللفظ لهما، فلفظهما: (فإن في السحور بركة), وانظر لفظهما: صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/139)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/770)، والحديث رواه أيضاً الترمذي في كتاب الصوم (3/88)، والنسائي: كتاب الصيام (4/141)، وابن ماجة: كتاب الصيام (1/541)، والدارمي (1/338).
2 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/198)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/771)، ورواه أيضاً الترمذي في كتاب الصوم (3/82)، والنسائي في السنن الكبرى، كما في تحفة الأشراف, وابن ماجة في الصوم (1/541) من أهل السنن، ورواه أيضاً مالك (1/288)، وأحمد في المسند (5/331, 334، 336، 337، 339)، والدارمي (1/339).
3 مسند أحمد (5/147, 172).
4 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/83)، وأحمد في المسند (2/237، 238, 329) واللفظ له, وابن خزيمة (3/276).
5 في المخطوطة: (فطوراً)، ولم أجده عندهما.
ص -538- 2384- ولهما 1 عن عمر، مرفوعاً: "إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم".
2385- وعن سلمان بن عامر، مرفوعاً: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء؛ فإنه 2 طهور". صححه الترمذي 3.
2386- وعن أنس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. 4 فإن لم يكن 5 [رطبات] فعلى تمرات. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/196) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/772)، والحديث رواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (2/304)، والترمذي في كتاب الصوم (3/81)، وأحمد في المسند (1/28, 35, 48, 54).
2 في المخطوطة، زيادة: (له).
3 سنن الترمذي: كتاب الزكاة (3/46، 47)، وكتاب الصوم (3/78، 79) بلفظ قريب. ورواه أحمد واللفظ له، في مسنده (4/17, 18، 19, 213, 214)، وأبو داود في كتاب الصوم بنحوه (2/305)، وابن ماجة بلفظه: كتاب الصيام (1/542)، وصحيح ابن خزيمة (3/278، 279). تنبيه: وقع في صحيح ابن خزيمة: سليمان بن عامر.
4 في المخطوطة، تقديم وتأخير: ( قبل أن يصلي، على رطبات)، وهو كذلك عند الترمذي.
5 في المخطوطة: (يجد).
ص -539- فإن لم يكن 1 [تمرات] 2 حسا حسوات 3 من ماء". رواه أحمد وأبو داود، قال الترمذي: 4 حسن غريب.
2387- ولأحمد 5 عن جابر، مرفوعاً: "من أراد أن يصوم، فليتسحر بشيء".
2388- وله 6 عن أبي سعيد، مرفوعاً: "ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين".
2389- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى 7 يفطر، ودعوة المظلوم؛ يرفعها الله (عز وجل) دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول: بعزتي لأنصرنّك ولو بعد حين". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (يجد).
2 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش.
3 في المخطوطة: (حثى حثواة).
4 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/306)، ومسند أحمد (3/164) واللفظ لهما، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/79)، والدارقطني (2/ 185)، وقال: هذا إسناد صحيح.
5 مسند أحمد (3/367, 379).
6 مسند أحمد (3/12, 44).
7 في المخطوطة: (متى).
ص -540- حسنه الترمذي 1.
2390- ولأبي داود 2 عن معاذ بن زهرة أنه بلغه: "أن النبي صلى الله عليه وسلمكان إذا أفطر قال: اللهم لك صُمت، وعلى رزقك أفطرت". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه الترمذي في كتاب الدعوات بلفظ قريب (5/578)، وفي كتاب صفة الجنة (4/ 672، 673)، ورواه ابن ماجة في كتاب الصوم واللفظ له (1/557)، وأحمد في المسند (2/304، 305, 445)، ورواه أيضاً ابن خزيمة في الصوم (3/199). قلت: وفي إسناده أبو مدله، قال عنه في ابن ماجة: وكان ثقة, وقال الحافظ عنه في التقريب: مقبول, وقال عنه الذهبي في الكاشف: قد وثق, وذكره ابن حبان في الثقات. وقال عنه ابن المديني: لا يعرف، اسمه مجهول، لم يرو عنه غير أبي مجاهد، وهو مولى عائشة، رضي الله عنها. وقد وقع في ابن خزيمة: مولى أبي هريرة, وقال الترمذي: وأبو مدله هو مولى أم المؤمنين عائشة, وإنما نعرفه بهذا الحديث. قلت: وقد روى الترمذي هذا الحديث بأطول عن أبي هريرة، لكن من غير أبي مدله، وذلك في كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها, فأخرجه عن أبي كريب عن محمد بن فضيل عن حمزة الزيات عن زياد الطائي عن أبي هريرة, لكنه قال: هذا حديث ليس اسناده بذاك القوي, وليس هو عندي بمتصل. وقد روى هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي مدله عن أبي هريرة عن النبي ?, ورواه أيضاً ابن حبان والبزار. وانظر: الترغيب والترهيب (2/216).
2 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/306)، وانظر: المرقاة (4/258).
ص -541- 2391- وله وللنسائي 1 عن ابن عمر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله". قال الحاكم: 2 على شرط البخاري.
2392- وعن زيد بن خالد، مرفوعاً: "من فطّر صائماً، كان له مثل أجره، غير أنه (لا) ينقص 3 من أجر الصائم 4 شيئاً". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/306)، وسنن النسائي: كذا في العون (6/483) نقلاً عن المنذري, وكذا في المرقاة (4/258)، والحاكم في المستدرك (1/422)، والدارقطني (2/ 185)، وقال: تفرد به الحسين بن واقد، وإسناده حسن.
2 كذا في المخطوطة، والذي وجدته في المستدرك (1/422): هذا حديث صحيح على الشيخين, فقد احتجا بالحسين بن واقد ومروان بن المقنع. اهـ. لكن الذهبي جعل إشارة البخاري فقط، ثم قال: احتج (خ) بمروان، وهو ابن المقفع، وهو ابن سالم. اهـ. كذا قال. بينما هو من رجال أبي داود والنسائي, وحسين من رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً. والله أعلم. تنبيه: وقع في المستدرك وفي التلخيص: ابن المقنع، بالنون وصوابه: المقفع، بالفاء, فقد ضبطه الحافظ في التقريب بالقاف والفاء المثقلة.
3 في المخطوطة: (من غير أن ينقص).
4 في المخطوطة: (من أجره).
ص -542- صححه الترمذي 1.
2393- وعن البراء قال: "كان أصحاب محمد 2 صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل 3 صائماً فحضر الإفطار، فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً، فلما حضر الإفطار أتى امرأته، 4 فقال [لها]: أعندك 5 طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان [يومه] يعمل، فغلبته عيناه. فجاءته امرأته، فلما رأته، قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار، غُشي عليه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنَزلت[هذه الآية]: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}، 6 ففرحوا [بها] فرحاً 7 شديداً، ونزلت: { وَكُلُوا 8وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} 9 ". 10 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/171)، ورواه أيضاً بألفاظ متقاربة: ابن ماجة: كتاب الصيام (1/555)، وأحمد في المسند (4/114، 115, 116) و(5/192)، والدارمي: كتاب الصيام (1/340)، وابن خزيمة (3/277).
2 في المخطوطة: (رسول الله).
3 في المخطوطة، زيادة: (منهم).
4 في المخطوطة: (امرأة).
5 في المخطوطة: (عندك).
6 سورة البقرة آية: 187.
7 في المخطوطة: (فرحوا).
8 في المخطوطة: (فكلوا) بالفاء، وهو خطأ.
9 سورة البقرة آية: 187.
10 سورة البقرة آية: 187.
ص -543- رواه البخاري 1.
2394- ولأبي داود 2 عن ابن عباس: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ}. 3 فكان [الناس] على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء، وصاموا إلى القابلة. فاختان رجل نفسه، فجامع امرأته، وقد صلى العشاء ولم يفطر. فأراد الله [عز وجل] أن يجعل ذلك يسراً لمن بقي ورخصة ومنفعة، فقال [سبحانه]: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ}. 4 وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/129)، والحديث رواه أيضاً أبو داود: كتاب الصوم (2/295)، والترمذي: كتاب التفسير (5/210)، وأحمد في المسند (4/295)، والدارمي (1/337، 338).
2 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/295)، وفي إسناده علي بن حسين بن واقد.
3 سورة البقرة آية: 183، وكان في المخطوطة: {لعلكم تتقون}، لكن ليس ذلك في السنن.
4 سورة البقرة آية: 187.
ص -544- باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء 1
2395- ولهما 2 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "... إذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث ولا يصخب. فإن سابّه أحد أو قاتله، فليقلْ: إني امرؤ صائم".
2396- وللبخاري 3 عنه، مرفوعاً: "من لم يدعْ قول الزور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كتب في هامش المخطوطة: (ما يكره ويستحب، وحكم القضاء)، وأضفنا كلمة: (باب) تمشياً مع العناوين.
2 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/118) واللفظ له, وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/806, 807)، ورواه أيضاً مالك في الموطإ (1/310)، وأحمد في المسند (2/245, 257, 273, 286, 306, 313, 356, 399, 461, 462, 465, 474, 495)، وأبو داود (2/307) من كتاب الصوم، والنسائي في كتاب الصيام (4/163، 164)، وابن ماجة في كتاب الصيام (1/539، 540).
3 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/116)، وكتاب الأدب (10/473)، ورواه أيضاً أبو داود: كتاب الصوم (2/307)، والترمذي: كتاب الصوم (3/87)، وابن ماجة في كتاب الصوم (1/539).
ص -545- والعملَ به، فليس لله 1 حاجة (في) أن يدَع طعامه وشرابه".
2397- وقال وكيع عن حماد عن ثابت عن أنس: "إذا اغتاب الصائم أفطر" 2.
- وعن إبراهيم 3 قال: كانوا يقولون: "الكذب يفطر الصائم".
2398- وفيهما 4 من حديث أبي هريرة وغيره، أنه نهاهم عن الوصال وقال: "إني أبيت عند ربي يطعمني 5 ويسقيني". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة، زيادة: (فيه).
2 أخرجه ابن أبي شيبة من طريق يزيد بن أبان عنه مرة مرفوعاً بلفظ: "ما صام من ظل يأكل لحوم الناس" (3/4)، وانظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/287) حيث عزاه لإسحاق أيضاً، وعزاه في الفتح الكبير (3/95) لمسند الفردوس أيضاً.
3 ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (3/4).
4 النهي عن الوصال من حديث ابن عمر عندهما، ومن حديث أنس عندهما، ومن حديث عائشة عندهما، ومن حديث أبي هريرة عندهما، ومن حديث أبي سعيد عند البخاري. ورواه غيرهما عن غير هؤلاء أيضاً. وانظر: صحيح البخاري: كتاب الصوم، باب الوصال (4/202)، وباب التنكيل لمن أكثر الوصال (4/205)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم (2/774).
5 كذا في المخطوطة، والموجود عندهما: (إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني).
ص -546- 2399- وفي البخاري: 1 "فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل حتى 2 السحر".
2400- ولهما 3 عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: "كان رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان (وهو جنب) 5 من غير حلم، فيغتسل ويصوم".
2401- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتمّ صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه". أخرجاه 6. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/202, 208)، من حديث أبي سعيد الخدري, ورواه أيضاً أبو داود بلفظه: في كتاب الصوم (2/307)، وأحمد في المسند (3/8) بلفظه أيضاً، والدارمي (1/341) بلفظ: (إلى السحر).
2 في المخطوطة: (إلى)، وهو لفظ الدارمي.
3 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/153, 143) بتقديم وتأخير، وصحيح مسلم واللفظ له: كتاب الصيام (2/780).
4 في المخطوطة: (النبي).
5 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش, لكن في المخطوطة أشار إلى موضعه بعد قوله: (حلم)، وهو سبق قلم.
6 واللفظ لمسلم، صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/155)، وكتاب الأيمان والنذور (11/549) من غير قوله: (شرب)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/808)، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، كذا في المنتقى.
ص -547- 2402- وللترمذي: 1 "... فإنما هو رزق رزقه الله" 2.
2403- وعنه، مرفوعاً: "من أفطر في شهر رمضان ناسياً، فلا قضاء عليه ولا كفارة". رواه الدارقطني 3 وقال: تفرد به محمد بن مرزوق، 4 وهو ثقة.
2404- وللحاكم، 5 وقال: على شرط مسلم: "من أفطر 6 في رمضان ناسياً، فلا قضاء عليه ولا كفارة".
2405- قال البخاري: 7 وقال ابن عباس: "لا بأس أن يفرق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/100).
2 في المخطوطة: زياده (تعالى).
3 سنن الدارقطني: كتاب الصوم (2/178)، ورواه أيضاً ابن خزيمة (3/339)، والحاكم في المستدرك (1/430)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلت: وقد رواه الدارقطني من رواية ابن سيرين وأبي رافع وأبي سعيد المقبري وعطاء بن يسار وخلاس عن أبي هريرة، نحوه، يترك القضاء، والحديث صحيح.
4 في المخطوطة: (تفرد به ابن مرزوق يعني: محمد).
5 المستدرك (1/430)، وانظر: الحديث السابق، فهو رواية عنه.
6 في المخطوطة: (أكل)، ولم أجد في المستدرك إلا ما أثبته. والله أعلم.
7 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/188)، ووصله مالك وعبد الرزاق، كذا في الفتح والدارقطني...
ص -548- لقول الله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}" 1.
2406- وقالت عائشة: "ما كنت أقضي ما (يكون) عليّ من رمضان إلا في شعبان". أخرجاه 2.
2407- عن ابن عمر أن 3 النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان: "إن شاء فرّق، وإن شاء تابع". رواه الدارقطني 4 وقال: لم يسنده غير سفيان بن بشر.
2408- وعن عائشة قالت: "نزلت: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ}، فسقطت: "متتابعات". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة البقرة آية: 185.
2 قلت: ليس اللفظ لهما، إنما هو للترمذي وأحمد، ورواه البخاري بنحوه في كتاب الصوم (4/189)، ومسلم في كتاب الصيام (2/802، 803)، ورواه الترمذي في كتاب الصوم (3/152)، وأحمد في المسند (6/124, 179)، وهو في سنن النسائي: كتاب الصيام (4/ 191)، وابن ماجة: كتاب الصيام (1/533)، وسنن أبي داود كتاب الصوم (2/315).
3 في المخطوطة: (عن).
4 سنن الدارقطني (2/193)، وقال في التعليق، المغني في أسفل السنن: في إسناد هذا الحديث سفيان بن بشر, وتفرد بوصله, وقد صحح الحديث ابن الجوزي وقال: ما علمنا أحداً طعن في سفيان بن بشر...
ص -549- رواه الدارقطني 1 وقال: إسناده صحيح 2.
- وقال البخاري: 3 قال إبراهيم: "إذا فرط 4 حتى جاء رمضان آخر، يصومهما. 5 ولم ير 6 عليه إطعاماً".
2409- ويذكر عن أبي هريرة مرسلاً، وابن عباس: "أنه يطعم، 7 ولم يذكر الله (تعالى) الإطعام" 8. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن الدارقطني (2/192)، وفيه: هذا إسناد صحيح, والذي بعده أيضاً، يريد رواية أخرى من قول عائشة، رضي الله عنها، ورواه عبد الرزاق (4/241، 242)، وابن حزم في المحلى (6/261)، والبيهقي في السنن (4/258).
2 الحديثان كتبا في هامش النسخة.
3 ذكره في كتاب الصوم (4/188) تعليقاً, وقال الحافظ في الفتح: وصله سعيد بن منصور.
4 في المخطوطة: (أفطر).
5 في المخطوطة: (أمر بصومهما).
6 في المخطوطة: (ولم يرا).
7 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/188)، أما أثر أبي هريرة، فقد قال الحافظ في الفتح (4/190): وجدته عنه موصولاً من طرق, ثم ذكر من وصله: عبد الرزاق والدارقطني. وأما قول ابن عباس, فوصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق، كذا في الفتح.
8 هذا من قول البخاري، كما قال الحافظ، ذكره عقب أثر أبي هريرة وابن عباس، في كتاب الصوم (4/188، 189).
ص -550- 2410- ثم روى 1 بإسناده عن عائشة، رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه" 2.
- وقال الحسن: 3 "إن صام عنه ثلاثون 4 رجلاً يوماً واحداً جاز".
- وقال ابن المسيب، 5 في صوم العشر: "لا يصلح حتى يبدأ برمضان".
2411- وروى الأثرم 6 عن ابن عباس: "أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر أن يصوم شهراً، وعليه صوم شهر رمضان، قال: أما رمضان فيطعَم عنه، (وأما النذر فيُصام عنه"). ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الحديث متفق عليه، فانظره في صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/192)، ورواه بلفظه أيضاً، مسلم: كتاب الصوم (2/803) رقم (1147).
2 في المخطوطة: (واليه).
3 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/192)، وقال الحافظ: وصله الدارقطني في كتاب الذبح.
4 في المخطوطة: (ثلاثين).
5 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/188)، ووصله ابن أبي شيبة، وذكر مالك نحوه في الموطإ (1/302).
6 ذكره ابن قدامة في المغني (3/143)، وعزاه للأثرم، وذكره عبد الرزاق نحوه (4/240)، وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (4/254).
ص -551- 2412- ولأبي داود 1 نحوه.
2413- وقالت عائشة: 2 "يطعَم عنه في (قضاء) رمضان، ولا يُصام". رواه سعيد بإسناد جيد.
2414- ولأبي داود 3 - بإسناد صحيح - عن ابن عباس: "أن سعد (بن عبادة استفتى) رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم (فقال): إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله 5 صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/315، 316).
2 ذكره ابن قدامة في المغني (3/143).
3 الحديث متفق عليه، فانظره في صحيح البخاري: كتاب الوصايا (5/398)، وفي كتاب الأيمان والنذور (11/583)، وفي كتاب الحيل (12/330)، وصحيح مسلم: كتاب النذر (3/1260)، وسنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور (3/336)، وسنن الترمذي: كتاب النذور والأيمان (4/117)، وسنن النسائي في كتاب الوصايا (6/253، 254)، وفي كتاب الأيمان والنذور (7/20، 21)، وسنن ابن ماجة: كتاب الكفارات (1/688)، ومسند أحمد (1/219)، وموطأ مالك (2/472).
4 كان في المخطوطة: ( أن سعد قال: يا رسول الله، إن أمي...).
5 في المخطوطة: (النبي).
ص -552- 2415- 2416- وذكر البخاري 1 عن ابن عباس وابن عمر: "أن الصلاة المنذورة تقضى عنه".
2417- وفي الموطإ 2 عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمته، أنها حدثته (عن جدته): "أنها كانت جعلت على نفسها مشياً إلى مسجد 3 قباء، فماتت ولم تقضه. فأفتى (عبد الله) بن عباس ابنتها: أن تمشي عنها".
2418- وفيه 4 أنه بلغه 5 عن (عبد الله) بن عمر: "(كان يُسأل هل يصوم أحد عن أحد، أو يصلي أحد عن أحد؟) فيقول: 6 لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ذكره المصنف بالمعنى, فقد أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور (11/583) تعليقاً، قال: وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء, فقال: صلّي عنها, وقال ابن عباس نحوه. قال الحافظ في الفتح (11/584): وصله مالك, وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح... ثم قال الحافظ: جاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك. ثم ذكر الأثرين الآتيين.
2 موطأ مالك: كتاب النذور والأيمان (2/472).
3 في المخطوطة: (مشيا إلى المسجد مسجد...)، وقوله: (المسجد)، ليس في الموطإ.
4 الموطأ: كتاب الصيام (1/303)، وقد عزا هذا القول لابن عباس أيضاً، الحافظ في الفتح (11/584)، وذكره المزي في تحفة الأشراف (5/80)، ونسبه للنسائي في السنن الكبرى، في كتاب الصوم، وساق سنده.
5 كان في المخطوطة: (وفيه عن ابن عمر أنه بلغه)، ثم وضع إشارة التحويل فوق: (عن)، وفوق: (أنه بلغه).
6 في المخطوطة: (انه).
ص -553- باب صيام التطوع
2419- عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال، فذاك صيام الدهر". رواه مسلم 1.
2420- وللنسائي وأحمد 2 عن حفصة قالت: "أربع لم يكن يدعهنّ النبي 3 صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 عند مسلم، بلفظ: (كان كصيام)، وهذا اللفظ لأحمد. وانظر: صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/823)، والحديث رواه أبو داود: كتاب الصوم (2/324)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/132)، وسنن ابن ماجة: كتاب الصيام (1/547)، وأحمد في المسند (5/417, 419)، والدارمي (1/353).
2 سنن النسائي: كتاب الصيام (4/220)، ومسند أحمد (6/287).
3 في المخطوطة: (رسول الله).
ص -554- 2421- ولمسلم 1 عن أبي قتادة، مرفوعاً: "صوم يوم عرفة كفارة 2 سنتين: (سنة) ماضية و(سنة) مستقبلة. وصوم (يوم) عاشوراء كفارة 3 سنة".
2422- ولأحمد وغيره 4 عن أبي هريرة: "نهى رسول الله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/819)، واللفظ ليس له، وإنما هو لأحمد في مسنده, وانظر: مسند أحمد (5/295, 304, 308, 310، 311), ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (2/321، 322)، ورواه الترمذي في كتاب الصوم (3/124، 126)، وقد جزأ الحديث وساقه بنفس السند في الموضعين, وابن ماجة في كتاب الصيام (1/551, 553)، وقد جزأه أيضاً وساقه بنفس السند في الموضعين، كما فعل الترمذي. ورواه ابن خزيمة أيضاً (3/288). قلت: قال المجد في المنتقى (2/190) عن هذا الحديث: رواه الجماعة إلا الترمذي, وقوله: إلا الترمذي، لعله سبق قلم، فقد رواه الترمذي بلفظ مسلم، ولم ينبه عليه الشوكاني في الشرح. وقد عزاه النابلسي في ذخائر المواريث للنسائي، في كتاب الصوم, وقد قرأت كتاب الصوم عند النسائي فلم أجده. والله أعلم. وقد عزاه في الفتح الكبير لابن حبان أيضاً.
2 في المخطوطة: (يكفر).
3 في المخطوطة، زيادة: (الماضية), وعند مسلم وأبي داود وابن ماجة والترمذي وابن خزيمة: (التي قبله).
4 مسند أحمد (2/304, 446) بلفظه، ورواه أيضاً أبو داود (2/326)، وابن ماجة بلفظه (1/551)، وابن خزيمة (3/292)، والحاكم (1/434) وصححه على شرط البخاري، وأقره الذهبي، ووقع عنده: مهدي بن حسان, وصوابه: ابن حرب، فتنبه!
ص -555- صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفه بعرفات".
2423- وعن أم الفضل: 1 "أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن، فشرب وهو يخطب الناس بعرفة (على بعيره"). أخرجاه 2.
2424- وعن عقبة (بن عامر)، 3 مرفوعاً: "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، عيدنا أهل الإسلام؛ وهي أيام أكل وشرب". صححه الترمذي 4. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (أم الأفضل)، وليس كذلك، ولعله سبق قلم, وهي: لبابة بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب, وأم عبد الله بن عباس، وأخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، رضي الله عنهم.
2 لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ عندهما، وإنما هو لفظ أحمد في مسنده، وأقرب ألفاظه عندهما: رواية البخاري في كتاب الأشربة، باب الشرب في الأقداح, من غير قوله: وهو يخطب الناس بعرفات، فهذه العبارة لم أجدها عندهما, وانظر الحديث: صحيح البخاري: كتاب الحج (3/510, 513) رقم (1658, 1661)، وكتاب الصوم (4/336، 337)، وكتاب الأشربة (10/69, 70, 85, 98)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/791)، ومسند أحمد (6/338, 339, 340)، وسنن أبي داود: كتاب الصوم (2/326)، ورواه مالك في الحج.
3 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش.
4 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/143)، ورواه أيضاً أبو داود: كتاب الصوم (2/320) رقم (3419)، وسنن النسائي: كتاب الصيام (5/252)، والدارمي (1/355)، والحاكم في المستدرك (1/434)، وابن خزيمة (3/292)، ورواه أحمد أيضاً.
ص -556- 2425- وعن ابن عباس - وسئل عن صوم عاشوراء - فقال: "ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوماً 1 يطلب فضله على الأيام، إلا هذا اليوم، ولا شهراً 2 إلا هذا الشهر - يعني رمضان -".أخرجاه 3.
2426- ولمسلم 4 عنه قال: "حين 5 صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله (إنه) يوم تعظمه اليهود والنصارى، (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:) فإذا كان العام المقبل، إن شاء الله، صمنا اليوم التاسع. (قال): فلم يأت العام المقبل، حتى توفي 6 رسول الله صلى الله عليه وسلم". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (يوم).
2 في المخطوطة: (شهراً).
3 واللفظ لمسلم، أخرجه البخاري في كتاب الصوم (4/245)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام رقم (1132) (2/797).
(4) صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/797، 798) رقم (1134)، ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (2/327) رقم (2445).
4 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/797، 798) رقم (1134)، ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (2/327) رقم (2445).
5 في المخطوطة، ومثله في المنتقى: (لما)، وما أثبتثاه هو الموجود في مسلم وأبي داود.
6 المخطوطة: (قبض).
ص -557- 2427- ولأحمد: 1 "صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا (فيه) اليهود، وصوموا 2 قبله يوماً، أو بعده يوماً".
2428- ولمسلم 3 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "أفضل الصيام بعد رمضان: شهر الله المحرم".
2429- وله 4 عن عائشة، (رضي الله عنها، قالت): "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط".
2430- وله 5 عن أبي قتادة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (1/241)، وهو من حديث ابن عباس يرفعه إلى النبي ?.
2 في المخطوطة: (وصوا)، وهو سبق قلم.
3 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/821) رقم (1163), والحديث رواه أبو داود: كتاب الصوم (2/323) رقم (2429)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/117)، ورواه النسائي وابن ماجة أيضاً.
4 صحيح مسلم: كتاب الاعتكاف (2/833)، ورواه أيضاً أبو داود: كتاب الصوم (2/ 325)، والترمذي في الصوم (3/129)، ورواه ابن ماجة: كتاب الصوم، رقم (1729) (1/551)، ورواه النسائي أيضاً، كما قال المنذري.
5 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/819)، والحديث رواه أبو داود: كتاب الصوم (2/ 322) بزيادة، ورواه أحمد أيضاً.
ص -558- (أو أُنزل 1 عليّ فيه").
2431- وله 2 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "تُعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين: يوم الاثنين ويوم الخميس، فيُغفر لكل عبد مؤمن، إلا عبداً 3 بينه وبن أخيه شحناء؛ فيقال: اتركوا، أو اركوا 4 هذين حتى يفيئا".
2432- وفي لفظ: 5 "تُفتح أبواب الجنة يوم الاثنين، ويوم الخميس، فيُغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً، إلا رجلاً 6... إلخ".
2433- ولأحمد وأبي داود، 7 عن أسامة في حديث: "ذانك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (ويوم انزل...)، ثم ضرب على كلمة: (يوم)، بخط دقيق خفيف.
2 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب (4/1988) رقم (37) من الكتاب.
3 في المخطوطة: (إلا عبد).
4 في المخطوطة: (اتركوا واركوا)، ومعنى (اركوا) أي: أخروا.
5 لمسلم من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، أيضاً، في كتاب البر والصلة (4/1987) رقم (35) من الكتاب, والحديث رواه أبو داود والترمذي، كذا في الفتح.
6 في المخطوطة: (إلا رجل).
7 مسند أحمد (5/201)، ومختصراً (205, 209)، ورواه بلفظه: النسائي في كتاب الصيام (4/201، 202)، ورواه أبو داود مختصراً بلفظ أحمد، المختصر: في كتاب الصوم (2/ 325). والله أعلم.
ص -559- يومان 1 تُعرض فيهما 2 الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم".
2434- وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام". أخرجاه 3.
2435- ولمسلم 4 نحوه عن أبي الدرداء.
2436- وله 5 عن عائشة أنها سئلت: "أكان 6 رسول الله صلى الله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (ذاك يوم)، والحديث عن يومي الاثنين والخميس.
2 في المخطوطة: (فيه).
3 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/326) رقم (1981) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/499)، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي.
4 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/499).
5 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/818) رقم (1160)، والحديث رواه أبو داود في الصوم رقم (2453)، والترمذي رقم (763)، وابن ماجة رقم (1709)، وغيرهم.
6 في المخطوطة: (هل كان...)، وأصل الحديث عند مسلم: عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي ?: أكان رسول الله...
ص -560- عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة 1 (أيام)؟ قالت: نعم. فقيل لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم".
2437- ولأحمد والترمذي 2 عن أبي ذر، مرفوعاً: "من صام ثلاثة أيام من كل شهر، فذلك صوم 3 الدهر".
2438- ولأحمد والترمذي 4 - وحسنه - عنه، مرفوعاً: "(يا أبا ذر) إذا صمت من الشهر (ثلاثة أيام، فصم) ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة".
2439- ولأحمد وأبي داود 5 - معناه - عن قتادة بن ملحان. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (ثلاثاً).
2 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/135)، وصححه, ورواه أيضاً ابن ماجة: كتاب الصيام (1/545) واللفظ له، وأحمد في المسند بمعناه (5/154)، والنسائي: كتاب الصوم (4/ 219).
3 في المخطوطة: (فقد صام).
4 سنن الترمذي واللفظ له: كتاب الصوم (3/134)، والنسائي بنحوه، في كتاب الصيام (4/222، 223) من عدة طرق, وأحمد في المسند (5/177).
5 مسند أحمد (5/27, 28)، وسنن أبي داود: كتاب الصوم (2/328)، وسنن النسائي: كتاب الصيام (4/224, 225)، وابن ماجة: كتاب الصوم (1/545)، وابن سعد في الطبقات (7/43)، والطيالسي (1/196) من منحة المعبود.=
ص -561- ............................................................ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه: وقع عند النسائي: عبد الملك بن أبي المنهال، وعبد الملك بن قدامة بن ملحان, وعند ابن ماجة من رواية شعبة: عبد الملك بن منهال عن أبيه، ومن رواية همام: عبد الملك بن قتادة بن ملحان، وقال ابن ماجة: أخطأ شعبة وأصاب همام, أي: اسمه: قتادة بن ملحان، لا منهال، وهذا ما رجحه البخاري ووهم شعبة أيضاً, وقال ابن حبان: المنهال بن ملحان، وليس في الصحابة من يسمى المنهال غيره. وقال يحيى بن معين: هو خطأ، ومال إلى ما مال إليه البخاري. ومال إليه ابن سعد ورجحه أيضاً في الطبقات. وانظر: التهذيب (6/414) و(8/357)، وتجريد أسماء الصحابة (2/12, 13)، وعون المعبود (7/118، 119)، والطبقات الكبرى (7/43). تنبيه آخر: رواية أحمد والنسائي وابن ماجة والطيالسي وابن سعد: عن أنس بن سيرين عن عبد الملك بن... عن أبيه قتادة أو قدامة أو المنهال بن ملحان. أما عند أبي داود، فالموجود: عن أنس أخي محمد عن ابن ملحان القيسى عن أبيه. وقال الشارح عن قوله: قال، أي: ملحان القيسي، وعند ابن حبان (235) رقم (946) من موارد الظمآن عن المنهال بن ملحان عن أبيه, وأظن قد وقع في سنن أبي داود سقط، فقد قال المنذري في الترغيب (2/249) في معرض تصويبه لقتادة، قال: هكذا وقع في النسائي: عبد الملك بن قدامة، وصوابه: قتادة، كما جاء في أبي داود وابن ماجة. اهـ. لذا فيحمل قوله: ابن ملحان عن أبيه، أي: ابن ابنه، وهو عبد الملك, عن أبيه، وهو قتادة، أو قدامة أو المنهال بن ملحان، فيستقيم السند عند الأئمة، وخاصة أن الذين ذكروا ترجمة قتادة, لم يذكروا رواية أنس بن سيرين عن قتادة، وإنما ذكروا رواية أنس عن عبد الملك بن قتادة، والذين رووا عن قتادة: ابنه عبد الملك، وأبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، وأبو العلاء حيان بن عمر القيسي، وليس له أي: لقتادة سوى حديث واحد. ويقال: مسح النبي ? وجهه ورأسه. والله أعلم. لكن يشكل ما ذكره ابن حبان في الموارد: ولم أجد من ذكر ملحان في الصحابة سوى الذهبي في تجريد أسماء الصحابة (2/93)، نقلاً عن ابن عبد البر وأبي موسى المدني، قال: ملحان بن شبل البكري, وقيل القيسي، والد عبد الملك، له في صوم الأيام البيض, في سنن أبي داود. اهـ. قلت: لكن لا بد من زيادة قتادة في النسب, وأن صحابي الحديث قتادة بن ملحان، لا ملحان، وأن من نسب فقال: ابن منهال أو ابن ملحان، فقد نسبه إلى جده, وما في الموارد سقط منه قتادة. والله أعلم. وانظر: الإصابة (3/533)، والاستيعاب (3/493)، بهامش الإصابة.
ص -562- 2440- ولهما 1 عن عمر (رضي الله عنه قال:) "هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر 2 تأكلون فيه من نسككم". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/238، 239)، وكتاب الأضاحي (10/24) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/799)، والحديث رواه مالك في الموطإ: كتاب العيدين (1/178)، وأحمد في المسند (1/34, 40)، وأبو داود: كتاب الصوم (2/319)، والترمذي بنحوه: كتاب الصوم (3/141، 142)، وغيرهم.
2 في المخطوطة، زيادة: (الذي).
ص -563- 2441- ولمسلم 1 عن نبيشة الهذلي، مرفوعاً: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل".
2442- ولأحمد وأبي داود 2 عن عمرو بن العاص أنه قال لابنه: "كلْ. فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها، وينهانا 3 عن صيامها". قال مالك: وهي أيام التشريق.
2443-2444- وفي البخاري 4 عن ابن عمر وعائشة قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمن، إلا لمن لم يجد الهدي".
2445- ولهما 5 أن جابراً سئل: "أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قلت: هذا لفط أحمد، وأما لفظ مسلم: (وذكر لله)، وانظر: صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/800)، ومسند أحمد (5/75 , 76).
2 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/320) واللفظ له, ومسند أحمد (4/197)، ورواه أيضاً الدارمي (1/356) رقم (1774)، ورواه ابن خزيمة (3/311)، والحاكم في المستدرك (1/ 435)، وأقر الذهبي تصحيحه, ورواه الشافعي (1/275، 276) من بدائع المنن, والبيهقي في السنن (4/297).
3 في المخطوطة: (وينهى)، وهو لفظ أحمد.
4 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/242).
5 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/232)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/801)، ورواه النسائي في الكبرى، وابن ماجة في الصوم.
ص -564- 2446- ولهما 1 عن أبي هريرة قال: سمعت النبي 2 صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصوم 3 أحدكم (يوم) الجمعة، إلا يوماً قبله أو بعده".
2447- ولمسلم 4 عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "5 لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم".
2448- وللبخاري 6 عن جويرية (بنت الحارث، رضي الله عنها): "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة، وهي صائمة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/232)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/801)، ورواه أبو داود: كتاب الصوم (2/320)، والترمذي: كتاب الصوم (3/119)، وابن ماجة: كتاب الصيام (1/549)، ورواه أحمد في المسند أيضاً (2/458, 495, 526)، واللفظ هنا للبخاري، ورواه ابن خزيمة (3/315).
2 في المخطوطة: (رسول الله).
3 في المخطوطة: (لا يصومن).
4 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/801).
5 في المخطوطة: (لا تخصوا يوم)، ولعله سبق قلم.
6 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/232)، ورواه أيضاً أبو داود بلفظه: كتاب الصوم (2/321)، وأحمد في المسند (6/324, 430).
ص -565- فقال: 1 أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين 2 أن تصومي غداً؟ قالت: لا. قال: فأفطري".
2449- ولأحمد 3 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "(إن) يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده".
2450- وللترمذي 4 - وحسنه -: "لا تصوموا يوم السبت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (قال).
2 في المخطوطة: (أتريدين).
3 مسند أحمد (2/303, 532)، ورواه أيضاً ابن خزيمة (3/315، 316)، والحاكم في المستدرك (1/437)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه, إلا أن أبا بشر لم أقف على اسمه... وقال الذهبي: مجهول, وقال الحاكم: وشاهد هذا – أي: الحديث - بغير هذا اللفظ مخرج في الكتابين، وقال الذهبي: وشاهده في الصحيحين. قلت: قال الإمام أحمد عن أبي بشر: هو مؤذن جامع دمشق، وقال ابن خزيمة: هذا شامي. ورواه أيضاً البزار، كما في التلخيص.
4 سنن الترمذي، وليس اللفظ له، كتاب الصوم (3/120)، ورواه أبو داود، بلفظ الترمذي: كتاب الصوم (2/320، 321) رقم (2421)، وابن ماجة واللفظ له: كتاب الصيام (1/550)، ورواه أيضاً أحمد في المسند (4/189) و(6/368)، والدارمي (1/ 352)، ورواه الحاكم في المستدرك (1/435)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه, وله معارض بإسناد صحيح، وقد أخرجاه، يريد: حديث جويرية. ورواه أيضاً ابن حبان رقم (940) من الموارد، والطبراني والبيهقي، وصححه ابن السكن. قلت: والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي والحاكم وابن خزيمة وأحمد، من حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء. ورواه أحمد وابن ماجة من حديث عبد الله بن بسر نفسه، وقيل: عن عبد الله عن أبيه بسر, وقيل: عنه عن الصماء عن عائشة, وهذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج، يوهن راويه وينبئ بقلّة ضبطه, إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث, فلا يكون ذلك دالاً على قلة ضبطه. قال الحافظ في التلخيص: وليس الأمر هنا كذا. وأيضاً عورض هذا الحديث بما هو أصح منه كحديث جويرية السابق، وبحديث أم سلمة وعائشة القادمين، لذا قال أبو داود عقب هذا الحديث: وهذا حديث منسوخ. ونقل عن الإمام مالك: هذا كذب. ونقل عن الزهري: هذا حديث حمصي. ونقل عن الأوزاعي: ما زلت له كاتماً حتى رأيته انتشر. وقال النسائي: هذا حديث مضطرب. والله أعلم. وقال الحافظ في توجيه قول أبي داود: هذا حديث منسوخ: يمكن أن يكون أخذه من كونه ? كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر, ثم في آخر أمره قال: خالفوهم؛ فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى, وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية, وهذه صورة النسخ. والله أعلم. وانظر: التلخيص الحبير (2/216، 217)، والترغيب والترهيب (2/254). ملحوظة: كتب في هامش المخطوطة التعليق التالي: (وقال أبو داود: منسوخ, وقال النسائي: هذه أحاديث مضطربة).
ص -566- إلا فيما افترض (الله) عليكم. فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمصه". وقال مالك: هذا كذب.
ص -567- 2451- ولأحمد والنسائي 1 عن أم سلمة: "كان (رسول الله صلى الله عليه وسلم) يصوم يوم السبت و (يوم) الأحد (أكثر مما يصوم من الأيام)، ويقول: إنهما عيدا المشركين 2 فأنا 3 أحب أن أخالفهم". صححه جماعة، وإسناده جيد.
2452- وللترمذي 4 - وحسنه- عن عائشة (قالت): "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر: الثلاثاء والأربعاء 5 والخميس".
2453- وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل للمرأة 6 أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن 7 غير أمره، فإنه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (6/323، 324)، ونسبه الحافظ في التلخيص للنسائي، ورواه ابن خزيمة (3/ 318) بطوله, وابن حبان (234) رقم (941, 942) من موارد الظمآن، والحاكم في المستدرك، وقال: بإسناد صحيح (1/436)، وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى (4/303).
2 في المخطوطة: (وهما عيدان للمشركين).
3 في المخطوطة: (وأنا).
4 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/122) رقم (746).
5 في المخطوطة: (الاربع).
6 في المخطوطة: (لامرأة).
7 في المخطوطة: (من).
ص -568- يؤدى 1 إليه شطره". رواه البخاري 2.
2454- ولمسلم: 3 "ولا تأذن في بيته وهو شاهد، إلا بإذنه".
2455- ولأحمد وأبي داود 4 عن أبي سعيد، قول صفوان: "يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها 5. قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. وأما قولها: يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم، 6 وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. وأما قولها: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (يرد).
2 بل الحديث متفق عليه، رواه البخاري في كتاب النكاح (9/295)، ومسلم: كتاب الزكاة (2/711)، وسيأتي بعض لفظه في الحديث التالي. ورواه أيضاً أحمد في المسند (2/ 316)، ومختصراً (2/444, 476, 500)، والترمذي مختصراً أيضاً، في كتاب الصوم (3/ 151)، وأبو داود مختصراً (2/330) من كتاب الصوم, وابن ماجة مختصراً (1/560) في الصيام أيضاً, والدارمي (1/344), وفي بعض هذه الروايات زيادة: في غير رمضان.
3 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/711).
4 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/330) رقم (2459)، ومسند أحمد (3/80, 84, 85)، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي (1/436)، واللفظ لأبي داود.
5 في المخطوطة: (نهيتنا).
6 في المخطوطة: (وتصوم).
ص -569- لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، 1 لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: فإذا استيقظت فصلِّ".
2456- وعن أنس رضي الله عنه: "دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم، فأتته بتمر وسمن، قال: 2 أعيدوا سمنكم في سقائه، وتمركم في وعائه؛ 3 فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها. فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة، قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس. فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به: اللهم ارزقه مالاً وولداً (وبارك له). فإني لمن أكثر الأنصار مالاً. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة، بضع وعشرون 4 ومائة". رواه البخاري 5.
2457- ولهما 6 عن ابن عمرو، مرفوعاً: "لا صام من صام الأبد، مرتين". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (ذلك).
2 في المخطوطة: (فقال).
3 في المخطوطة، تقديم وتأخير: ( أعيدوا تمركم في وعائه، وسمنكم في سقائه).
4 في المخطوطة: (بضع وعشرين ومائة).
5 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/228) رقم (1982)، وانظر: الأرقام (6334, 6344, 6378, 6380)، والحديث رواه غيره.
6 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/221) رقم (1977) واللفظ له, وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/815، 816)، ولم يذكر: (مرتين )، ورواه النسائي في الصيام (4/206, 214)، وابن ماجة في الصيام (1/544).
ص -570- 2458- ولمسلم 1 في حديث أبي قتادة: "لا صام ولا أفطر".
2459- وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقولنّ أحدكم: (إني) صمت رمضان كله وقمته (كله)، فلا أدري أكره التزكية، أو قال: لا بد من نومة أو رقدة". رواه أحمد وأبو داود 2.
2460- ولهما 3 عن ابن عباس، (رضي الله عنهما قال:) "ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً 4 كاملاً قط 5 غير رمضان. وكان يصوم إذا صام حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم".
2461- ولهما 6 عن أنس نحوه، ولفظه: "كان (رسول الله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/819).
2 سنن أبي داود واللفظ له: كتاب الصوم (2/319)، ومسند أحمد (5/39, 40, 41, 48, 52)، ورواه أيضاً النسائي: كتاب الصيام (4/130).
3 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/115)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/811) واللفظ له.
4 في المخطوطة: (شهر).
5 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (قط شهر كاملاً)، كذا.
6 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/115) واللفظ له، وصحيح مسلم بلفظ: قد صام قد صام... قد أفطر قد أفطر، في كتاب الصيام (2/812) رقم (1158).
ص -571- صلى الله عليه وسلم) يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم (منه)، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئاً".
2462- ولمسلم 1 عن عائشة: "والله إن صام 2 شهراً 3 معلوماً سوى رمضان، حتى مضى لوجهه، ولا أفطره حتى يصيب منه".
2463- وعن عبد الله بن عمرو قال: "أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: 4 لأقومنّ الليل، ولأصومنّ النهار ما عشت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آنت الذي تقول ذلك؟ فقلت (له): قد قلته يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك 5 لا تستطيع ذلك؛ فصم وأفطر، (ونم) وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال: قلت: 6 فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوماً وأفطر يومين. (قال:) قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: صم يوماً وأفطر يوماً، وذلك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/809، 810)، ورواه أحمد في مسنده (6/218).
2 في المخطوطة: (إن صام رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وهذا لا يوجد في مسلم ولا أحمد, وأصل الحديث عندهما، واللفظ لمسلم: عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة، رضي الله عنها: هل كان النبي ? يصوم شهراً معلوماً سوى رمضان؟ قالت:... فذكرت الحديث.
3 في المخطوطة: (شهر)، وهو لحن.
4 في صحيح مسلم: (أنه يقول)، وأما باقي الحديث فلفظه.
5 في المخطوطة: (انك).
6 في المخطوطة، زيادة: (يا رسول الله).
ص -572- صيام داود (عليه السلام)، وهو أعدل الصيام. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. قال عبد الله (بن عمرو، 1 رضي الله عنهما): لأن أكون قبلتُ الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي". أخرجاه 2.
2464- وفي رواية لهما: 3 "إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين وتفهمت له النفس، - وذكر (صوم) داود... - ولا يفر إذا لاقى".
2465- وفي رواية: 4 "فإن لجسدك عليك حقاً، وإن لعينك عليك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: قال ذلك بعد ما كبرت سنه، ورق عظمه، وعجز عن المحافظة على ما التزمه, لكنه بقي مثابراً على ذلك، كما في رواية البخاري وأحمد.
2 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/220, 221, 217, 218, 224)، وصحيح مسلم واللفظ له: كتاب الصيام (2/812).
3 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الصوم (4/224)، وصحيح مسلم بلفظ: (نهكت) كتاب الصيام (2/815، 816).
4 لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ عند واحد، وإنما هو مركب من رواية البخاري ورواية عند مسلم: فعند البخاري، عدا قوله: "وأن لولدك عليك حقاً"، فليست هذه عنده، إنما هي موجودة عند مسلم, وانظر: صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/218)، وكتاب الأدب (10/531)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/813, 814, 817، 818)، ومسند أحمد رقم (6867), والنسائي: كتاب الصيام (4/211).
ص -573- حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً، وإن لزورك عليك حقاً، وإن لولدك عليك حقاً".
2466- ولهما 1 عنه، مرفوعاً: "إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود (عليه السلام): كان 2 ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه. وكان يصوم يوماً، ويفطر يوماً".
2467- ولمسلم 3 عنه: "أن 4 (رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال له: صم يوماً، ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق [أكثر] 5 من ذلك. قال: صم يومين، ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام، ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أربعة أيام، ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: (صم أفضل الصيام عند الله؛ 6 [صوم داود عليه السلام]: كان 7 يصوم يوماً ويفطر يوماً". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 واللفظ لمسلم، صحيح البخاري: كتاب التهجد (3/16)، وكتاب أحاديث الأنبياء (6/455)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/816)، والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن سوى الترمذي.
2 في المخطوطة: (وكان) بزيارة الواو.
3 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/817).
4 في المخطوطة: (أنه قال له).
5 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
6 في المخطوطة: (إلى الله ?).
7 في المخطوطة: (وكان).
ص -574- 2468- وله 1 في بعض ألفاظه: "فدخل علي، فألقيت له 2 وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض، وصارت الوسادة بيني وبينه".
2469- وعن عامر بن مسعود، مرفوعاً: "الغنيمة الباردة: الصوم في الشتاء". قال الترمذي: 3 هذا (حديث) مرسل، عامر (بن مسعود) لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/817).
2 في المخطوطة: (فألقية إليه).
3 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/162)، ورواه أحمد في المسند (4/335)، ورواه أيضاً: ابن خزيمة (3/309)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/296، 297)، وقد وقع عند ابن خزيمة: (مالك بن مسعود)، وقد نبه محقق الكتاب إلى أنه كان في الأصل: (عامر)، وقد شطب وكتب (مالك)، وهذا تصرف من بعض الرواة, والحديث مرسل، كما قال الترمذي.
ص -575- باب الاعتكاف 1
2470- وعن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما، قال): "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان". أخرجاه 2.
2471- ولهما 3 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "لا تشد الرحال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كتب في هامش المخطوطة: (الاعتكاف)، وأضفنا كلمة: (باب) تمشياً مع الأبواب.
2 صحيح البخاري: كتاب الاعتكاف (4/271)، وصحيح مسلم: كتاب الاعتكاف (2/ 830)، ورواه أبو داود في الصوم (2/332)، وابن ماجة في الصيام (1/564)، ومسند أحمد (2/133).
3 صحيح البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (3/63, 70) واللفظ له, وفي كتاب الصوم (4/240، 241)، وصحيح مسلم: كتاب الحج (2/1014) رقم (1397) و(2/975، 976) رقم (827), ورواه أبو داود في المناسك (2/216) رقم (2033)، ورواه النسائي في المساجد (2/37، 38)، وابن ماجة وأحمد (2/234, 238, 278, 501).
ص -576- إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول (صلى الله عليه وسلم)، والمسجد الأقصى".
2472- وقالت ميمونة للتي 1 نذرت أن تصلي في بيت المقدس: "اجلسي، (فكلي ما صنعت)، وصلّي في مسجد الرسول (صلى الله عليه وسلم)، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيه..." الحديث إلى آخره. رواه مسلم 2.
2473- وعن عائشة (رضي الله عنها، قالت): "كان رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف، صلى الفجر، ثم دخل معتكفه. وإنه أمر بخبائه فضُرب، أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها فضُرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضُرب. فلما صلى (رسول الله صلى الله عليه وسلم) الفجر، نظر، فإذا الأخبية، فقال: 4 آلبر تُرِدن 5؟ فأمر بخبائه 6 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (للذي).
2 صحيح مسلم: كتاب الحج (2/1014) رقم (1396)، والحديث عنده: "أن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفاني الله لأخرجنّ فلأصلينّ في بيت المقدس. فبرأت, ثم تجهزت تريد الخروج. فجاءت ميمونة زوج النبي ?, تسلّم عليها, فأخبرتها ذلك. فقالت: اجلسي.. ثم ذكرت الحديث وفيه: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد, إلا مسجد مكة". والحديث رواه النسائي في الحج.
3 في المخطوطة: (النبي).
4 في المخطوطة: (قال).
5 في المخطوطة: (يردن).
6 في المخطوطة: (ببنائه).
ص -577- فقُوّض، وترك الاعتكاف في (شهر) رمضان، حتى اعتكف (في) العشر الأول من شوال". أخرجاه 1.
2474- وفي رواية: 2 "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة، فأذن لها".
2475- وروى ابن بطة 3 عن عائشة في المعتكفات إذا حضن: 4 "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من 5 المسجد، وأن يَضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن". إسناده جيد، 6 وقاله أحمد 7 في بعض أجوبته. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 واللفظ لمسلم، رواه البخاري في كتاب الاعتكاف (4/275, 277, 283, 284, 285)، وصحيح مسلم: كتاب الاعتكاف (2/831)، والحديث رواه أبو داود (2/331)، والنسائي في المساجد (2/44، 45)، وابن ماجة (1/563)، وأحمد (6/226)، وعبد الرزاق (4/352، 353)، والحميدي (1/99، 100).
2 للبخاري: كتاب الاعتكاف (4/285)، ورواه أحمد في المسند (6/84).
3 كذا في المخطوطة.
4 في المخطوطة: (احضن).
5 في المخطوطة: (عن).
6 ذكره ابن قدامة في المغني (3/209)، وعزاه لأبي حفص.
7 ذكره ابن قدامة في المغني (3/209) بنحوه.
ص -578- 2476- وللبخاري 1 عن أبي هريرة (رضي الله عنه قال): "كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه، اعتكف عشرين يوماً".
2477- وعن عائشة قالت: "إن (كان) رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ليدخل رأسه وهو في المسجد فأرجّله. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً" 2.
2478- وفي لفظ لهما: 3 "... إلا لحاجة الإنسان، فأغسله وأنا حائض". أخرجاه. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الاعتكاف (4/284، 285)، وفي كتاب فضائل القرآن (9/43)، ورواه أبو داود في الصوم (2/332)، وابن ماجة في الصيام (1/562)، وأحمد في المسند (2/336, 355)، والدارمي (1/358).
2 أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف (4/273)، وصحيح مسلم: كتاب الحيض (1/ 244)، والحديث رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
3 كذا في المخطوطة، وأنا أظن أن هذا ليس حديثاً واحداً، وإنما هو حديثان أُدمجا: فالحديث الأول: وكان لايدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وهو جزء من حديث عند مسام في كتاب الحيض، رقم (6) (1/244)، ولم يروه البخاري بهذا اللفظ. فقد قال الحافظ في الفتح (4/ 273) عند قوله: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة: زاد مسلم: إلا لحاجة الإنسان. وقد رواه بهذا اللفظ مع مسلم: مالك في الموطإ (1/312)، وأحمد في المسند (6/104, 181, 235, 262, 281)، والترمذي في كتاب الصوم (3/167). والحديث الثاني: قوله: فأغسله وأنا حائض. فهو جزء من حديث رواه الجماعة أيضاً، ولفظه: "كان رسول الله ? يخرج إلي رأسه من المسجد وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض". فقد رواه البخاري في كتاب الحيض (1/403) رقم (301)، وفي كتاب الاعتكاف (4/274) رقم (2031)، وأخرجه مسلم في كتاب الحيض (1/244) رقم (8, 10)، ورواه أيضاً غيرهما.
ص -579- 2479- زاد مسلم: 1 "إن كنت لأدخل البيت للحاجة، والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة".
2480- وللبخاري 2 عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه 3 وهي مستحاضة، ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الحيض (1/244)، والحديث رواه ابن ماجة في كتاب الصيام (1/ 565)، وأحمد في المسند (6/81). وهذا الحديث هو أول الحديث رقم (2477). قلت: وقد عزا المجد في المنتقى (2/204) رقم (2279) للبخاري أيضاً، وذلك لقوله بعد ذكره لثلاثة أحاديث: هذا ثانيها، متفق عليهن, ولم أجد هذا اللفظ عند البخاري.
2 صحيح البخاري: كتاب الحيض (1/411)، وكتاب الاعتكاف (4/281)، ورواه أيضاً أحمد (6/131)، وابن ماجة في الصيام (1/566)، والدارمي (1/176).
3 في المخطوطة: (أزواجه).
ص -580- 2481- ولهما 1 - في حديث صفية لما زارته -: "فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، 2 حتى (إذا) بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار..." الحديث.
2482- ولهما 3 عن ابن عمر: "أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوف بنذرك".
2483- وفي رواية لمسلم: 5 "أن أعتكف يوماً".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الاعتكاف (4/278, 281، 282) وبأرقام (3101, 3281, 6219, 7171)، وصحيح مسلم: كتاب السلام (4/1712، 1713) رقم (2174).
2 في المخطوطة: (ليقلبها).
3 صحيح البخاري: كتاب الاعتكاف (4/274, 284)، وفي كتاب الأيمان, وفي كتاب المغازي برقم (4320, 6697) واللفظ له, وصحيح مسلم: كتاب الأيمان (3/1277) رقم (1656)، ورواه أيضاً أبو داود في الأيمان (3/242)، والترمذي في النذور (4/112، 113)، والنسائي في الأيمان (7/21, 22)، وأحمد في المسند (1/37) و(2/20, 153)، والدارقطني (2/ 201).
4 في المخطوطة: (فقال).
5 صحيح مسلم: كتاب الأيمان (3/1277)، وهو عند النسائي بنحوه (7/22).
ص -581- 2484- ورواه أبو داود، 1 فقال: 2 "اعتكف وصم".
2485- ولأحمد وأبي داود 3 عن أبي بن كعب: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاماً، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين ليلة" 4.
2486- وللترمذي 5 - معناه- عن أنس، وقال: صحيح غريب.
2487- ولأبي داود عن عائشة قالت: "السنة 6 على المعتكف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/334) رقم (2474)، ورواه النسائي والدارقطني أيضاً، وفي إسنادهم عبد الله بن بديل, وهو ضعيف، أفاده الحافظ في الفتح (4/274).
2 في المخطوطة: (وقال).
3 سنن أبي داود واللفظ له: كتاب الصوم (2/331) رقم (2463)، ومسند أحمد (5/141) بنحوه، ورواه ابن ماجة في كتاب الصيام (1/562، 563) بلفظ قريب، ورواه ابن حبان (229) رقم (917) من موارد الظمآن, وابن خزيمة (3/346)، وقد زاد أحمد وابن ماجة (فسافر سنة)، وعند ابن حبان: (فسافر).
4 في المخطوطة: (يوماً)، وهو لفظ أحمد وابن ماجة.
5 كتاب الصوم (3/116).
6 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/333، 334)، قال المنذري: وأخرجه النسائي، وليس فيه: (قالت: السنة)، وانظر: كلام ابن القيم على هذا الحديث في شرحه (7/145) من عون المعبود، وانظر: فتح الباري (4/373).
ص -582- أن لا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد (منه). ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع".
2488- "دخل أبو بكر على امرأة (من أحمس، يقال لها: زينب) فرآها لا تكلم، 1 فقال: ما لها لا تكلم؟ 2 قالوا: حجت مصمتة قال 3 لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل؛ 4 هذا من عمل الجاهلية". رواه البخاري 5.
2489- وعن ابن عباس أنه سئل عن امرأة جعلت على نفسها أن تعتكف في مسجد بيتها، فقال: "بدعة، وأبغض الأعمال إلى الله البدع".
- وقال إبراهيم: 6 "كانوا يحبون لمن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، أن يبيت ليلة الفطر في المسجد، ثم يغدو من المسجد إلى المصلى". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (فأبت أن تتكلم)، وكتب في الهامش: (فكلمها)، ووضع إشارة قبل قوله: (فأبت)، لتكون العبارة: (فكلمها فأبت...).
2 في المخطوطة: (ما بال هذه؟).
3 في المخطوطة: (فقال).
4 كان في المخطوطة: (أن هذا من أمر الجاهلية، وفي رواية: قال: إن هذا لا يحل...)، ولم أجد في البخاري سوى هذه الرواية.
5 صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية، رقم (3834) (7/147, 148)، ورواه أيضاً الدارمي في مقدمة سننه رقم (218) (1/62، 63).
6 ذكره ابن قدامة في المغني (3/212)،ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/92).
ص -583- ومال إليه أحمد وقال: هكذا حديث عمرة عن عائشة، وذكر أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد عن فضيل عن مغيرة عن أبي معشر عنه.
2490- وروى حرب عن ابن عباس: 1"إذا جامع بطل اعتكافه".
- وروى الخلال عن عطاء قال: "كانوا يكرهون فضول الكلام، وكان فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه، وأمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو التنطق في معيشتك بما لا بد لك منه".
2491- وقال علي: "أيما رجل اعتكف، فلا يساب ولا يرفث، ويأمر أهله بالحاجة وهو يمشي، ولا يجلس عندهم". رواه أحمد 2.
2492- ولأبي داود عنه، 3 مرفوعاً: "... لا صمات يوم إلى الليل".
2493- ولأحمد 4 عن عاصم بن ضمرة عنه: "إذا اعتكف الرجل، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (3/92) من طريق آخر عنه, وعبد الرزاق بسند ابن أبي شيبة (3/363)، لكن بلفظ: (استأنف اعتكافه).
2 ذكره عبد الرزاق في مصنفه بنحوه (4/356)، وذكره ابن قدامة في المغني بلفظه (3/ 203، 204)، وعزاه لأحمد، ورواه بلفظ آخر قريب من ابن أيى شيبة.
3 سنن أبي داود: كتاب الوصايا (3/115).
4 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/87، 88) من طريق عاصم نفسه, وأحمد في المسند، وذكره ابن قدامة في المغني (3/195)، وعزاه للأثرم أيضاً، ورواه الدارقطني بنحوه (2/ 200).
ص -584- فليشهد الجمعة، وليعُد المريض، وليحضر 1 الجنازة، وليأت أهله، وليأمرهم بالحاجة وهو قائم". قال أحمد: عاصم عندي حجة 2.
2494- ولهما 3 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام".
2495- ولأحمد وأبي داود 4 - من حديث جابر- مثله، وزاد: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (واليحرض)، وهو من آفة القلم.
2 انظر: ترجمة عاصم بن ضمرة في التهذيب (5/45، 46).
3 صحيح البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (3/63)، وصحيح مسلم: كتاب الحج (2/1012, 1013) رقم (505، 508), والحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة، ورواه مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجة من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما, ورواه مسلم من حديث ميمونة، رضي الله عنها، ورواه أحمد أيضاً من حديث جبير بن مطعم, وسعد, والأرقم, وقد روي عن غير هؤلاء أيضاً، وفي بعض ألفاظه: (أفضل).
4 مسند أحمد (3/343, 397)، ورواه ابن ماجة في سننه: كتاب إقامة الصلاة (1/450، 451) رقم (1406)، وقال في زوائده: إسناد حديث جابر صحيح, ورجاله ثقات, لأن إسماعيل بن أسد وثقه البزار والدارقطني والذهبي في الكاشف, وقال أبو حاتم: صدوق, وباقي رجال الإسناد محتج بهم في الصحيحين. تنبيه: كذا وقع في الأصل: (وأبي داود)، ولم أجد هذا الحديث عنده, ورجعت إلى كتب الأطراف للمزي، وذخائر المواريث، والفتح الكبير، فلم أجد واحداً منهم عزاه لأبي داود, وإنما يعزونه لابن ماجة فقط.
ص -585- "وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة (ألف) صلاة فيما سواه". قال ابن عبد البر: هو أحسن حديث روي في ذلك.
2496- ولأحمد 1 عن (عبد الله بن) الزبير 2 - مثل حديث أبي هريرة – وزاد: "وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا". قال أيضاً: إسناده على رسم الصحيح.
2497- وعن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل، وأيقظ أهله، وشد المئزر". أخرجاه 3. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (4/5)، ورواه ابن حبان، رقم (1027) (254) من موارد الظمآن.
2 في المخطوطة: (عن الزبير)، وهو خطأ، إذ سقط من الناسخ: (عبد الله بن)، فالحديث من رواية عبد الله، لا من رواية أبيه.
3 صحيح البخاري، بتقديم وتأخير: كتاب فضل ليلة القدر (4/269)، وصحيح مسلم: كتاب الاعتكاف (2/832)، وفيه زيادة: (وجد) بعد قوله: (وأيقظ أهله)، ورواه أحمد في المسند واللفظ له (6/40، 41)، وعنده روايات بأخصر، وأبو داود: كتاب الصلاة، رقم (1376) (2/50)، والنسائي: كتاب قيام الليل (3/217، 218)، وابن ماجة: كتاب الصيام (1/562) بلفظ البخاري.
ص -586- 2498- ولمسلم: 1 "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر، ما لا 2 يجتهد في غيره" 3.
2499- وعن أبي سعيد قال: "اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى من رمضان، فخرجنا صبيحة عشرين، (فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) فقال: إني أُريت 4 ليلة القدر، وإني (نسيتها أو) أُنسيتها؛ فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وتر. 5 وإني أُريت أني أسجد في ماء وطين. فمن 6 كان اعتكف مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فليرجع. (قال): فرجعنا 7 وما نرى في السماء قزعة. قال: وجاءت سحابة فمطرنا 8 (حتى سال سقف المسجد، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الاعتكاف (2/832) رقم (1175)، وهو من حديث السيدة عائشة، ورواه أيضاً ابن ماجة بلفظه: في كتاب الصيام (1/562) رقم (1767)، ورواه الترمذي في كتاب الصوم (3/161)، وأحمد في المسند (6/82, 122، 123, 255، 256).
2 في المخطوطة: (ما لم).
3 في المخطوطة زيادة غير واضحة، فهذه الورقة والتي تليها من المخطوطة أصابتها رطوبة أو ماء، لذا كثير من الكلمات غير واضحة، ولا تقرأ إلا بصعوبة. والله المستعان.
4 في المخطوطة: (رأيت).
5 في المخطوطة: (من رمضان في وتر).
6 في المخطوطة: (ومن).
7 في المخطوطة: (فرجع الناس).
8 في المخطوطة: (فا امطرت).
ص -587- وكان من جريد النخل). وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين. 1 قال: حتى رأيت (أثر) الطين في جبهته 2").
2500- وفي رواية له: 3 "حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج من 4 اعتكافه".
2501- وفيها: 5 "... وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها؛ فالتمسوها في العشر الأواخر، (والتمسوها) في كل وتر. فمطرت السماء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله ? في الطين والماء).
2 في المخطوطة، زيادة: (في أرنبته وجبهته)، والحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، رواه البخاري في فضل ليلة القدر (4/256 , 259)، ومسلم في كتاب الصيام (2/826)، ورواه مالك والشافعي وأحمد...
3 كذا في المخطوطة, ولم يذكر من أخرج الحديث السابق، فأعاد الضمير إلى غير مذكور, والحديث رواه بلفظه البخاري: في كتاب الاعتكاف (4/271).
4 في المخطوطة: (عن).
5 كذا في المخطوطة, وهو يريد، والله أعلم، الرواية السابقة, إذ حديث أبي سعيد ذكره أهل الحديث بروايات كثيرة، وهذه واحدة من تلك الروايات, أخرجه البخاري واللفظ له: في كتاب الاعتكاف (4/271) رقم (2077), والحديث رواه مسلم بمعناه في كتاب الصيام, ورواه مالك في الموطإ (1/319)، وأبو داود في فضائل رمضان.
ص -588- تلك الليلة، (وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد)، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين".
2502- (ولمسلم): 1 "إني اعتكفت العشر الأول، ألتمس هذه الليلة. ثم اعتكفت العشر الأوسط. 2 ثم أتيت، فقيل لي: إنها في العشر الأواخر" الحديث.
2503- وله 3 في رواية: "يا أيها الناس، إنها كانت أُبينت 4 لي ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان، معهما الشيطان، فنسيتها؛ فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. التمسوها في التاسعة، والسابعة، والخامسة". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الكلام هنا غير واضح، وذلك لأنه في طرف وصول الماء في وسط الورقة، وقد رجحت ذلك لأن هذا اللفظ لمسلم. والله أعلم. فانظره في صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/825) رقم (215)، ورواه البخاري بمعناه: في كتاب فضيلة ليلة القدر (4/259)، فهو متفق عليه.
2 في المخطوطة: (الوسط).
3 الكلام غير واضح أيضاً من أثر الماء، واللفظ لمسلم، فقد رواه في كتاب الصيام (2/826، 827) رقم (217), ورواه البخاري مختصراً من حديث عبادة بن الصامت, ورواه أحمد من حديث أبي سعيد أيضاً, وأبو داود (2/52، 53) رقم (1383).
4 في المخطوطة: (أثبتت)، ولعله سبق قلم.
ص -589- (قال:) قلت: يا أبا سعيد: "إنكم أعلم بالعدد منا، قال: أجل، نحن أحق بذلك منكم، قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت واحدة وعشرون 1 فالتي تليها ثنتين وعشرين 2 وهي التاسعة. فإذا مضت ثلاث وعشرون 3 فالتي تليها السابعة. فإذا مضى 4 خمس وعشرون، فالتي تليها الخامسة".
2504- وعن أبي بكرة، مرفوعاً: "التمسوها في (العشر الأواخر من) تسع يبقين، أو سبع يبقين، أو في خمس يبقين، أو ثلاث يبقين، أو آخر ليلة".
"وكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان، كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (واحدة وعشرين)، وهو الموجود في نسخة مسلم، طبع محمد فؤاد عبد الباقي، رحمه الله، وقد نقل ما علقه النووي، رحمه الله، على قوله: (ثنتين وعشرين)، وجعله تعليقاً على قوله: (واحدة وعشرين)، وهذا، والله أعلم، سبق قلم.
2 في المخطوطة: (ثنتان وعشرون)، والموجود في مسلم: (ثنتين وعشرين)، وقال النووي، رحمه الله، في شرحه (8/63، 64): هكذا هو في أكثر النسخ: ثنتين وعشرين، بالياء، وفي بعضها، ثنتان وعشرون، بالألف والواو، والأول أصوب, وهو منصوب بفعل محذوف تقديره: أعني ثنتين وعشرين.
3 في المخطوطة: (ثلاث وعشرين).
4 في المخطوطة: (مضت).
ص -590- رواه الترمذي وصححه 1.
2505- وله 2 أيضاً عن عائشة (قالت: "قلت: يا رسول الله)، أرأيت إن علمت (أي ليلة) ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو (كريم) تحب العفو، فاعف عني".
2506- وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "(التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر: في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى". رواه البخاري 3.
2507- وفي رواية له: 4 "هي في العشر الأواخر، في تسع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه أحمد، ولفظ الحديث له, وأما قول عبد الرحمن: (كان أبو بكرة)، فقد ذكره أحمد في موضع آخر. وانظر: مسند أحمد (5/39, 40)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/160, 161) وصححه، ورواه ابن خزيمة (3/324)، وعزاه في الفتح الكبير للحاكم والبيهقي أيضاً.
2 سنن الترمذي: كتاب الدعوات (5/534) رقم (3513)، ورواه أيضاً أحمد في المسند (6/171, 182, 208, 258)، وابن ماجة: كتاب الدعوات (2/1265) رقم (3850)، وكلاهما بلفظ: إن وافقت ليلة القدر.
3 صحيح البخاري: كتاب فضل ليلة القدر (4/260)، ورواه أبو داود في كتاب الصلاة (2/52)، ورواه أحمد في المسند برقم (252).
4 صحيح البخاري: كتاب فضل ليلة القدر (4/260)، ورواه أحمد في المسند برقم (2543).
ص -591- يمضين أو في سبع يبقين" 1.
2508- ولهما 2 عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا ليلة القدر (في المنام) في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرّها 3 في السبع الأواخر" 4.
2509- ولأحمد 5 عنه، مرفوعاً: "من كان متحريها، 6 فليتحرّها ليلة سبع وعشرين". إسناده صحيح 7.
2510- (عن ابن عباس: "أن رجلاً أتى النبي 8 صلى الله عليه وسلم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (في سبع يمضين أو في تسع يبقين)، وهو لفظ أحمد، وانظر: الفتح (4/261) لبيان ضبطها ومعناها.
2 صحيح البخاري: كتاب فضل ليلة القدر (4/256) رقم (2015), وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/822، 823) رقم (1165).
3 في المخطوطة: (فليتحرا).
4 في المخطوطة، زيادة: (أخرجاه).
5 مسند أحمد (2/27, 157، 158), وانظر: (62, 74).
6 في المخطوطة: (متحرياً).
7 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (3/176)، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
8 في المخطوطة: (نبي الله).
ص -592- فقال: يا نبي الله إني شيخ كبير عليل، يشق علي القيام، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها ليلة 1 القدر؟ قال: عليك بالسابعة". رواه أحمد 2" 3.
2511- ولأبي داود 4 عن معاوية، مرفوعاً: "(ليلة القدر) ليلة سبع وعشرين".
2512- ولمسلم 5 (عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال): رأى 6 رجل (أن) ليلة القدر ليلة سبع وعشرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أرى رؤياكم في العشر الأواخر، فاطلبوها في الوتر منها". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (لليلة).
2 مسند أحمد رقم (2149)، والحديث في مجمع الزوائد (3/176)، وقال الهيثمي: رواه أحمد, ورجاله رجال الصحيح. وعزاه الشوكاني في نيل الأوطار (4/363) للطبراني في الكبير, وقال: وقد أخرج نحوه عبد الرزاق عن ابن عمر مرفوعاً، والمراد بالسابعة: إما لسبع بقين, أو لسبع مضين بعد العشرين. اهـ.
3 كان في أصل المخطوطة: (وله عن بن معناه مرفوعاً امرأة الشيخ الكبير)، ثم وضع إشارة الفاء وكتب في الهامش الحديث, وما كتب في الأصل لا معنى له، لذا ألحقناه بالأصل. والله أعلم.
4 سنن أبي داود: كتاب الصلاة (2/53) رقم (1386)، ورجاله رجال الصحيح.
5 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/823) رقم (207).
6 في المخطوطة، والمنتقى: (أري)، وهو خلاف ما في صحيح مسلم. والله أعلم.
ص -593- 2513- ولهما 1 عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تحروا ليلة القدر في العشر 2 الأواخر من رمضان".
2514- ولفظ البخاري: 3 "في الوتر من العشر الأواخر".
2515- وعن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أُريت ليلة 4 القدر ثم أُنسيتها، وأراني صبحها 5 أسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة 6 ثلاث وعشرين، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه". (قال:) 7 وكان عبد الله بن أنيس يقول: "ثلاث وعشرين". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب فضل ليلة القدر (4/259) رقم (2020)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/828)، واللفظ لهما.
2 في المخطوطة: (السبع)، وليس كذلك، فهذا ليس لفظ عائشة عندهما.
3 كذا في المخطوطة: (ولفظ البخاري)، وهذا يوهم أن رواية البخاري السابقة كما ذكر, وليس كذلك، فقد روى البخاري اللفظين، لذا فالأصوب أن تكون العبارة: (وفي لفظ للبخاري)، وانظر هذا اللفظ: كتاب فضائل ليلة القدر، رقم (2017) (4/259).
4 في المخطوطة: (رأيت)، وهو لفظ أحمد.
5 في المخطوطة: (صبيحتها)، وهو لفظ أحمد.
6 في المخطوطة: (في ليلة) بزيادة: (في)، وليس عندهما.
7 القائل هو الراوي عن عبد الله بن أنيس، وهو: بسر بن سعيد.
ص -594- رواه مسلم 1.
2516- وله 2 عن زر بن حبيش قال: "سمعت أبيّ بن كعب يقول - [وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر]-، فقال أبيّ: 3 والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان، [يحلف 4 لا يستثني]. والله إني لأعلم 5 أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا (بها) رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها. هي ليلة [صبيحة] سبع وعشرين، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها [بيضاء] 6 لا شعاع لها". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الصيام، رقم (1168) (2/827)، ورواه أحمد بلفظه، إلا ما ذكرته من مفارقات (3/495) عدا قوله: قال: وكان عبد الله...
2 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/525) رقم (762)، ورواه في كتاب الصيام (2/828) رقم (220)، ورواه أبو داود في كتاب الصلاة (2/51) رقم (1378)، والترمذي في الصوم، وسنشير إلى روايته في الحديث الآتي, وفي كتاب التفسير (5/445، 446)، والنسائي في السنن الكبرى، في كتاب الاعتكاف والتفسير، كما في تحفة الأشراف, ورواه أحمد في المسند من طرق (5/130، 131)، وابن خزيمة (3/331).
3 قي المخطوطة: (أبيّ بن كعب).
4 في المخطوطة: (يحلف بالله).
5 في المخطوطة: (لا أعلم)، وهو سبق قلم.
6 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
ص -595- 2517- ولفظ الترمذي 1 وصححه: "أنّى 2 علمت، أبا 3 المنذر، أنها ليلة سبع وعشرين؟ قال: بلى، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع. فعددنا وحفظنا، والله، لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان، وأنها ليلة سبع وعشرين، ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا".
2518- ولأحمد 4 عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليلة القدر في العشر البواقي؛ من قامهن ابتغاء حسبتهن، فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهي ليلة وتر: تسع أو سبع أو خامسة أو ثالثة، أو آخر ليلة". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة، كأن فيها قمراً 5 ساطعاً، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر. ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها، حتى تصبح. وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج 6 مستوية ليس لها 7 شعاع، مثل القمر ليلة البدر. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/160).
2 في المخطوطة: (أي)، ولعله سبق قلم.
3 في المخطوطة: (يا أبا).
4 مسند أحمد (5/324, 318, 321)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (3/175) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.
5 في المخطوطة: (قمر).
6 في المخطوطة: (تخرج مستوية)، وكتبت: (صبيحتها) فوقهما.
7 في المخطوطة: (بها) بالباء.
ص -596- ولا 1 يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ".
2519- وله 2 عن النعمان بن بشير- نحو حديث أبي ذر في القيام- وفيه: "فأما نحن فنقول: 3 ليلة السابعة ليلة سبع وعشرين، وأنتم تقولون: ليلة ثلاث وعشرين السابعة، فمن أصوب نحن أو أنتم؟". قاله لأهل حمص على المنبر. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (لا) من غير الواو.
2 مسند أحمد (4/272)، وأول الحديث عنده: عن نعيم بن زياد سمع النعمان بن بشير يقول على منبر حمص: قمنا مع رسول الله ? ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول. ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل. ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لاندرك الفلاح. قال: وكنا ندعو السحور الفلاح. فأما نحن فنقول... ثم ذكره. فقوله هنا: "قاله لأهل حمص..." هو في المسند في ابتداء الحديث. فتنبه! ورواه ابن خزيمة (3/336، 337)، وحديث أبي ذر أخرجه أبو داود في فضائل رمضان (2/50) رقم (1375)، والترمذي في الصوم (3/169) رقم (806)، والنسائي في كتاب السهو (3/83، 84)، وفي قيام الليل (3/202، 203)، وابن ماجة في إقامة الصلاة، رقم (1327)، ورواه أحمد في المسند (5/159، 160, 163)، والدارمي في الصوم، رقم (1784) (1/358)، ورواه الحاكم والبيهقي وغيرهم.
3 في المخطوطة: (نقول). |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Please Uktub Your Ro'yi Here...