Oleh : DR. Ar-Rabi'ah
تعريف البيع عند
الحنفية : (مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله على وجه
مخصوص)[1]
.
(المبادلة) هي التمليك
، وقوله (مرغوب فيه) احترز به عن التراب والميتة والدم فإنها ليست بمال[2]،
وقوله (مخصوص) أي بإيجابٍ وقبول أو تعاط، فخرج التبرع من الجانبين والهبة بشرط
العوض[3]
.
تعريف المالكية :
للمالكية تعريفان عام وخاص ، أما العام فهو يشمل أنواع البيوع كالصرف والمراطلة
والسلم وهبة الثواب والتولية وهو : ( عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة) .
وأما الخاص فهو الغالب عرفاً وأخص من العام بزيادة :(ذو مكايسة ، أحد عوضيه غير
ذهب ولا فضة ، معين غير العين فيه ) فتخرج البيوع الأربعة[4]
.
قوله (عقد معاوضة) أي
لا يكون العقد إلا بين اثنين بإيجاب وقبول ، فخرج بقيد المعاوضة الهبة والوصية،
والمعاوضة مفاعلة إذا عوض كل من البائع والمشتري صاحبه شيئاً بدل المأخوذ منه،
وقوله (على غير منافع) خرج النكاح والإجارة [5]
، وقوله (ذو مكايسة) أي ذو مغالبة فيخرج هبة الثواب والتولية لعدم وجود معنى
المغالبة فيها ، وبقوله (أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة) أخرج الصرف والمراطلة لأن كلا
عوضيهما ذهباً أو فضة[6]
، وقوله (معين غير العين فيه) أي معين فيه كل ما خالف العين [وهو الثمن] فخرج
السلم لأن غير العين فيه وهو المثمن ليس معيناً بل في الذمة[7]
.
تعريف الشافعية: (عقد
معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة)[8].
قوله (عقد معاوضة)
خرج عقد القرض والنكاح لأنها لا تسمى معاوضة عرفاً، وقوله (يفيد ملك عين) خرج عقد
النكاح والخلع والصلح عن الدم لأن الزوج لا يملك منفعة البضع وإنما الانتفاع به ،
والزوجة والجاني لا يملكان شيئاً وإنما يستفيدان رفع سلطنة الزوج ومستحق القصاص ،
وقوله (أو منفعة على التأبيد) قيد خرج به الإجارة لأنها مؤقتة ودخل به بيع حق
الممر ونحوه [9].
ونقل قليوبي شرحاً
آخر للتعريف فقال : ( أَخرَج بالعقد المعاطاة، وبالمعاوضة نحو الهدية، وبالمالية
نحو النكاح، وبإفادة ملك العين الإجارة، وبغير وجه قربة القرض، والمراد بالمنفعة
بيع نحو حق الممر، والتقييد بالتأبيد فيه لإخراج الإجارة أيضاً، وإخراج الشيء
الواحد بقيدين غير معيب)[10]
.
تعريف الحنابلة : (مبادلة
عين مالية أو منفعة مباحة مطلقاً بأحدهما، أو بمال في الذمة للتملك على التأبيد ،
غير ربا وقرض)[11].
قوله (مبادلة عين) أي دفعها وأخذ عوضها[12]
، فلا يكون البيع إلا بين اثنين حقيقة أو حكماً كتولي طرفي العقد[13]،
وقوله (مالية) صفة لعين وهي لا تكون إلا لكل جسم أبيح نفعه واقتناؤه مطلقاً فخرج
نحو الخنزير والخمر والميتة النجسة والحشرات والكلب ولو لصيد ، وقوله (أو منفعة
مباحة مطلقاً) بأن لا تختص إباحتها بحال دون آخر كممر دار أو بقعة تحفر بئراً
بخلاف نحو ميتة مدبوغ فلا يباع هو ولا نفعه لأنه لا ينتفع به مطلقاً بل في
اليابسات ، وقوله (بأحدهما) أي عين مالية أو منفعة مباحة مطلقاً ، وهو متعلق
بمبادلة ، وقوله (للتملك) احترازاً عن الإعارة ، وقوله (على التأبيد) احترازاً عن
الإجارة[14]،
وقوله (غير ربا وقرض) وذلك إخراجٌ لهما نصاً لأن الربا محرم ومقصود القرض الإرفاق
وليس المبادلة[15]
[1]حاشية
ابن عابدين ، ج4 ، ص4-5 .
[2]
المرجع السابق ، ج4، ص4 .
[3]
المرجع السابق، ج4 ، ص5 ، انظر أيضاً : الدر المختار ، الحصكفي ، ج4 ، ص5 .
[4]
حاشية الدسوقي ،ج3، ص2 .
[5]
بلغة السالك ، الصاوي ،ج2، ص2 .
[7]
حاشية الدسوقي ،ج3 ،ص3 .
[8]
قليوبي وعميرة ، ج2 , ص152 .
[10]
قليوبي وعميرة ، ج2 ، ص152 .
[11]
شرح منتهى الإرادات ، البهوتي ، ج2، ص140 .
[12]
المرجع السابق ، ج2 ، ص140 .
[13]
كشاف القناع ، البهوتي ، ج3 ، ص146 .
[14]
شرح منتهى الإرادات ، البهوتي ، ج2 ، ص140 .
[15]
كشاف القناع ، البهوتي ، ج3 ، ص146 .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Please Uktub Your Ro'yi Here...