Senin, 21 November 2011

Syawahid Hadits Jabir bin Abdillah



Hadits Shalat Tarawih dari Jabir bin Abdillah
Oleh : Abu Aisyah


Shahih Bukhari Juz 22/258 : Maktabah Syamilah :
6746 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا لَيَالِيَ حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا زَالَ بِكُمْ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ

Sunan Nasai 6/64
1581 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا لَيَالِيَ حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً فَظَنُّوا أَنَّهُ نَائِمٌ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا زَالَ بِكُمْ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صُنْعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ

Musnad Ahmad 44/67
20600 - قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَالِيَ حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا زَالَ بِكُمْ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ

Musnad Ahmad 44/86
20619 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَسَمِعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ صَلَاتَهُ قَالَ فَكَثُرَ النَّاسُ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ فَخَفِيَ عَلَيْهِمْ صَوْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلُوا يَسْتَأْنِسُونَ وَيَتَنَحْنَحُونَ قَالَ فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا زِلْتُمْ بِالَّذِي تَصْنَعُونَ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَتْ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهَا وَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا صَلَاةَ الْمَكْتُوبَةِ

Sunan Al-Kubra Baihaqi 3/109 :
(باب صلاة المأموم في المسجد أو على ظهره أو في رحبته) (بصلاة الامام في المسجد وان كان بينهما مقصورة أو اساطين أو غيرها شبيها بها) (اخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني أبو سعيد احمد بن يعقوب الثقفي ثنا الحسن بن المثنى العنبري ثنا عفان ثنا وهيب ثنا موسى بن عقبة قال سمعت ابا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته فظنوا انه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت ان يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا ايها الناس في بيوتكم فإن افضل صلاة المرء في بيته الا الصلاة المكتوبة * رواه البخاري
في الصحيح عن اسحاق عن عفان واخرجه مسلم من وجه آخر عن وهيب

Mu’jam Al-Ausath Ath-Thabrani 8/426 :
3874 – حدثنا عثمان بن عبيد الله الطلحي قال : نا جعفر بن حميد قال : نا يعقوب القمي ، عن عيسى بن جارية ، عن جابر قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ثماني ركعات وأوتر ، فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ، رجونا أن يصلي بنا قال : « إني خشيت ، أو كرهت أن يكتب عليكم »

Mu’jam Ash-Shaghir Ath-Thabrani 2/127 :
526 - حدثنا عثمان بن عبيد الله الطلحي الكوفي ، حدثنا جعفر بن حميد ، حدثنا يعقوب بن عبد الله القمي ، عن عيسى ابن جارية ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان ثمان ركعات وأوتر ، فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج ، فلم نزل فيه حتى أصبحنا ، ثم دخلنا ، فقلنا يا رسول الله ، اجتمعنا البارحة (1) في المسجد ، ورجونا أن تصلي بنا ، فقال : إني خشيت أن يكتب عليكم لا يروى عن جابر بن عبد الله إلا بهذا الإسناد تفرد به يعقوب ، وهو ثقة

Mustakhraj Abi Awwanah :
1768 - قرأت على أبي عبيد الله حماد بن الحسن قال : ثنا حبان بن هلال ، قال : ثنا وهيب بن خالد ، قال : ثنا موسى ، قال : سمعت أبا النضر يحدث ، ح وحدثنا الصغاني ، قال : ثنا عبد الأعلى بن حماد ، قال : ثنا وهيب بن خالد ، قال : ثنا موسى بن عقبة ، عن سالم أبي النضر يحدث ، عن بسر بن سعيد ، عن زيد بن ثابت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة من حصير في المسجد في رمضان ، فصلى فيه ليالي ، فصلى بصلاته ناس من أصحابه ، فلما علم بهم جعل يقعد فلم يخرج إليهم فقال : « قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم ، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » هذا لفظ الصغاني ، وقال حبان في حديثه : اتخذ حجرة في المسجد من حصير ، فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي ، حتى اجتمع الناس إليه فقدوا صلاته ليلة فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم ، فقال : « ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ، ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة »
Shahih Ibnu Hibban 10 / 289 :
2450 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا أبو الربيع الزهراني ، قال : حدثنا يعقوب القمي ، قال : حدثنا عيسى بن جارية ، عن جابر بن عبد الله ، قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ثمان ركعات وأوتر ، فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ، ورجونا أن يخرج إلينا ، فلم نزل فيه حتى أصبحنا ، ثم دخلنا فقلنا : يا رسول الله ، اجتمعنا في المسجد ، ورجونا أن تصلي بنا ، فقال : « إني خشيت - أو كرهت - أن يكتب عليكم الوتر » قال أبو حاتم : « هذان خبران لفظاهما مختلفان ، ومعناهما متباينان ، إذ هما في حالتين في شهري رمضان ، لا في حالة واحدة في شهر واحد »
Shahih Ibnu Hibban 10/301:
2456 - أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا أبو الربيع الزهراني ، قال : حدثنا يعقوب بن عبد الله القمي ، قال : حدثنا عيسى بن جارية ، عن جابر بن عبد الله ، قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ثمان ركعات ، وأوتر ، فلما كانت الليلة القابلة اجتمعنا في المسجد ، ورجونا أن يخرج فيصلي بنا ، فأقمنا فيه حتى أصبحنا ، فقلنا : يا رسول الله ، رجونا أن تخرج فتصلي بنا ، قال : « إني كرهت - أو خشيت - أن يكتب عليكم الوتر »
Shahih Ibnu Khuzaimah :
1005 - - نا محمد بن العلاء بن كريب ، نا مالك يعني ابن إسماعيل ، نا يعقوب ، ح وثنا محمد بن عثمان العجلي ، نا عبيد الله يعني ابن موسى ، نا يعقوب وهو ابن عبد الله القمي ، عن عيسى بن جارية ، عن جابر بن عبد الله قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ثمان ركعات والوتر ، فلما كان من القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج إلينا ، فلم نزل في المسجد حتى أصبحنا ، فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلنا له : يا رسول الله ، رجونا أن تخرج إلينا فتصلي بنا ، فقال : « كرهت أن يكتب عليكم الوتر »
Mawaridu Dzaman :
أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا يعقوب بن عبد الله القمي حدثنا عيسى بن جارية عن جابر بن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ثماني ركعات وأوتر فلما كانت الليلة القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج فيصلي بنا فأقمنا فيه حتى أصبحنا فقلنا يا رسول الله رجونا أن تخرج فتصلي بنا فقال إني كرهت أو خشيت أن يكتب عليكم الوتر أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب أنبأنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال صلى الله عليه وسلم ما هؤلاء فقيل أناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يصلي بهم وهم يصلون بصلاته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا أو نعم ما صنعوا أخبرنا أبو يعلى حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي حدثنا يعقوب القمي حدثنا عيسى بن جارية حدثنا جابر بن عبد الله قال جاء أبي بن كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كان مني الليلة شئ في رمضان قال وما ذاك يا أبي قال نسوة في داري قلن إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك قال فصليت بهن ثماني ركعات ثم أوترت قال قال فكان شبه الرضا ولم يقل شيئا باب ما جاء في ليلة القدر حدثنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال ذكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم مضى من الشهر فقلنا مضى اثنان وعشرون يوما وبقي ثمان فقال لا بل مضى اثنان وعشرون يوما وبقي سبع الشهر تسع وعشرون يوما فالتمسوها الليلة

Mahamali :
455 - ثنا الحسين ثنا أحمد بن منصور زاج ، ثنا النضر ، ثنا محمد بن عمرو ، عن موسى بن عقبة ، عن بسر بن سعيد ، عن زيد بن ثابت قال : جعل الناس ليلة يتنحنحون فاطلع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « ما زلتم في الذي تصنعون حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به ، وإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة »

Al-Ausath Ibnu Mundzir :
2545 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال : ثنا أبو الربيع ، قال : ثنا يعقوب ، قال : ثنا عيسى بن جارية ، عن جابر ، قال : « صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ثمان ركعات وأوتر ، فلما كانت القابلة جئنا المسجد رجونا أن يخرج إلينا ، فلم ينزل فيه حتى أصبحنا ، ثم دخلنا فقلنا : يا رسول الله ، اجتمعوا في المسجد رجونا أن تصلي بنا ، قال : » إني خشيت أو كرهت أن يكتب عليكم « يدل هذا الحديث على أن الوتر وقيام الليل غير مكتوب فرضه على الناس

Al-Marwazi :
13 - حدثنا محمد بن حميد الرازي، ثنا يعقوب بن عبد الله، ثنا عيسى بن جارية، عن جابر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  في رمضان ليلة ثمان ركعات والوتر فلما كان من القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج إلينا فلم نزل فيه حتى أصبحنا قال: «إني كرهت وخشيت أن يكتب عليكم الوتر»


Al-Marwazi :
18 - حدثنا محمد بن يحيى رحمه الله ، ثنا عفان رحمه الله ، ثنا وهيب عن موسى بن عقبة ، سمعت أبا النضر رحمه الله يحدث عن بسر بن سعيد رحمه الله ، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم « أتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ، ثم فقدوا صوته فظنوا أنه قد نام ، فجعل بعضهم يتنحنح به ليخرج ، فقال : » ما زال بكم الذي رأيت من صنعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم قيام الليل ، ولو كتب عليكم ما قمتم به ، فصلوا أيها الناس في بيوتكم ، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة «

At-Tahajud Fi Qiyam Al-lail :
436 - حدثنا إسحاق بن كعب ، حدثنا عباد بن العوام ، حدثنا يحيى ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في بعض حجره فرآه ناس فجاءوا فصلوا بصلاته من وراء الحجاب فلما كانت الليلة الثانية فعلوا مثل ذلك حتى فعلوا ثلاث ليال فلما كانت الليلة الرابعة لم يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه ذلك فلما أصبحوا قالوا : يا رسول الله ، انتظرناك رجاء أن تخرج فقال : « إني خشيت أن يكتب عليكم قيام الليل »

Kanzul Umal :
19557 إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر.
(محمد بن نصر عن جابر)

21542 قد رأيت الذي صنعتم ، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم ، وذلك رمضان.
(مالك ، ن (1) عن عائشة).
21543 ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ، ولو كتب عليكم ما قمتم به ، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فان أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.

Majmu’ Zawaid :
وعن جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ثمان ركعات وأوتر فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج الينا فلم يزل فيه حتى أصبحنا ثم دخلنا فقلنا يارسول الله اجتمعنا في المسجد ورجونا أن تصلى بنا قال إنى خشيت أو كرهت أن يكتب عليكم.
رواه أبو يعلى والطبراني في الصغير وفيه عيسى بن جارية وثقه ابن حبان

Nashbu Ar-Rayah :
{ حَدِيثٌ آخَرُ } : أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَامَ بِهِمْ فِي رَمَضَانَ ، فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ، وَأَوْتَرَ ، ثُمَّ انْتَظَرُوهُ مِنْ الْقَابِلَةِ ، فَلَمْ يَخْرُجْ إلَيْهِمْ ، فَسَأَلُوهُ ، فَقَالَ : خَشِيت أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ الْوِتْرُ انْتَهَى

فَصْلٌ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ .
قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ وَاظَبُوا عَلَيْهَا " يَعْنِي التَّرَاوِيحَ " .
الْحَدِيثُ الثَّامِنَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ : رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَ الْعُذْرَ ، فِي تَرْكِ الْمُوَاظَبَةِ عَلَى التَّرَاوِيحِ ، وَهُوَ خَشْيَةُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْنَا ، قُلْت : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي " التَّهَجُّدِ " عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ، ثُمَّ صَلَّى مِنْ الْقَابِلَةِ ، فَكَثُرَ النَّاسُ ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ ، فَلَمْ يَخْرُجْ إلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : قَدْ رَأَيْت الَّذِي صَنَعْتُمْ ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ الْخُرُوجِ إلَيْكُمْ ، إلَّا أَنِّي خَشِيت أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ } .
انْتَهَى .
وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا : { وَلَكِنْ خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ } ، وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِيهِ فِي " كِتَابِ الصِّيَامِ " : { فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ } .
انْتَهَى .
وَعِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ { أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَامَ بِهِمْ فِي رَمَضَانَ ، فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ، وَأَوْتَرَ ، ثُمَّ انْتَظَرُوهُ مِنْ الْقَابِلَةِ ، فَلَمْ يَخْرُجْ إلَيْهِمْ ، فَسَأَلُوهُ ، فَقَالَ : خَشِيت أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ الْوِتْرُ } انْتَهَى .
وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْوِتْرِ

Musnad Al-Jami’ :
2329- عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فِي رَمَضَانَ ، ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَالْوِتْرَ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْقَابِلَةِ ، اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا ، فَلَمْ نَزَلْ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَصْبَحْنَا، فَدَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقُلْنَا لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَجَوْنَا أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْنَا ، فَتُصَلِّ بِنَا ، فَقَالَ : كَرِهْتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ.
أخرجه ابن خُزَيْمَة 1070 قال : حدَّثنا مُحَمد بن العَلاَء بن كُرَيْب ، حدَّثنا مالك ، يَعْنِي ابن إِسْمَاعِيل (ح) وحدَّثنا مُحَمد بن عُثْمَان العِجْلِي ، حدَّثنا عُبَيْد اللهِ ، يَعْنِي ابن مُوسَى , قال : حدثنا يَعْقُوب بن عَبْد اللهِ القُمِّي ، قال : حدَّثنا عِيسَى بن جارية ، فذكره.
في المطبوع من ابن خُزَيْمَة :يَعْقُوب ، وهو مُحَمد بن عُبَيْد اللهِ القُمِّي.

Misykat Al-Mashabih :
1295 - [ 1 ] ( متفق عليه )
 عن زيد بن ثابت : أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى فيها ليالي حتى اجتمع عليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة وظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم . فقال : ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به . فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة )

Shalat Ath-Tharawih:
الثاني :
 - 9 ( حسن )
 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ثمان ركعات وأوتر فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج فلم نزل فيه حتى أصبحنا ثم دخلنا فقلنا يا رسول الله اجتمعنا البارحة في المسجد ورجونا أن تصلي بنا فقال :
 إني خشيت أن يكتب عليكم
 رواه ابن نصر والطبراني وسنده حسن بما قبله واشار الحافظ في الفتح وفي التلخيص إلى تقويته وعزاه لابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما ]

Shahih Wa Dhaif Sunan Nasai :
( سنن النسائي )
1599 أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال سمعت موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه الناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه نائم فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة .

تحقيق الألباني :
صحيح ، الإرواء ( 443 ) // مختصر مسلم ( 374 ) ، صحيح الجامع ( 5627 ) //

10564 - ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم و لو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة .
تخريج السيوطي
( حم ق ن ) عن زيد بن ثابت .
تحقيق الألباني
( صحيح ) انظر حديث رقم : 5627 في صحيح الجامع

Fathul bary :
689 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ حَصِيرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ
قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ عَنْ بُسْرٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

689 - قَوْلُهُ : ( عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ )
كَذَا لِأَكْثَرِ الرُّوَاةِ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَة ، وَخَالَفَهُمْ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى فَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا النَّضْرِ فِي الْإِسْنَادِ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ ، وَرِوَايَة الْجَمَاعَةِ أَوْلَى . وَقَدْ وَافَقَهُمْ مَالِك فِي الْإِسْنَادِ لَكِنْ لَمْ يَرْفَعْهُ فِي الْمُوَطَّأِ ، وَرُوِيَ عَنْهُ خَارِجَ الْمُوَطَّأ مَرْفُوعًا ، وَفِيهِ ثَلَاثَةٌ مِنْ التَّابِعِينَ مَدَنِيُّونَ عَلَى نَسَقٍ أَوَّلُهُمْ مُوسَى الْمَذْكُور .
قَوْلُهُ : ( حُجْرَة )
كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِالرَّاءِ ، وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ أَيْضًا بِالزَّاي .
قَوْلُهُ : ( مِنْ صَنِيعِكُمْ )
كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ بِضَمِّ الصَّادِ وَسُكُون النُّونِ ، وَلَيْسَ الْمُرَاد بِهِ صَلَاتهمْ فَقَطْ ، بَلْ كَوْنهمْ رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَسَبَّحُوا بِهِ لِيَخْرُج إِلَيْهِمْ ، وَحَصَبَ بَعْضهمْ الْبَاب لِظَنِّهِمْ أَنَّهُ نَائِمٌ كَمَا ذَكَرَ الْمُؤَلِّف ذَلِكَ فِي الْأَدَبِ وَفِي اَلِاعْتِصَامِ ، وَزَادَ فِيهِ " حَتَّى خَشِيت أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ " وَقَدْ اِسْتَشْكَلَ الْخَطَّابِيّ هَذِهِ الْخَشْيَة كَمَا سَنُوَضِّحُهُ فِي كِتَاب التَّهَجُّد إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
قَوْلُهُ : ( أَفْضَل الصَّلَاة صَلَاة الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَة )
ظَاهِره أَنَّهُ يَشْمَلُ جَمِيع النَّوَافِلِ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَكْتُوبَةِ الْمَفْرُوضَة ، لَكِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَا يُشْرَعُ فِيهِ اَلتَّجْمِيع ، وَكَذَا مَا لَا يَخُصُّ الْمَسْجِد كَرَكْعَتَيْ التَّحِيَّة ، كَذَا قَالَ بَعْض أَئِمَّتِنَا . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَاد بِالصَّلَاةِ مَا يُشْرَعُ فِي الْبَيْتِ وَفِي الْمَسْجِدِ مَعًا فَلَا تَدْخُلُ تَحِيَّة الْمَسْجِد ؛ لِأَنَّهَا لَا تُشْرَعُ فِي الْبَيْتِ ، وَأَنْ يَكُونَ الْمُرَاد بِالْمَكْتُوبَةِ مَا تُشْرَعُ فِيهِ الْجَمَاعَة ، وَهَلْ يَدْخُلُ مَا وَجَبَ بِعَارِضٍ كَالْمَنْذُورَةِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْمُرَاد بِالْمَكْتُوبَةِ الصَّلَوَات الْخَمْس لَا مَا وَجَبَ بِعَارِضٍ كَالْمَنْذُورَةِ ، وَالْمُرَادُ بِالْمَرْءِ جِنْس الرِّجَالِ فَلَا يَرِدُ اِسْتِثْنَاءُ النِّسَاءِ لِثُبُوتِ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لَا تَمْنَعُوهُنَّ الْمَسَاجِد وَبُيُوتهنَّ خَيْر لَهُنَّ " أَخْرَجَهُ مُسْلِم ؛ قَالَ النَّوَوِيّ : إِنَّمَا حَثَّ عَلَى النَّافِلَةِ فِي الْبَيْتِ لِكَوْنِهِ أَخْفَى وَأَبْعَدَ مِنْ الرِّيَاءِ ، وَلِيَتَبَرَّك الْبَيْت بِذَلِكَ فَتَنْزِلَ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَيَنْفِرَ مِنْهُ الشَّيْطَان ، وَعَلَى هَذَا يُمْكِنُ أَنْ يَخْرُجَ بِقَوْلِهِ " فِي بَيْتِهِ " بَيْت غَيْرِهِ وَلَوْ أَمِنَ فِيهِ مِنْ الرِّيَاءِ .
قَوْلُهُ : ( قَالَ عَفَّانُ )
كَذَا فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ وَحْدَهَا ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ وَلَا أَبُو نُعَيْمٍ ، وَذَكَرَ خَلَفٌ فِي الْأَطْرَافِ فِي رِوَايَةِ حَمَّاد بْن شَاكِر " حَدَّثَنَا عَفَّانُ " وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ فِي كِتَاب الِاعْتِصَام بِوَاسِطَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَفَّانَ . ثُمَّ فَائِدَة هَذِهِ اَلطَّرِيقِ بَيَان سَمَاع مُوسَى بْن عُقْبَة لَهُ مِنْ أَبِي النَّضْرِ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - .
( خَاتِمَة ) :
اِشْتَمَلَتْ أَبْوَاب الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَة مِنْ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى مِائَة وَاثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ حَدِيثًا ، الْمَوْصُول مِنْهَا سِتَّة وَتِسْعُونَ ، وَالْمُعَلَّق سِتَّة وَعِشْرُونَ ، الْمُكَرَّر مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى تِسْعُونَ حَدِيثًا ، الْخَالِص اِثْنَانِ وَثَلَاثُونَ ، وَافَقَهُ مُسْلِم عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى تِسْعَةِ أَحَادِيثَ وَهِيَ : حَدِيثُ أَبِي سَعِيد فِي فَضْلِ الْجَمَاعَةِ ، وَحَدِيث أَبِي الدَّرْدَاءِ " مَا أَعْرِفُ شَيْئًا " ، وَحَدِيث أَنَس " كَانَ رَجُل مِنْ الْأَنْصَارِ ضَخْمًا " ، وَحَدِيث مَالِك بْن الْحُوَيْرِثِ فِي صِفَة الصَّلَاة ، وَحَدِيث اِبْن عُمَر " لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ " . وَحَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " يُصَلُّونَ فَإِنْ أَصَابُوا " ، وَحَدِيث النُّعْمَان الْمُعَلَّق فِي الصُّفُوفِ ، وَحَدِيث أَنَس " كَانَ أَحَدُنَا يَلْزَقُ مَنْكِبه " ، وَحَدِيثه فِي إِنْكَارِهِ إِقَامَة الصُّفُوفِ . وَفِيهِ مِنْ الْآثَارِ عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ سَبْعَة عَشَرَ أَثَرًا كُلّهَا مُعَلَّقَة إِلَّا أَثَر اِبْن عُمَر أَنَّهُ " كَانَ يَأْكُلُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ " ، وَأَثَر عُثْمَان " الصَّلَاة أَحْسَن مَا يَعْمَلُ النَّاسُ " فَإِنَّهُمَا مَوْصُولَانِ - وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ - .
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنْ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ

1061 - وَقَوْله : ( صَلَّى ذَات لَيْلَة فِي الْمَسْجِد )
تَقَدَّمَ قَبِيل صِفَة الصَّلَاة مِنْ رِوَايَة عَمْرَة عَنْ عَائِشَة " أَنَّهُ صَلَّى فِي حُجْرَته " وَلَيْسَ الْمُرَاد بِهَا بَيْته وَإِنَّمَا الْمُرَاد الْحَصِير الَّتِي كَانَ يَحْتَجِرهَا بِاللَّيْلِ فِي الْمَسْجِد فَيَجْعَلهَا عَلَى بَابِ بَيْت عَائِشَة فَيُصَلِّي فِيهِ وَيَجْلِس عَلَيْهِ بِالنَّهَارِ ، وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ مُبَيَّنًا مِنْ طَرِيق سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ عَائِشَة ، وَهُوَ عِنْد الْمُصَنِّف فِي كِتَاب اللِّبَاس وَلَفْظه " كَانَ يَحْتَجِر حَصِيرًا بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَيَبْسُطهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِس عَلَيْهِ " وَلِأَحْمَد مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ عَائِشَة " فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْصِب لَهُ حَصِيرًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي فَفَعَلْت . فَخَرَجَ " فَذَكَرَ الْحَدِيث . قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَى يَحْتَجِر يُحَوِّط مَوْضِعًا مِنْ الْمَسْجِد بِحَصِيرٍ يَسْتُرهُ لِيُصَلِّيَ فِيهِ وَلَا يَمُرّ بَيْن يَدَيْهِ مَارّ لِيَتَوَفَّر خُشُوعه وَيَتَفَرَّغ قَلْبه . وَتَعَقَّبَهُ الْكَرْمَانِيُّ بِأَنَّ لَفْظ الْحَدِيث لَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ اِحْتِجَاره كَانَ فِي الْمَسْجِد قَالَ : وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَلَزِمَ مِنْهُ أَنْ يَكُونُ تَارِكًا لِلْأَفْضَلِ الَّذِي أُمِرَ النَّاس بِهِ حَيْثُ قَالَ " فَصَلُّوا فِي بُيُوتكُمْ فَإِنَّ أَفْضَل صَلَاة الْمَرْء فِي بَيْته إِلَّا الْمَكْتُوبَة " ثُمَّ أَجَابَ بِأَنَّهُ إِنْ صَحَّ أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَسْجِد فَهُوَ إِذَا اِحْتَجَرَ صَارَ كَأَنَّهُ بَيَّتَ بِخُصُوصِيَّتِهِ ، أَوْ أَنَّ السَّبَب فِي كَوْن صَلَاة التَّطَوُّع فِي الْبَيْت أَفْضَل عَدَم شَوْبَة بِالرِّيَاءِ غَالِبًا ، وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَزَّه عَنْ الرِّيَاء فِي بَيْته وَفِي غَيْر بَيْته .
قَوْله : ( ثُمَّ صَلَّى مِنْ الْقَابِلَة )
أَيْ مِنْ اللَّيْلَة الْمُقْبِلَة ، وَهُوَ لَفْظ مَعْمَر عَنْ اِبْنِ شِهَاب عِنْد أَحْمَد ، وَفِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِيّ " ثُمَّ صَلَّى مِنْ الْقَابِل " أَيْ الْوَقْت .
قَوْله : ( ثُمَّ اِجْتَمَعُوا مِنْ اللَّيْلَة الثَّالِثَة أَوْ الرَّابِعَة )
كَذَا رَوَاهُ مَالِك بِالشَّكِّ ، وَفِي رِوَايَة عُقَيْل عَنْ اِبْنِ شِهَاب كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَة " فَصَلَّى رِجَال بِصَلَاتِهِ ، فَأَصْبَحَ النَّاس فَتَحَدَّثُوا " وَلِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَة يُونُس عَنْ اِبْنِ شِهَاب " يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ " وَنَحْوه فِي رِوَايَة عَمْرَة عَنْ عَائِشَة الْمَاضِيَة قَبْل الصَّلَاة ، وَلِأَحْمَد مِنْ رِوَايَة اِبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اِبْنِ شِهَاب " فَلَمَّا أَصْبَحَ تُحَدَّثُوا أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِد مِنْ جَوْف اللَّيْل ، فَاجْتَمَعَ أَكْثَر مِنْهُمْ " زَادَ يُونُس " فَخَرَجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلَة الثَّانِيَة فَصَلَّوْا مَعَهُ ، فَأَصْبَحَ النَّاس يَذْكُرُونَ ذَلِكَ ، فَكَثُرَ أَهْل الْمَسْجِد مِنْ اللَّيْلَة الثَّالِثَة فَخَرَجَ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ ، فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَة الرَّابِعَة عَجَزَ الْمَسْجِد عَنْ أَهْله " وَلِابْنِ جُرَيْجٍ " حَتَّى كَانَ الْمَسْجِد يَعْجِز عَنْ أَهْله " وَلِأَحْمَد مِنْ رِوَايَة مَعْمَر عَنْ اِبْنِ شِهَاب " اِمْتَلَأَ الْمَسْجِد حَتَّى اِغْتَصَّ بِأَهْلِهِ " وَلَهُ مِنْ رِوَايَة سُفْيَان بْن حُسَيْن عَنْهُ " فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَة الرَّابِعَة غَصَّ الْمَسْجِد بِأَهْلِهِ " .
قَوْله : ( فَلَمْ يَخْرُج )
زَادَ أَحْمَدْ فِي رِوَايَة اِبْنِ جُرَيْجٍ " حَتَّى سَمِعْت نَاسًا مِنْهُمْ يَقُولُونَ : الصَّلَاة " وَفِي رِوَايَة سُفْيَان بْن حُسَيْن " فَقَالُوا مَا شَأْنه " وَفِي حَدِيث زَيْد بْن ثَابِت كَمَا سَيَأْتِي فِي الِاعْتِصَام " فَفَقَدُوا صَوْته وَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ ، فَجَعَلَ بَعْضهمْ يَتَنَحْنَح لِيَخْرُج إِلَيْهِمْ " وَفِي حَدِيثه فِي الْأَدَب " فَرَفَعُوا أَصْوَاتهمْ وَحَصَبُوا الْبَاب " .
قَوْله : ( فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : قَدْ رَأَيْت الَّذِي صَنَعْتُمْ )
فِي رِوَايَة عُقَيْل " فَلَمَّا قَضَى صَلَاة الْفَجْر أَقْبَلَ عَلَى النَّاس فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْد فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانكُمْ " وَفِي رِوَايَة يُونُس وَابْنِ جُرَيْجٍ " لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنكُمْ " وَزَادَ فِي رِوَايَة أَبِي سَلَمَة " اِكْلَفُوا مِنْ الْعَمَل مَا تُطِيقُونَ " وَفِي رِوَايَة مَعْمَر أَنَّ الَّذِي سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ بَعْد أَنْ أَصْبَحَ عُمَر بْن الْخَطَّاب ، وَلَمْ أَرَ فِي شَيْء مِنْ طُرُقه بَيَان عَدَد صَلَاته فِي تِلْكَ اللَّيَالِي ، لَكِنْ رَوَى اِبْن خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّان مِنْ حَدِيث جَابِر قَالَ " صَلَّى بِنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَان ثَمَان رَكَعَات ثُمَّ أَوْتَرَ ، فَلَمَّا كَانَتْ الْقَابِلَة اِجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِد وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُج إِلَيْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا ، ثُمَّ دَخَلْنَا فَقُلْنَا : يَا رَسُول اللَّه " الْحَدِيث ، فَإِنْ كَانَتْ الْقِصَّة وَاحِدَة اِحْتُمِلَ أَنْ يَكُونُ جَابِر مِمَّنْ جَاءَ فِي اللَّيْلَة الثَّالِثَة فَلِذَلِكَ اِقْتَصَرَ عَلَى وَصْف لَيْلَتَيْنِ ، وَكَذَا مَا وَقَعَ عِنْد مُسْلِم مِنْ حَدِيث أَنَس " كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي رَمَضَان ، فَجِئْت فَقُمْت إِلَى جَنْبه . فَجَاءَ رَجُل فَقَامَ حَتَّى كُنَّا رَهْطًا ، فَلَمَّا أَحَسَّ بِنَا تَجَوَّزَ ثُمَّ دَخَلَ رَحْله " الْحَدِيث ، وَالظَّاهِر أَنَّ هَذَا كَانَ فِي قِصَّة أُخْرَى .
قَوْله : ( إِلَّا أَنِّي خَشِيت أَنْ تُفْرَض عَلَيْكُمْ )
ظَاهِر فِي أَنَّ عَدَم خُرُوجه إِلَيْهِمْ كَانَ لِهَذِهِ الْخَشْيَة ، لَا لِكَوْنِ الْمَسْجِد اِمْتَلَأَ وَضَاقَ عَنْ الْمُصَلِّينَ . قَوْله : ( أَنْ تُفْرَض عَلَيْكُمْ ) فِي رِوَايَة عُقَيْل وَابْنِ جُرَيْجٍ " فَتَعْجِزُوا عَنْهَا " وَفِي رِوَايَة يُونُس " وَلَكِنِّي خَشِيت أَنْ تُفْرَض عَلَيْكُمْ صَلَاة اللَّيْل فَتَعْجِزُوا عَنْهَا " ، وَكَذَا فِي رِوَايَة أَبِي سَلَمَة الْمَذْكُورَة قُبَيْل صِفَة الصَّلَاة " خَشِيت أَنْ تُكْتَب عَلَيْكُمْ صَلَاة اللَّيْل " وَقَوْله " فَتَعْجِزُوا عَنْهَا " أَيْ تَشُقّ عَلَيْكُمْ فَتَتْرُكُوهَا مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهَا ، وَلَيْسَ الْمُرَاد الْعَجْز الْكُلِّيّ لِأَنَّهُ يُسْقِط التَّكْلِيف مِنْ أَصْله . ثُمَّ إِنَّ ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَقَّعَ تَرَتُّب اِفْتِرَاض الصَّلَاة بِدَلِيلِ جَمَاعَة عَلَى وُجُود الْمُوَاظَبَة عَلَيْهَا ، وَفِي ذَلِكَ إِشْكَال ، وَقَدْ بَنَاهُ بَعْض الْمَالِكِيَّة عَلَى قَاعِدَتهمْ فِي أَنَّ الشُّرُوع مُلْزِم وَفِيهِ نَظَر ، وَأَجَابَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ بِأَنَّهُ يُحْتَمَل أَنْ يَكُونُ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيْهِ أَنَّك إِنْ وَاظَبْت عَلَى هَذِهِ الصَّلَاة مَعَهُمْ اِفْتَرَضَتْهَا عَلَيْهِمْ فَأَحَبَّ التَّخْفِيف عَنْهُمْ فَتَرَكَ الْمُوَاظَبَة ، قَالَ : وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُونُ ذَلِكَ وَقَعَ فِي نَفْسه كَمَا اِتَّفَقَ فِي بَعْض الْقُرَب الَّتِي دَاوَمَ عَلَيْهَا فَافْتُرِضَتْ ، وَقِيلَ خَشِيَ أَنْ يَظُنّ أَحَد مِنْ الْأُمَّة مِنْ مُدَاوَمَته عَلَيْهَا الْوُجُوب ، وَإِلَى هَذَا الْأَخِير نَحَا الْقُرْطُبِيّ فَقَالَ : قَوْله : " فَتُفْرَض عَلَيْكُمْ " أَيْ تَظُنُّونَهُ فَرْضًا فَيَجِب عَلَى مَنْ ظَنَّ ذَلِكَ ، كَمَا إِذَا ظَنَّ الْمُجْتَهِد حِلّ شَيْء أَوْ تَحْرِيمه فَإِنَّهُ يَجِب عَلَيْهِ الْعَمَل بِهِ . قَالَ وَقِيلَ : كَانَ حُكْم النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ إِذَا وَاظَبَ عَلَى شَيْء مِنْ أَعْمَال الْبِرّ وَاقْتَدَى النَّاس بِهِ فِيهِ أَنَّهُ يُفْرَض عَلَيْهِمْ اِنْتَهَى . وَلَا يَخْفَى بُعْد هَذَا الْأَخِير ، فَقَدْ وَاظَبَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَوَاتِب الْفَرَائِض وَتَابَعَهُ أَصْحَابه وَلَمْ تُفْرَض ، وَقَالَ اِبْن بَطَّال يُحْتَمَل أَنْ يَكُونُ هَذَا الْقَوْل صَدَرَ مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَ قِيَام اللَّيْل فَرْضًا عَلَيْهِ دُون أُمَّته فَخَشِيَ إِنْ خَرَجَ إِلَيْهِمْ وَالْتَزَمُوا مَعَهُ قِيَام اللَّيْل أَنْ يُسَوِّي اللَّه بَيْنه وَبَيْنهمْ فِي حُكْمه ، لِأَنَّ الْأَصْل فِي الشَّرْع الْمُسَاوَاة بَيْن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْن أُمَّته فِي الْعِبَادَة . قَالَ : وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُونُ خَشِيَ مِنْ مُوَاظَبَتهمْ عَلَيْهَا أَنْ يَضْعُفُوا عَنْهَا فَيَعْصِي مَنْ تَرَكَهَا بِتَرْكِ اِتِّبَاعه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَدْ اِسْتَشْكَلَ الْخَطَّابِيُّ أَصْل هَذِهِ الْخَشْيَة مَعَ مَا ثَبَتَ فِي حَدِيث الْإِسْرَاء مِنْ أَنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ " هُنَّ خَمْس وَهُنَّ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّل الْقَوْل لَدَيَّ " فَإِذَا أُمِنَ التَّبْدِيل فَكَيْف يَقَع الْخَوْف مِنْ الزِّيَادَة ؟ وَهَذَا يُدْفَع فِي صُدُور الْأَجْوِبَة الَّتِي تَقَدَّمَتْ ، وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ الْخَطَّابِيُّ بِأَنَّ صَلَاة اللَّيْل كَانَتْ وَاجِبَة عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَفْعَاله الشَّرْعِيَّة يَجِب عَلَى الْأُمَّة الِاقْتِدَاء بِهِ فِيهَا - يَعْنِي عِنْد الْمُوَاظَبَة - فَتَرَكَ الْخُرُوج إِلَيْهِمْ لِئَلَّا يَدْخُل ذَلِكَ فِي الْوَاجِب مِنْ طَرِيق الْأَمْر بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ لَا مِنْ طَرِيق إِنْشَاء فَرْض جَدِيد زَائِد عَلَى الْخَمْس ، وَهَذَا كَمَا يُوجِب الْمَرْء عَلَى نَفْسه صَلَاة نَذْر فَتَجِب عَلَيْهِ ، وَلَا يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ زِيَادَة فَرْض فِي أَصْل الشَّرْع . قَالَ : وَفِيهِ اِحْتِمَال آخَر ، وَهُوَ أَنَّ اللَّه فَرَضَ الصَّلَاة خَمْسِينَ ثُمَّ حَطَّ مُعْظَمهَا بِشَفَاعَةِ نَبِيّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا عَادَتْ الْأُمَّة فِيمَا اِسْتَوْهَبَ لَهَا وَالْتَزَمَتْ مَا اِسْتَعْفَى لَهُمْ نَبِيّهمْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ لَمْ يُسْتَنْكَر أَنْ يَثْبُت ذَلِكَ فَرْضًا عَلَيْهِمْ ، كَمَا اِلْتَزَمَ نَاس الرَّهْبَانِيَّة مِنْ قِبَل أَنْفُسهمْ ثُمَّ عَابَ اللَّه عَلَيْهِمْ التَّقْصِير فِيهَا فَقَالَ ( فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتهَا ) فَخَشِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونُ سَبِيلهمْ سَبِيل أُولَئِكَ ، فَقَطَعَ الْعَمَل شَفَقَة عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَدْ تَلَقَّى هَذَيْنِ الْجَوَابَيْنِ مِنْ الْخَطَّابِيّ جَمَاعَة مِنْ الشُّرَّاح كَابْنِ الْجَوْزِيّ ، وَهُوَ مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ قِيَام اللَّيْل كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى وُجُوب الِاقْتِدَاء بِأَفْعَالِهِ . وَفِي كُلّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ نِزَاع . وَأَجَابَ الْكَرْمَانِيُّ بِأَنَّ حَدِيث الْإِسْرَاء يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( لَا يُبَدَّل الْقَوْل لَدَيَّ ) الْأَمْن مِنْ نَقْص شَيْء مِنْ الْخَمْس ، وَلَمْ يَتَعَرَّض لِلزِّيَادَةِ اِنْتَهَى . لَكِنْ فِي ذِكْر التَّضْعِيف بِقَوْلِهِ " هُنَّ خَمْس وَهُنَّ خَمْسُونَ " إِشَارَة إِلَى عَدَم الزِّيَادَة أَيْضًا ، لِأَنَّ التَّضْعِيف لَا يَنْقُص عَنْ الْعَشْر ، وَدَفَعَ بَعْضهمْ فِي أَصْل السُّؤَال بِأَنَّ الزَّمَان كَانَ قَابِلًا لِلنَّسْخِ فَلَا مَانِع مِنْ خَشْيَة الِافْتِرَاض . وَفِيهِ نَظَر لِأَنَّ قَوْله : ( لَا يُبَدَّل الْقَوْل لَدَيَّ ) خَبَر وَالنَّسْخ لَا يَدْخُلهُ عَلَى الرَّاجِح ، وَلَيْسَ هُوَ كَقَوْلِهِ مَثَلًا لَهُمْ صُومُوا الدَّهْر أَبَدًا فَإِنَّهُ يَجُوز فِيهِ النَّسْخ . وَقَدْ فَتَحَ الْبَارِي بِثَلَاثَةِ أَجْوِبَة أُخْرَى : أَحَدهَا يُحْتَمَل أَنْ يَكُونُ الْمَخُوف اِفْتِرَاض قِيَام اللَّيْل ، بِمَعْنَى جَعْل التَّهَجُّد فِي الْمَسْجِد جَمَاعَة شَرْطًا فِي صِحَّة التَّنَفُّل بِاللَّيْلِ ، وَيُومِئ إِلَيْهِ فِي قَوْله فِي حَدِيث زَيْد بْن ثَابِت " حَتَّى خَشِيت أَنْ يُكْتَب عَلَيْكُمْ ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ ، فَصَلُّوا أَيّهَا النَّاس فِي بُيُوتكُمْ " فَمَنَعَهُمْ مِنْ التَّجْمِيع فِي الْمَسْجِد إِشْفَاقًا عَلَيْهِمْ مِنْ اِشْتِرَاطه وَأُمِنَ مَعَ إِذْنه فِي الْمُوَاظَبَة عَلَى ذَلِكَ فِي بُيُوتهمْ مِنْ اِفْتِرَاضه عَلَيْهِمْ . ثَانِيهَا يُحْتَمَل أَنْ يَكُونُ الْمَخُوف اِفْتِرَاض قِيَام اللَّيْل عَلَى الْكِفَايَة لَا عَلَى الْأَعْيَان ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ زَائِدًا عَلَى الْخَمْس ، بَلْ هُوَ نَظِير مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ قَوْم فِي الْعِيد وَنَحْوهَا . ثَالِثهَا يُحْتَمَل أَنْ يَكُونُ الْمَخُوف اِفْتِرَاض قِيَام رَمَضَان خَاصَّة ، فَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيث الْبَاب أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي رَمَضَان ، وَفِي رِوَايَة سُفْيَان بْن حُسَيْن خَشِيت أَنْ يُفْرَض عَلَيْكُمْ قِيَام هَذَا الشَّهْر ، فَعَلَى هَذَا يَرْتَفِع الْإِشْكَال ، لِأَنَّ قِيَام رَمَضَان لَا يَتَكَرَّر كُلّ يَوْم فِي السَّنَة فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى الْخَمْس . وَأَقْوَى هَذِهِ الْأَجْوِبَة الثَّلَاثَة فِي نَظَرِي الْأَوَّل ، وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم بِالصَّوَابِ . وَفِي حَدِيث الْبَاب مِنْ الْفَوَائِد غَيْر مَا تَقَدَّمَ نَدْب قِيَام اللَّيْل وَلَا سِيَّمَا فِي رَمَضَان جَمَاعَة ، لِأَنَّ الْخَشْيَة الْمَذْكُورَة أُمِنَتْ بَعْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِذَلِكَ جَمَعَهُمْ عُمَر بْن الْخَطَّاب عَلَى أُبَيِّ بْن كَعْب كَمَا سَيَأْتِي فِي الصِّيَام إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى . وَفِيهِ جَوَاز الْفِرَار مِنْ قَدَر اللَّه إِلَى قَدَر اللَّه قَالَهُ الْمُهَلَّب ، وَفِيهِ أَنَّ الْكَبِير إِذَا فَعَلَ شَيْئًا خِلَاف مَا اِعْتَادَهُ أَتْبَاعه أَنْ يَذْكُر لَهُمْ عُذْره وَحُكْمه وَالْحِكْمَة فِيهِ ، وَفِيهِ مَا كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مِنْ الزَّهَادَة فِي الدُّنْيَا وَالِاكْتِفَاء بِمَا قَلَّ مِنْهَا وَالشَّفَقَة عَلَى أُمَّته وَالرَّأْفَة بِهِمْ ، وَفِيهِ تَرْك بَعْض الْمَصَالِح لِخَوْفِ الْمَفْسَدَة وَتَقْدِيم أَهَمّ الْمَصْلَحَتَيْنِ ، وَفِيهِ جَوَاز الِاقْتِدَاء بِمَنْ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَة كَمَا تَقَدَّمَ وَفِيهِ نَظَر لِأَنَّ نَفْي النِّيَّة لَمْ يُنْقَل وَلَا يُطَّلَع عَلَيْهِ بِالظَّنِّ ، وَفِيهِ تَرْك الْأَذَان وَالْإِقَامَة لِلنَّوَافِلِ إِذَا صُلِّيَتْ جَمَاعَة

Syarah Ibnu bathal :
/20 - وفيه: زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِىَّ  - صلى الله عليه وسلم -  اتَّخَذَ حُجْرَةً فِى الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ، فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِىَ حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ، ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً، فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ؛ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ:  « مَا زَالَ بِكُمِ الَّذِى رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِى بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلاةِ الْمَرْءِ فِى بَيْتِهِ إِلا الصَّلاةَ الْمَكْتُوبَةَ » .
(1)/21 - وفيه: أَبُو مُوسَى، سُئِلَ النَّبِىّ  - صلى الله عليه وسلم -  عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ غَضِبَ، وَقَالَ:  « سَلُونِى » ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبِى؟ قَالَ:  « أَبُوكَ حُذَافَةُ » ، ثُمَّ قَامَ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبِى؟ فَقَالَ:  « أَبُوكَ، سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ » ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا بِوَجْهِ النَّبِىّ  - صلى الله عليه وسلم -  مِنَ الْغَضَبِ، قَالَ: إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ.

Aunul Ma’bud :
1166 - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنْ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ أَوْزَاعًا فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبْتُ لَهُ حَصِيرًا فَصَلَّى عَلَيْهِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَتْ فِيهِ قَالَ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ أَمَا وَاللَّهِ مَا بِتُّ لَيْلَتِي هَذِهِ بِحَمْدِ اللَّهِ غَافِلًا وَلَا خَفِيَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ

1166 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( صَلَّى فِي الْمَسْجِد )
: وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ " خَرَجَ لَيْلَة مِنْ جَوْف اللَّيْل يُصَلِّي فِي الْمَسْجِد "
( بِصَلَاتِهِ نَاس )
: مُقْتَدِينَ بِهِ . وَعِنْد الْبُخَارِيّ " فَأَصْبَحَ النَّاس فَتَحَدَّثُوا "
( ثُمَّ صَلَّى مِنْ الْقَابِلَة )
: أَيْ اللَّيْلَة الثَّانِيَة
( ثُمَّ اِجْتَمَعُوا مِنْ اللَّيْلَة الثَّالِثَة )
: وَعِنْد الْبُخَارِيّ " فَكَثُرَ أَهْل الْمَسْجِد مِنْ اللَّيْلَة الثَّالِثَة فَخَرَجَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ ، فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَة الرَّابِعَة عَجَزَ الْمَسْجِد عَنْ أَهْله حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْح "
( أَنْ تُفْرَض )
: صَلَاة التَّرَاوِيح
( عَلَيْكُمْ )
: وَظَاهِر قَوْله خَشِيت أَنْ تُفْرَض عَلَيْكُمْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَقَّعَ تَرَتُّب اِفْتِرَاض قِيَام رَمَضَان فِي جَمَاعَة عَلَى مُوَاظَبَتهمْ عَلَيْهِ . فَقِيلَ إِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حُكْمه أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ عَلَى شَيْء مِنْ أَعْمَال الْقُرَب وَاقْتَدَى النَّاس بِهِ فِي ذَلِكَ الْعَمَل فُرِضَ عَلَيْهِمْ ، وَلِذَا قَالَ خَشِيت أَنْ تُفْرَض عَلَيْكُمْ . وَقَالَ فِي الْفَتْح : إِنَّ الْمَخُوف اِفْتِرَاض قِيَام اللَّيْل بِمَعْنَى جَعْل التَّهَجُّد فِي الْمَسْجِد جَمَاعَة شَرْطًا فِي صِحَّة التَّنَفُّل بِاللَّيْلِ ، وَيُومِئ إِلَيْهِ قَوْلُهُ فِي حَدِيث زَيْدِ بْنِ ثَابِت " حَتَّى خَشِيت أَنْ يُكْتَب عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ فَصَلُّوا أَيّهَا النَّاس فِي بُيُوتكُمْ " فَمَنَعَهُمْ مِنْ التَّجْمِيع فِي الْمَسْجِد إِشْفَاقًا عَلَيْهِمْ مِنْ اِشْتِرَاطه وَأَمِنَ مَعَ إِذْنه فِي الْمُوَاظَبَة عَلَى ذَلِكَ فِي بُيُوتهمْ مِنْ اِفْتِرَاضه عَلَيْهِمْ اِنْتَهَى .
وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يَقُول فِي جَمْعِهِ النَّاس عَلَى جَمَاعَة وَاحِدَة " نِعْمَتْ الْبِدْعَة هِيَ " وَإِنَّمَا سَمَّاهَا بِدْعَة بِاعْتِبَارِ صُورَتهَا فَإِنَّ هَذَا الِاجْتِمَاع مُحْدَث بَعْده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِاعْتِبَارِ الْحَقِيقَة فَلَيْسَتْ بِبِدْعَةٍ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِصَلَاتِهَا فِي بُيُوتهمْ لِعِلَّةٍ هِيَ خَشْيَة الِافْتِرَاض ، وَقَدْ زَالَتْ بِوَفَاتِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .
( يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِد فِي رَمَضَان أَوْزَاعًا )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُرِيدُ مُتَفَرِّقِينَ ، وَمِنْ هَذَا قَوْلهمْ وَزَّعْت الشَّيْء إِذَا فَرَّقْته ، فَفِي هَذَا إِثْبَات الْجَمَاعَة فِي قِيَام شَهْر رَمَضَان وَفِيهِ إِبْطَال قَوْل مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا مُحْدَثَة
( فَضُرِبَتْ )
: أَيْ بُسِطَتْ
( بِحَمْدِ اللَّه )
: جُمْلَة مُعْتَرِضَة بَيْن الْحَال وَذِي الْحَال
( غَافِلًا )
: حَالٌ مِنْ ضَمِير مَا بِتُّ
( وَلَا خَفِيَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ )
: وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ أَخْرُجْ إِلَيْكُمْ خَشْيَة الِافْتِرَاض عَلَيْكُمْ . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .

1167 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ
صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْ الشَّهْرِ حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتْ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتْ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ قَالَ فَلَمَّا كَانَتْ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ فَلَمَّا كَانَتْ الثَّالِثَةُ جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ قَالَ قُلْتُ وَمَا الْفَلَاحُ قَالَ السُّحُورُ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِقِيَّةَ الشَّهْرِ

1167 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْ الشَّهْر )
: أَيْ لَمْ يُصَلِّ بِنَا غَيْر الْفَرِيضَة مِنْ لَيَالِي شَهْر رَمَضَان ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْفَرْض دَخَلَ حُجْرَته
( حَتَّى بَقِيَ سَبْع )
: أَيْ مِنْ الشَّهْر ، كَمَا فِي رِوَايَة وَمَضَى اِثْنَانِ وَعِشْرُونَ . قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ سَبْع لَيَالٍ نَظَرًا إِلَى الْمُتَيَقَّن وَهُوَ أَنَّ الشَّهْر تِسْع وَعِشْرُونَ فَيَكُونُ الْقِيَام فِي قَوْله
( فَقَامَ بِنَا )
: لَيْلَةَ الثَّالِثَةِ وَالْعِشْرِينَ
( حَتَّى ذَهَب ثُلُث اللَّيْل )
: فَصَلَّى وَذَكَرَ اللَّهَ وَقَرَأَ الْقُرْآن
( فَلَمَّا كَانَتْ السَّادِسَة )
: أَيْ مِمَّا بَقِيَ وَهِيَ اللَّيْلَة الرَّابِعَة وَالْعِشْرُونَ
( فَلَمَّا كَانَتْ الْخَامِسَة )
: وَهِيَ اللَّيْلَة الْخَامِسَة وَالْعِشْرُونَ . قَالَ صَاحِب الْمَفَاتِيح فَحَسَبَ مِنْ آخِر الشَّهْر وَهُوَ لَيْلَة الثَّلَاثِينَ إِلَى آخِر سَبْع لَيَالٍ وَهُوَ اللَّيْلَة الرَّابِعَة وَالْعِشْرُونَ
( حَتَّى ذَهَب شَطْرُ اللَّيْل )
: أَيْ نِصْفُهُ
( لَوْ نَفَّلْتنَا )
: بِالتَّشْدِيدِ
( قِيَام هَذِهِ اللَّيْلَة )
: وَفِي رِوَايَة بَقِيَّة لَيْلَتنَا أَيْ لَوْ جَعَلْت بَقِيَّة اللَّيْل زِيَادَة لَنَا عَلَى قِيَام الشَّطْر . وَفِي النِّهَايَة لَوْ زِدْتنَا مِنْ الصَّلَاة النَّافِلَة سُمِّيَتْ بِهَا النَّوَافِل لِأَنَّهَا زَائِدَة عَلَى الْفَرَائِض . وَقَالَ الْمُظْهِر : تَقْدِيره لَوْ زِدْت قِيَام اللَّيْل عَلَى نِصْفه لَكَانَ خَيْرًا لَنَا ، وَلَوْ لِلتَّمَنِّي
( حَتَّى يَنْصَرِف )
: أَيْ الْإِمَام
( حُسِبَ لَهُ )
: عَلَى الْبِنَاء لِلْمَفْعُولِ أَيْ اُعْتُبِرَ وَعُدَّ
( قِيَام اللَّيْلَة )
: أَيْ حَصَلَ لَهُ ثَوَاب قِيَام لَيْلَة تَامَّة يَعْنِي الْأَجْر حَاصِل بِالْفَرْضِ وَزِيَادَة النَّوَافِل مَبْنِيَّة عَلَى قَدْر النَّشَاط لِأَنَّ اللَّه لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا . قَالَ فِي الْمِرْقَاة : وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد بِالْفَرْضِ الْعِشَاءُ وَالصُّبْحُ
( فَلَمَّا كَانَتْ الرَّابِعَة )
: أَيْ مِنْ الْبَاقِيَة وَهِيَ السَّادِسَة وَالْعِشْرُونَ
( فَلَمَّا كَانَتْ الثَّالِثَة )
: أَيْ مِنْ الْبَاقِيَة وَهِيَ لَيْلَة السَّابِع وَالْعِشْرِينَ
( جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاس )
: أَيْ الْخَوَاصَّ مِنْهُمْ
( حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَصْلُ الْفَلَاح الْبَقَاء ، وَسُمِّيَ السُّحُور فَلَاحًا إِذْ كَانَ سَبَبًا لِبَقَاءِ الصَّوْم وَمُعِينًا عَلَيْهِ وَمِنْ ذَلِكَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاح ، أَيْ الْعَمَل الَّذِي يُخَلِّدُكُمْ فِي الْجَنَّة . وَقِيلَ لِأَنَّهُ مُعِين عَلَى إِتْمَام الصَّوْم الْمُفْضِي إِلَى الْفَلَاح وَهُوَ الْفَوْز بِالزُّلْفَى وَالْبَقَاء فِي الْعُقْبَى
( قُلْت )
: قَالَهُ الرَّاوِي عَنْ أَبِي ذَرٍّ
( قَالَ )
أَبُو ذَرٌّ :
( السُّحُورُ )
: بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ . قَالَ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَةِ : هُوَ بِالْفَتْحِ مَا يُتَسَحَّرُ بِهِ مِنْ الطَّعَام وَالشَّرَاب ، وَبِالضَّمِّ الْمَصْدَر وَالْفِعْل نَفْسه ، وَأَكْثَرُ مَا يُرْوَى بِالْفَتْحِ . وَقِيلَ : الصَّوَابُ بِالضَّمِّ لِأَنَّهُ بِالْفَتْحِ الطَّعَام وَالْبَرَكَة وَالْأَجْر وَالصَّوَاب فِي الْفِعْل لَا فِي الطَّعَام اِنْتَهَى .
قَالَ عَلِيّ الْقَارِيّ : وَبِهِ يَظْهَرُ خَشْيَتُهُمْ مِنْ فَوْتِهِ
( بَقِيَّة الشَّهْر )
: أَيْ الثَّامِنَة وَالْعِشْرِينَ وَالتَّاسِعَة وَالْعِشْرِينَ . وَأَمَّا عَدَد الرَّكَعَاتِ الَّتِي صَلَّى بِهَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ اللَّيَالِي فَأَخْرَجَهُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ . حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيع حَدَّثَنَا يَعْقُوب حَدَّثَنَا عِيسَى بْن جَارِيَة عَنْ جَابِرٍ " صَلَّى بِنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْر رَمَضَان ثَمَان رَكَعَات وَأَوْتَرَ ، فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَة الْقَابِلَة اِجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِد وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ فَيُصَلِّي بِنَا فَأَقَمْنَا فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّه رَجَوْنَا أَنْ تَخْرُجَ فَتُصَلِّي بِنَا فَقَالَ : " إِنِّي كَرِهْت أَوْ خَشِيت أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ الْوِتْر " حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوب بْن عَبْد اللَّه حَدَّثَنَا عِيسَى بْن جَارِيَة عَنْ جَابِرٍ قَالَ : " صَلَّى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَان لَيْلَةً ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَالْوِتْرَ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . حَدَّثَنَا إِسْحَاق أَخْبَرَنَا النَّضْر بْن مُحَمَّد حَدَّثَنَا الْعَلَاء بْن الْمُسَيِّب عَنْ طَلْحَة بْن زَيْد الْأَنْصَارِيّ عَنْ حُذَيْفَة " أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَة فِي رَمَضَان ، فَرَكَعَ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَان رِبِّيَّ الْعَظِيم مِثْل مَا كَانَ قَائِمًا ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ سُبْحَان رِبِّيَّ الْأَعْلَى مِثْل مَا كَانَ قَائِمًا ، ثُمَّ جَلَسَ يَقُولُ رَبِّ اِغْفِرْ لِي مِثْل مَا كَانَ قَائِمًا ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ سُبْحَان رِبِّيَّ الْأَعْلَى مِثْل مَا كَانَ قَائِمًا ، فَمَا صَلَّى إِلَّا أَرْبَع رَكَعَات حَتَّى جَاءَ بِلَالٌ إِلَى الْغَدَاة " حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوب بْن عَبْد اللَّه حَدَّثَنَا عِيسَى بْن جَارِيَة عَنْ جَابِر قَالَ : " جَاءَ أُبَيُّ بْن كَعْب فِي رَمَضَان فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه كَانَ مِنِّي اللَّيْلَة شَيْء . قَالَ وَمَا ذَاكَ يَا أُبَيُّ قَالَ نِسْوَة دَارِي قُلْنَ إِنَّا لَا نَقْرَأ الْقُرْآن فَنُصَلِّي خَلْفَك بِصَلَاتِك فَصَلَّيْت بِهِنَّ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَالْوِتْرَ ، فَسَكَتَ عَنْهُ وَكَانَ شِبْه الرِّضَا " وَأَخْرَجَ مَالِك عَنْ مُحَمَّد بْن يُوسُف عَنْ السَّائِب بْن يَزِيد أَنَّهُ قَالَ : " أَمَرَ عُمَر بْن الْخَطَّاب أُبَيَّ بْن كَعْب وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَة رَكْعَة " وَقَالَ الْإِمَام سَعِيد بْن مَنْصُور فِي سُنَنه حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن يُوسُف سَمِعْت السَّائِب بْن يَزِيد يَقُولُ كُنَّا نَقُومُ فِي زَمَان عُمَر بْن الْخَطَّاب بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة " وَأَخْرَجَ مُحَمَّد بْن نَصْر فِي قِيَام اللَّيْل حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إِسْحَاق حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن يُوسُف عَنْ جَدِّهِ السَّائِب بْن يَزِيد قَالَ : " كُنَّا نُصَلِّي فِي زَمَن عُمَر فِي رَمَضَان ثَلَاث عَشْرَة " وَأَمَّا مَا قَالَ بَعْضُ مَنْ اُشْتُهِرَ فِي رِسَالَته تُحْفَة الْأَخْيَار بِإِحْيَاءِ سُنَّة سَيِّد الْأَبْرَار : إِنَّ التَّرَاوِيح عِشْرُونَ رَكْعَة سُنَّة مُؤَكَّدَة وَاظَبَ عَلَيْهَا الْخُلَفَاء الرَّاشِدُونَ فَغَلَطٌ بَيِّنٌ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ قَطُّ أَنَّ أَبَا بَكْر الصِّدِّيق وَعُمَر بْن الْخَطَّاب صَلَّيَا عِشْرِينَ رَكْعَة مَرَّة وَاحِدَة أَيْضًا ، فَضْلًا عَنْ الْمُوَاظَبَة وَاللَّهُ أَعْلَمُ . كَذَا فِي غَلَبَة الْمَقْصُود مُلَخَّصًا
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيث حَسَن صَحِيح .

Tuhwatul Ahwadzi :
- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ
صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنْ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنْ الشَّهْرِ وَصَلَّى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ وَدَعَا أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا الْفَلَاحَ قُلْتُ لَهُ وَمَا الْفَلَاحُ قَالَ السُّحُورُ
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يُصَلِّيَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ رَكْعَةً مَعَ الْوِتْرِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَهُمْ بِالْمَدِينَةِ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ و قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً و قَالَ أَحْمَدُ رُوِيَ فِي هَذَا أَلْوَانٌ وَلَمْ يُقْضَ فِيهِ بِشَيْءٍ و قَالَ إِسْحَقُ بَلْ نَخْتَارُ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ رَكْعَةً عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَاخْتَارَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ إِذَا كَانَ قَارِئًا وَفِي الْبَاب عَنْ عَائِشَةَ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ

734 - قَوْلُهُ : ( صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
أَيْ فِي رَمَضَانَ
( فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا )
أَيْ لَمْ يُصَلِّ بِنَا غَيْرَ الْفَرِيضَةِ مِنْ لَيَالِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْفَرِيضَةَ دَخَلَ حُجْرَتَهُ ( حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنْ الشَّهْرِ ) أَيْ وَمَضَى اِثْنَانِ وَعِشْرُونَ . قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ سَبْعُ لَيَالٍ نَظَرًا إِلَى الْمُتَيَقَّنِ وَهُوَ أَنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَيَكُونُ الْقِيَامُ فِي
قَوْلِهِ ( فَقَامَ بِنَا )
أَيْ لَيْلَةَ الثَّالِثَةِ وَالْعِشْرِينَ ، وَالْمُرَادُ بِالْقِيَامِ صَلَاةُ اللَّيْلِ
( حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ )
أَيْ صَلَّى بِنَا بِالْجَمَاعَةِ صَلَاةَ اللَّيْلِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَفِيهِ ثُبُوتُ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ بِالْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ اللَّيْلِ
( ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ )
أَيْ مِمَّا بَقِيَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ
( وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ )
وَهِيَ اللَّيْلَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ
( حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ )
أَيْ نِصْفُهُ
( لَوْ نَفَّلْتَنَا )
مِنْ التَّنْفِيلِ
( بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ )
أَيْ لَوْ جَعَلَتْ بَقِيَّةَ اللَّيْلِ زِيَادَةً لَنَا عَلَى قِيَامِ الشَّطْرِ . وَفِي النِّهَايَةِ : لَوْ زِدْتَنَا مِنْ الصَّلَاةِ النَّافِلَةِ سُمِّيَتْ بِهَا النَّوَافِلُ ؛ لِأَنَّهَا زَائِدَةٌ عَلَى الْفَرَائِضِ . قَالَ الْمُظْهِرُ : تَقْدِيرُهُ لَوْ زِدْت قِيَامَ اللَّيْلِ عَلَى نِصْفِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَنَا ، وَلَوْ لِلتَّمَنِّي
( إِنَّهُ )
ضَمِيرُ الشَّأْنِ
( مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ )
أَيْ مَنْ صَلَّى الْفَرْضَ مَعَهُ
( حَتَّى يَنْصَرِفَ )
أَيْ الْإِمَامُ
( كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ )
، أَيْ حُصِّلَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ تَامَّةٍ ، يَعْنِي أَنَّ الْأَجْرَ حَاصِلٌ بِالْفَرْضِ وَزِيَادَةُ النَّوَافِلِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى قَدْرِ النَّشَاطِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَرْضِ الْعِشَاءُ وَالصُّبْحُ لِحَدِيثٍ وَرَدَ بِذَلِكَ
( حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنْ الشَّهْرِ )
أَيْ اللَّيْلَةُ السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ وَالثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ وَالتَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ
( وَصَلَّى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ )
وَهِيَ اللَّيْلَةُ السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ
( وَدَعَا أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ )
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ : جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ
( قُلْت : )
قَائِلُهُ جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ
( لَهُ )
أَيْ لِأَبِي ذَرٍّ
( مَا الْفَلَاحُ ؟ قَالَ السُّحُورُ )
بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ : السَّحُورُ بِالْفَتْحِ اِسْمُ مَا يُتَسَحَّرُ بِهِ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَبِالضَّمِّ الْمَصْدَرُ وَالْفِعْلُ نَفْسُهُ ، وَأَكْثَرُ مَا يُرْوَى بِالْفَتْحِ ، وَقِيلَ الصَّوَابُ بِالضَّمِّ ؛ لِأَنَّهُ بِالْفَتْحِ الطَّعَامُ ، وَالْبَرَكَةُ وَالْأَجْرُ وَالثَّوَابُ فِي الْفِعْلِ لَا فِي الطَّعَامِ اِنْتَهَى . قَالَ الْقَاضِي : الْفَلَاحُ الْفَوْزُ بِالْبُغْيَةِ ، سُمِّيَ السُّحُورُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُعِينُ عَلَى إِتْمَامِ الصَّوْمِ وَهُوَ الْفَوْزُ بِمَا كَسَبَهُ وَنَوَاهُ وَالْمُوجِبُ لِلْفَلَاحِ فِي الْآخِرَةِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَصْلُ الْفَلَاحِ الْبَقَاءُ وَسُمِّيَ السُّحُورُ فَلَاحًا إِذَا كَانَ سَبَبًا لِبَقَاءِ الصَّوْمِ وَمُعِينًا عَلَيْهِ اِنْتَهَى .
تَنْبِيهٌ :
اِعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ هَذَا بَيَانُ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ اللَّيَالِي ، لَكِنْ قَدْ وَرَدَ بَيَانُهُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، صَلَّى فِي تِلْكَ اللَّيَالِي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرَ كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَسَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَنَقَلَ الْمُنْذِرِيُّ تَصْحِيحَ التِّرْمِذِيِّ وَأَقَرَّهُ ، وَقَالَ اِبْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّ : هَذَا الْحَدِيثُ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ اِنْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ )
أَيْ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِ التَّرَاوِيحِ
( فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يُصَلِّيَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ رَكْعَةً مَعَ الْوِتْرِ )
وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَلَمْ أَرَ فِيهِ حَدِيثًا مَرْفُوعًا لَا صَحِيحًا وَلَا ضَعِيفًا وَرُوِيَ فِيهِ آثَارٌ ، فَأَخْرَجَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ عَنْ مُحَمَّدِ اِبْنِ سِيرِينَ أَنَّ مُعَاذًا أَبَا حَلِيمَةَ الْقَارِي كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ رَكْعَةً وَعَنْ اِبْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ قَالَ : أَدْرَكْت النَّاسَ قَبْلَ الْحَرَّةِ يَقُومُونَ بِإِحْدَى وَأَرْبَعِينَ يُوتِرُونَ مِنْهَا بِخَمْسٍ اِنْتَهَى . قَالَ الْعَيْنِيُّ : قَالَ شَيْخُنَا يَعْنِي الْحَافِظَ الْعِرَاقِيَّ : وَهُوَ أَكْثَرُ مَا قِيلَ فِيهِ . قَالَ الْعَيْنِيُّ : وَذَكَرَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ : كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِسَبْعٍ هَكَذَا ذَكَرَهُ . وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ الْوِتْرَ مِنْ الْأَرْبَعِينَ
( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَهُمْ بِالْمَدِينَةِ )
قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ هَذَا يُخَالِفُ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ عَنْ اِبْنِ أَيْمَنَ قَالَ مَالِكٌ : اُسْتُحِبَّ أَنْ يَقُومَ النَّاسُ فِي رَمَضَانَ بِثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ ثُمَّ يُوتِرَ بِهِمْ بِوَاحِدَةٍ ، وَهَذَا الْعَمَلُ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ الْحَرَّةِ مُنْذُ بِضْعٍ وَمِائَةِ سَنَةٍ إِلَى الْيَوْمِ اِنْتَهَى . قَالَ الْعَيْنِيُّ بَعْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ : هَكَذَا رَوَى اِبْنُ أَيْمَنَ عَنْ مَالِكٍ وَكَأَنَّهُ جَمَعَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الْوِتْرِ مَعَ قِيَامِ رَمَضَانَ وَإِلَّا فَالْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ سِتٌّ وَثَلَاثُونَ وَالْوِتْرُ بِثَلَاثٍ وَالْعَدَدُ وَاحِدٌ اِنْتَهَى كَلَامُ الْعَيْنِيِّ . قُلْت تَأْوِيلُ الْعَيْنِيِّ رِوَايَةَ اِبْنِ أَيْمَنَ بِقَوْلِهِ : وَكَأَنَّهُ جَمَعَ إِلَخْ يَرُدُّهُ لَفْظُ رِوَايَةِ اِبْنِ أَيْمَنَ فَتَفَكَّرْ . اِعْلَمْ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ قَوْلَيْنِ : الْأَوَّلُ : إِحْدَى وَأَرْبَعُونَ رَكْعَةً مَعَ الْوَتْرِ ، وَالثَّانِي : عِشْرُونَ رَكْعَةً ، وَفِيهِ أَقْوَالٌ كَثِيرَةٌ لَمْ يَذْكُرْهَا التِّرْمِذِيُّ قُلْنَا أَنْ نَذْكُرَهَا . قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي عُمْدَةِ الْقَارِي بَعْدَ ذِكْرِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ : وَرِوَايَةُ اِبْنِ أَيْمَنَ عَنْ مَالِكٍ الْمَذْكُورَةُ مَا لَفْظُهُ : وَقِيلَ : سِتٌّ وَثَلَاثُونَ ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَرَوَى اِبْنُ وَهْبٍ قَالَ : سَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : لَمْ أُدْرِكْ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يُصَلُّونَ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُونَ مِنْهَا بِثَلَاثٍ . وَقِيلَ : أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ عَلَى مَا حُكِيَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى أَنَّهُ كَذَلِكَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ . وَقِيلَ : ثَمَانٍ وَعِشْرُونَ ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى فِي الْعِشْرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ الشَّهْرِ ، وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَفْعَلُهُ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ . وَقِيلَ : أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . وَقِيلَ عِشْرُونَ ، وَحَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَإِنَّهُ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الصَّحَابَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا الْحَنَفِيَّةِ . وَقِيلَ : إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، وَهُوَ اِخْتِيَارُ مَالِكٍ لِنَفْسِهِ وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ اِنْتَهَى كَلَامُ الْعَيْنِيِّ .
وَقَالَ الْحَافِظُ جَلَالُ الدِّينِ السُّيُوطِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الْمَصَابِيحِ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ : قَالَ الْجَوْزِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : الَّذِي جَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَهُوَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَهِيَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قِيلَ لَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ ؟ قَالَ نَعَمْ وَثَلَاثَ عَشْرَةَ قَرِيبٌ ، قَالَ وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ أُحْدِثَ هَذَا الرُّكُوعُ الْكَثِيرُ اِنْتَهَى . قُلْت : الْقَوْلُ الرَّاجِحُ الْمُخْتَارُ الْأَقْوَى مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ هُوَ هَذَا الْقَوْلُ الْأَخِيرُ الَّذِي اِخْتَارَهُ مَالِكٌ لِنَفْسِهِ أَعْنِي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، وَهُوَ الثَّابِتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّنَدِ الصَّحِيحِ ، بِهَا أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَأَمَّا الْأَقْوَالُ الْبَاقِيَةُ فَلَمْ يَثْبُتْ وَاحِدٌ مِنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَلَا ثَبَتَ الْأَمْرُ بِهِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ خَالٍ عَنْ الْكَلَامِ . فَأَمَّا مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً هِيَ الثَّابِتَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ ؟ فَقَالَتْ : مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا الْحَدِيثَ . فَهَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ نَصٌّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً .
تَنْبِيهٌ :
قَدْ ذَكَرَ الْعَيْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي عُمْدَةِ الْقَارِي تَحْتَ هَذَا الْحَدِيثِ أَسْئِلَةً مَعَ أَجْوِبَتِهَا وَهِيَ مُفِيدَةٌ فَلَنَا أَنْ نَذْكُرَهَا قَالَ : الْأَسْئِلَةُ وَالْأَجْوِبَةُ مِنْهَا أَنَّهُ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأُوَلُ يَجْتَهِدُ فِيهِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ ، وَفِي الصَّحِيحِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِهَا كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ مِئْزَرَهُ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ عَلَى عَادَتِهِ فَكَيْفَ يُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ الْبَابِ . فَالْجَوَابُ : أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ يُحْمَلُ عَلَى التَّطْوِيلِ دُونَ الزِّيَادَةِ فِي الْعَدَدِ . وَمِنْهَا أَنَّ الرِّوَايَاتِ اِخْتَلَفَتْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي عَدَدِ رَكَعَاتِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ ، فَفِي حَدِيثِ الْبَابِ : إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، وَفِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ : كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، وَفِي رِوَايَةِ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ سَأَلَهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ سِوَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ، وَفِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي اللَّيْلَ تِسْعَ رَكَعَاتٍ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ . وَالْجَوَابُ : أَنَّ مَنْ عَدَّهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ أَرَادَ بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي رِوَايَةِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : كَانَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ وَيَرْكَعُ بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، وَأَمَّا رِوَايَةُ سَبْعٍ وَتِسْعٍ فَهِيَ فِي حَالَةِ كِبَرِهِ وَكَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اِنْتَهَى كَلَامُ الْعَيْنِيِّ .
قُلْت : الْأَمْرُ كَمَا قَالَ الْعَيْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْجَوَابِ عَنْ السُّؤَالِ الثَّانِي . وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ السُّؤَالِ الْأَوَّلِ فَفِيهِ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَدْ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْفَجْرِ ، فَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، فَالْأَحْسَنُ فِي الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ : إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْتَحُ صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ كَمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ اِفْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ . وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ " . فَقَدْ عُدَّتْ هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ الْخَفِيفَتَانِ ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً . وَلَمَّا لَمْ تُعَدَّ لِمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُهُمَا ، صَارَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الْأَخِيرِ الَّذِي اِخْتَارَهُ مَالِكٌ لِنَفْسِهِ ، أَعْنِي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً حَدِيثُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ فَلَمَّا كَانَتْ الْقَابِلَةُ اِجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا ثُمَّ دَخَلْنَا فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ اِجْتَمَعْنَا الْبَارِحَةَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَرَجَوْنَا أَنْ تُصَلِّيَ بِنَا . فَقَالَ " إِنِّي خَشِيت أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ " رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا .
قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي مِيزَانِ الِاعْتِدَالِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ : إِسْنَادُهُ وَسَطٌ اِنْتَهَى . وَهَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ عِنْدَ اِبْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّانَ ، وَلِذَا أَخْرَجَاهُمَا فِي صَحِيحِهِمَا . وَقَدْ ذَكَرَ الْحَافِظُ اِبْنُ حَجَرٍ هَذَا الْحَدِيثِ فِي فَتْحِ الْبَارِي لِبَيَانِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي صَلَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَهُوَ صَحِيحٌ عِنْدَهُ أَوْ حَسَنٌ ، فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ فِي مُقَدِّمَةِ الْفَتْحِ : فَأَسُوقُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى الْبَابَ وَحَدِيثَهُ أَوَّلًا ، ثُمَّ أَذْكُرُ وَجْهَ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَتْ خَفِيَّةً ثُمَّ أَسْتَخْرِجُ ثَانِيًا مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ ، مِنْ الْفَوَائِدِ الْمَتْنِيَّةِ وَالْإِسْنَادِيَّةِ ، مِنْ تَتِمَّاتٍ وَزِيَادَاتٍ وَكَشْفِ غَامِضٍ ، وَتَصْرِيحِ مُدَلِّسٍ بِسَمَاعٍ ، وَمُتَابَعَةِ سَامِعٍ مِنْ شَيْخٍ اِخْتَلَطَ قَبْلَ ذَلِكَ ، كُلٌّ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمَسَانِيدِ وَالْجَوَامِعِ وَالْمُسْتَخْرَجَاتِ وَالْأَجْزَاءِ وَالْفَوَائِدِ ، بِشَرْطِ الصِّحَّةِ أَوْ الْحُسْنِ فِيمَا أُورِدُهُ مِنْ ذَلِكَ اِنْتَهَى .
فَإِنْ قُلْت : قَالَ النيموي فِي آثَارِ السُّنَنِ بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ جَابِرٍ الْمَذْكُورِ : فِي إِسْنَادِهِ لِينٌ . وَقَالَ فِي تَعْلِيقِهِ : مَدَارُهُ عَلَى عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ ثُمَّ ذَكَرَ جَرْحَ اِبْنِ مُعِينٍ وَالنَّسَائِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ ، وَتَوْثِيقَ أَبِي زُرْعَةَ وَابْنِ حِبَّانَ . ثُمَّ قَالَ : قَوْلُ الذَّهَبِيِّ إِسْنَادُهُ وَسَطٌ لَيْسَ بِصَوَابٍ بَلْ إِسْنَادُهُ دُونَ وَسَطٍ اِنْتَهَى . قُلْت : قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ النُّخْبَةِ : الذَّهَبِيُّ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِقْرَاءِ التَّامِّ فِي نَقْدِ الرِّجَالِ اِنْتَهَى . فَلَمَّا حَكَمَ الذَّهَبِيُّ بِأَنَّ إِسْنَادَهُ وَسَطٌ بَعْدَ ذِكْرِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ فِي عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِقْرَاءِ التَّامِّ فِي نَقْدِ الرِّجَالِ ، فَحُكْمُهُ بِأَنَّ إِسْنَادَهُ وَسَطٌ هُوَ الصَّوَابُ وَيُؤَيِّدُهُ إِخْرَاجُ اِبْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّانَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَا قَالَ النَّيْمَوِيُّ ، وَيَشْهَدُ لِحَدِيثِ جَابِرٍ هَذَا حَدِيثُ عَائِشَةَ الْمَذْكُورُ : مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً . وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الْأَخِيرِ الَّذِي اِخْتَارَهُ مَالِكٌ أَعْنِي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً مَا رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : جَاءَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ مِنِّي اللَّيْلَةَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ " وَمَا ذَاكَ يَا أُبَيُّ ؟ " قَالَ نِسْوَةٌ فِي دَارِي قُلْنَ إِنَّا لَا نَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَنُصَلِّي بِصَلَاتِك . قَالَ فَصَلَّيْت بِهِنَّ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرْت . فَكَانَتْ سُنَّةَ الرِّضَا ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا . قَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ : إِسْنَادُهُ حَسَنٌ . وَأَمَّا مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلِأَنَّ الْإِمَامَ مَالِكًا رَحِمَهُ اللَّهُ رَوَى فِي مُوَطَّئِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ : أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ ، وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ . وَرَوَاهُ أَيْضًا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ النَّيْمَوِيُّ فِي آثَارِ السُّنَنِ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ . فَإِنْ قُلْت : قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ ذِكْرِ أَثَرِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا : وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ فَقَالَ : إِحْدَى وَعِشْرِينَ اِنْتَهَى . وَقَالَ الزُّرْقَانِيُّ فِي شَرْحِ الْمُوَطَّأِ قَالَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : رَوَى غَيْرُ مَالِكٍ فِي هَذَا إِحْدَى وَعِشْرِينَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِيهِ إِحْدَى عَشْرَةَ إِلَّا مَالِكًا . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَوَّلًا ثُمَّ خَفَّفَ عَنْهُمْ طُولَ الْقِيَامِ وَنَقَلَهُمْ إِلَى إِحْدَى وَعِشْرِينَ إِلَّا أَنَّ الْأَغْلَبَ عِنْدِي أَنَّ قَوْلَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ وَهْمٌ اِنْتَهَى . قُلْت : قَوْلُ اِبْنِ عَبْدِ الْبَرِّ إِنَّ الْأَغْلَبَ عِنْدِي أَنَّ قَوْلَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ وَهْمٌ بَاطِلٌ جِدًّا قَالَ الزُّرْقَانِيُّ فِي شَرْحِ الْمُوَطَّأِ بَعْدَ ذِكْرِ قَوْلِ اِبْنِ عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا مَا لَفْظُهُ : وَلَا وَهْمَ وَقَوْلُهُ : إِنَّ مَالِكًا اِنْفَرَدَ بِهِ لَيْسَ كَمَا قَالَ فَقَدْ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ فَقَالَ : إِحْدَى عَشْرَةَ كَمَا قَالَ مَالِكٌ اِنْتَهَى كَلَامُ الزُّرْقَانِيِّ . وَقَالَ النيموي فِي آثَارِ السُّنَنِ : مَا قَالَهُ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ وَهْمِ مَالِكٍ فَغَلَطٌ جِدًّا ؛ لِأَنَّ مَالِكًا قَدْ تَابَعَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ وَقَالَا إِحْدَى عَشْرَةَ . كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، وَأَخْرَجَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ جَدِّهِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي فِي زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَمَضَانَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً . قَالَ النيموي : هَذَا قَرِيبٌ مِمَّا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ أَيْ مَعَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ اِنْتَهَى كَلَامُ النيموي .
قُلْت : فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ الْإِمَامَ مَالِكًا لَمْ يَنْفَرِدْ بِقَوْلِهِ : إِحْدَى عَشْرَةَ بَلْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ثِقَةٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ إِمَامُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : ثِقَةٌ مُتْقِنٌ حَافِظٌ إِمَامٌ ظَهَرَ لَك حَقُّ الظُّهُورِ أَنَّ قَوْلَ اِبْنِ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ الْأَغْلَبَ أَنَّ قَوْلَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ وَهْمٌ لَيْسَ بِصَحِيحٍ بَلْ لَوْ تَدَبَّرْت ظَهَرَ لَك أَنَّ الْأَمْرَ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، أَعْنِي أَنَّ الْأَغْلَبَ أَنَّ قَوْلَ غَيْرِ مَالِكٍ فِي هَذَا الْأَثَرِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ كَمَا فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَهْمٌ ، فَإِنَّهُ قَدْ اِنْفَرَدَ هُوَ بِإِخْرَاجِ هَذَا الْأَثَرِ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ بِهِ أَحَدٌ غَيْرُهُ فِيمَا أَعْلَمُ . وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً حَافِظًا لَكِنَّهُ قَدْ عَمِيَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ فَتَغَيَّرَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ . وَأَمَّا الْإِمَامُ مَالِكٌ فَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : إِمَامُ دَارِ الْهِجْرَةِ رَأْسُ الْمُتْقِنِينَ وَكَبِيرُ الْمُثْبِتِينَ حَتَّى قَالَ الْبُخَارِيُّ : أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ كُلُّهَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اِنْتَهَى . وَمَعَ هَذَا لَمْ يَنْفَرِدْ هُوَ بِإِخْرَاجِ هَذَا الْأَثَرِ بِلَفْظِ : إِحْدَى عَشْرَةَ بَلْ أَخْرَجَهُ أَيْضًا بِهَذَا اللَّفْظِ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ كَمَا عَرَفْت . فَالْحَاصِلُ أَنَّ لَفْظَ : إِحْدَى عَشْرَةَ فِي أَثَرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْمَذْكُورِ صَحِيحٌ ثَابِتٌ مَحْفُوظٌ ، وَلَفْظُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فِي هَذَا الْأَثَرِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَالْأَغْلَبُ أَنَّهُ وَهْمٌ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
قَوْلُهُ : ( وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ رَكْعَةً )
أَمَّا أَثَرُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ : أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً . قَالَ النيموي فِي تَعْلِيقِ آثَارِ السُّنَنِ : مَدَارُ هَذَا الْأَثَرِ عَلَى أَبِي الْحَسْنَاءِ وَهُوَ لَا يُعْرَفُ اِنْتَهَى . قُلْت الْأَمْرُ كَمَا قَالَ النيموي قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي الْحَسْنَاءِ : إنَّهُ مَجْهُولٌ وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي مِيزَانِهِ : لَا يُعْرَفُ اِنْتَهَى . وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَثَرٌ آخَرُ فَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَدَعَا الْقُرَّاءَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَ مِنْهُمْ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً ، قَالَ وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُوتِرُ بِهِمْ . وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٌ آخَرُ عَنْ عَلِيٍّ . قَالَ النيموي بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْأَثَرِ : حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ ضَعِيفٌ . قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ : ضَعَّفَهُ اِبْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ . وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً : لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : فِيهِ نَظَرٌ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : ضَعِيفٌ . وَقَالَ اِبْنُ عَدِيٍّ ، أَكْثَرُ حَدِيثِهِ مِمَّا لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ اِنْتَهَى كَلَامُ النيموي قُلْت : الْأَمْرُ كَمَا قَالَ النيموي .
فَائِدَةٌ :
قَالَ الشَّيْخُ اِبْنُ الْهُمَامِ فِي التَّحْرِيرِ : إِذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ لِلرَّجُلِ فِيهِ نَظَرٌ فَحَدِيثُهُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَلَا يُسْتَشْهَدُ بِهِ وَلَا يَصْلُحُ لِلِاعْتِبَارِ اِنْتَهَى كَلَامُ اِبْنِ الْهُمَامِ . قُلْت : فَأَثَرُ عَلِيٍّ هَذَا لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَلَا يُسْتَشْهَدُ بِهِ وَلَا يَصْلُحُ لِلِاعْتِبَارِ فَإِنَّ فِي سَنَدِهِ حَمَّادَ بْنَ شُعَيْبٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِيهِ نَظَرٌ .
تَنْبِيهٌ
يُسْتَدَلُّ بِهَذَيْنِ الْأَثَرَيْنِ عَلَى أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَمَرَ أَنْ يُصَلِّيَ التَّرَاوِيحَ عِشْرِينَ رَكْعَةً . وَعَلَى أَنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى التَّرَاوِيحَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ هَذَيْنِ الْأَثَرَيْنِ ضَعِيفَانِ لَا يَصْلُحَانِ لِلِاسْتِدْلَالِ . وَمَعَ هَذَا فَهُمَا مُخَالِفَانِ لِمَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ .
وَأَمَّا أَثَرُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَأَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً . قَالَ النيموي فِي آثَارِ السُّنَنِ : رِجَالُهُ ثِقَاتٌ ، لَكِنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اِنْتَهَى .
قُلْت : الْأَمْرُ كَمَا قَالَ النيموي فَهَذَا الْأَثَرُ مُنْقَطِعٌ لَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ وَمَعَ هَذَا فَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا ثَبَتَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً . أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ ، وَأَيْضًا هُوَ مُخَالِفٌ لِمَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ . وَأَمَّا أَثَرُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الَّذِي أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَقَدْ عَرَفْت حَالَهُ ، وَأَخْرَجَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ : كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِالْمَدِينَةِ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ . قَالَ النيموي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ لَمْ يُدْرِكْ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ اِنْتَهَى . قُلْت الْأَمْرُ كَمَا قَالَ النيموي ، فَأَثَرُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ هَذَا مُنْقَطِعٌ . وَمَعَ هَذَا فَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، وَأَيْضًا هُوَ مُخَالِفٌ لِمَا ثَبَتَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ صَلَّى فِي رَمَضَانَ بِنِسْوَةِ دَارِهِ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ . وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ بِتَمَامِهِ . وَفِي قِيَامِ اللَّيْلِ قَالَ الْأَعْمَشُ : كَانَ أَيْ اِبْنُ مَسْعُودٍ يُصَلِّي عِشْرِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَهَذَا أَيْضًا مُنْقَطِعٌ . إِنَّ الْأَعْمَشَ لَمْ يُدْرِكْ اِبْنَ مَسْعُودٍ
( وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ )
وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَاسْتُدِلَّ لَهُمْ بِمَا رَوَى اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ وَالطَّبَرَانِيُّ وَعَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُقْسِمٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً سِوَى الْوِتْرِ اِنْتَهَى . وَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ جِدًّا لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِدْلَالِ ، فَاسْتِدْلَالُهُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ . قَالَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ : وَهُوَ مَعْلُولٌ بِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ جَدِّ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ ، وَلَيَّنَهُ اِبْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ ، ثُمَّ إِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً . الْحَدِيثَ اِنْتَهَى كَلَامُ الزَّيْلَعِيِّ . وَقَالَ النيموي فِي تَعْلِيقِ آثَارِ السُّنَنِ : وَقَدْ أَخْرَجَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ الْكُشِّيِّ فِي مُسْنَدِهِ وَالْبَغَوِيُّ فِي مُعْجَمِهِ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْكَبِيرِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ ، كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ جَدِّ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ بَعْدَهُ مَا أَخْرَجَهُ : اِنْفَرَدَ بِهِ أَبُو شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَبْسِيُّ الْكُوفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ اِنْتَهَى . وَقَالَ الْمِزِّيُّ فِي تَهْذِيبِ الْكَمَالِ : قَالَ أَحْمَدُ وَيَحْيَى وَأَبُو دَاوُدَ : ضَعِيفٌ ، وَقَالَ يَحْيَى أَيْضًا لَيْسَ بِثِقَةٍ ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالدُّولَابِيُّ : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : ضَعِيفُ الْحَدِيثِ سَكَتُوا عَنْهُ ، وَقَالَ صَالِحٌ : ضَعِيفٌ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ . ثُمَّ قَالَ الْمِزِّيُّ وَمِنْ مَنَاكِيرِهِ حَدِيثُ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً اِنْتَهَى . وَهَكَذَا فِي الْمِيزَانِ ، وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ اِنْتَهَى كَلَامُ النيموي ، وَقَالَ الشَّيْخُ اِبْنُ الْهُمَامِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ : ضَعِيفٌ بِأَبِي شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ جَدِّ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِلصَّحِيحِ اِنْتَهَى ، وَقَالَ الْعَيْنِيُّ فِي عُمْدَةِ الْقَارِي بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَأَبُو شَيْبَةَ هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَبْسِيُّ الْكُوفِيُّ قَاضِي وَاسِطٍ جَدُّ أَبِي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كَذَّبَهُ شُعْبَةُ وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ . وَأَوْرَدَ لَهُ اِبْنُ عَدِيٍّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْكَامِلِ فِي مَنَاكِيرِهِ اِنْتَهَى . وَاسْتُدِلَّ لَهُمْ أَيْضًا بِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كُنَّا نَقُومُ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ السُّبْكِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَعَلِيٌّ الْقَارِي فِي شَرْحِ الْمُوَطَّأِ . قُلْت : فِي سَنَدِهِ أَبُو عُثْمَانُ الْبَصْرِيُّ وَاسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ النيموي فِي تَعْلِيقِ آثَارِ السُّنَنِ : لَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ تَرْجَمَ لَهُ اِنْتَهَى . قُلْت لَمْ أَقِفْ أَنَا أَيْضًا عَلَى تَرْجَمَتِهِ مَعَ التَّفَحُّصِ الْكَثِيرِ وَأَيْضًا فِي سَنَدِهِ أَبُو طَاهِرٌ الْفَقِيهُ شَيْخُ الْبَيْهَقِيِّ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ وَثَّقَهُ . فَمَنْ اِدَّعَى صِحَّةَ هَذَا الْأَثَرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُثْبِتَ كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا ثِقَةً قَابِلًا لِلِاحْتِجَاجِ . فَإِنْ قُلْت قَالَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ فِي الطَّبَقَاتِ الْكُبْرَى فِي تَرْجَمَةِ أَبِي بَكْرٍ الْفَقِيهِ : كَانَ إِمَامَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ فِي زَمَانِهِ وَكَانَ شَيْخًا أَدِيبًا عَارِفًا بِالْعَرَبِيَّةِ ، لَهُ يَدٌ طُولَى فِي مَعْرِفَةِ الشُّرُوطِ ، وَصَنَّفَ فِيهِ كِتَابًا اِنْتَهَى . فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ ثِقَةً قُلْت : لَا دَلَالَةَ فِي هَذَا عَلَى كَوْنِهِ ثِقَةً قَابِلًا لِلِاحْتِجَاجِ ، نَعَمْ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى كَوْنِهِ جَلِيلَ الْقَدْرِ فِي الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْعَرَبِيَّةِ وَمَعْرِفَةِ الشُّرُوطِ ، وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ هَذَا كَوْنُهُ ثِقَةً فَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي صِحَّةِ هَذَا الْأَثَرِ نَظَرًا وَكَلَامًا ، وَمَعَ هَذَا فَهُوَ مُعَارَضٌ بِمَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ سَمِعْت السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ : كُنَّا نَقُومُ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً . قَالَ الْحَافِظُ جَلَالُ الدِّينِ السُّيُوطِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الْمَصَابِيحِ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْأَثَرِ : إِسْنَادُهُ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ اِنْتَهَى ، وَأَيْضًا هُوَ مُعَارَضٌ بِمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ جَدِّهِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي فِي زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَمَضَانَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، وَهُوَ أَيْضًا مُعَارَضٌ بِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ : أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، فَأَثَرُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ الَّذِي رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ لَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ . فَإِنْ قُلْت رَوَى الْبَيْهَقِيُّ هَذَا الْأَثَرَ بِسَنَدٍ آخَرَ بِلَفْظِ قَالَ : كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ قُلْت فِي إِسْنَادِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ فَنْجَوَيْهِ الدِّينَوَرِيُّ ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَى تَرْجَمَتِهِ ، فَمَنْ يَدَّعِي صِحَّةَ هَذَا الْأَثَرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُثْبِتَ كَوْنَهُ ثِقَةً قَابِلًا لِلِاحْتِجَاجِ . وَأَمَّا قَوْلُ النيموي : هُوَ مِنْ كِبَارِ الْمُحَدِّثِينَ فِي زَمَانِهِ ، لَا يُسْأَلُ عَنْ مِثْلِهِ ، فَمَا لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ . فَإِنَّ مُجَرَّدَ كَوْنِهِ مِنْ كِبَارِ الْمُحَدِّثِينَ لَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَهُ ثِقَةً . تَنْبِيهَاتٌ : الْأَوَّلُ قَالَ النيموي فِي تَعْلِيقِ آثَارِ السُّنَنِ : لَا يَخْفَى عَلَيْك أَنَّ مَا رَوَاهُ السَّائِبُ مِنْ حَدِيثِ عِشْرِينَ رَكْعَةً قَدْ ذَكَرَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِلَفْظِ : إِنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً ، وَعَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ مِثْلَهُ . وَعَزَاهُ إِلَى الْبَيْهَقِيِّ ، فَقَوْلُهُ وَعَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ مِثْلَهُ قَوْلُ مُدْرَجٌ لَا يُوجَدُ فِي تَصَانِيفِ الْبَيْهَقِيِّ اِنْتَهَى كَلَامُ النيموي . قُلْت : الْأَمْرُ كَمَا قَالَ النيموي . الثَّانِي قَدْ جَمَعَ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ بَيْنَ رِوَايَتَيْ السَّائِبِ الْمُخْتَلِفَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، ثُمَّ كَانُوا يَقُومُونَ بِعِشْرِينَ وَيُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ . قُلْت فِيهِ : إِنَّهُ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ أَوَّلًا بِعِشْرِينَ رَكْعَةً ، ثُمَّ كَانُوا يَقُومُونَ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً . وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ؛ لِأَنَّ هَذَا كَانَ مُوَافِقًا لِمَا هُوَ الثَّابِتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَاكَ كَانَ مُخَالِفًا لَهُ فَتَفَكَّرْ .
الثَّالِثُ : قَدْ اِدَّعَى بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى عِشْرِينَ رَكْعَةً فِي عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَمْصَارِ .
قُلْت : دَعْوَى الْإِجْمَاعِ عَلَى عِشْرِينَ رَكْعَةً وَاسْتِقْرَارُ الْأَمْرِ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَمْصَارِ بَاطِلَةٌ جِدًّا . كَيْفَ وَقَدْ عَرَفْت فِي كَلَامِ الْعَيْنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ فِي هَذَا أَقْوَالًا كَثِيرَةً ، وَأَنَّ الْإِمَامَ مَالِكًا رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ : وَهَذَا الْعَمَلُ يَعْنِي الْقِيَامَ فِي رَمَضَانَ بِثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ رَكْعَةً وَالْإِيتَارَ بِرَكْعَةٍ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ الْحَرَّةِ مُنْذُ بِضْعٍ وَمِائَةِ سَنَةٍ إِلَى الْيَوْمِ اِنْتَهَى . وَاخْتَارَ هَذَا الْإِمَامُ إِمَامُ دَارِ الْهِجْرَةِ لِنَفْسِهِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَكَانَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ النَّخَعِيُّ الْفَقِيهُ يُصَلِّي أَرْبَعِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِسَبْعٍ وَتَذَكَّرْ بَاقِيَ الْأَقْوَالِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْعَيْنِيُّ ، فَأَيْنَ الْإِجْمَاعُ عَلَى عِشْرِينَ رَكْعَةً ؟ وَأَيْنَ الِاسْتِقْرَارُ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَمْصَارِ ؟
( وَقَالَ أَحْمَدُ رُوِيَ فِي هَذَا أَلْوَانٌ )
أَيْ أَنْوَاعٌ مِنْ الرِّوَايَاتِ
( لَمْ يَقْضِ )
أَيْ لَمْ يَحْكُمْ أَحْمَدُ
( فِيهِ بِشَيْءٍ )
وَفِي كِتَابِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِابْنِ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قُلْت لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : كَمْ رَكْعَةً يُصَلِّي فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ قَدْ قِيلَ فِيهِ أَلْوَانٌ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ إِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ قَالَ إِسْحَاقُ : نَخْتَارُ أَرْبَعِينَ رَكْعَةً وَتَكُونُ الْقِرَاءَةُ أَخَفَّ اِنْتَهَى .
( وَقَالَ إِسْحَاقُ بَلْ نَخْتَارُ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ رَكْعَةً عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ )
لَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ رَوَاهُ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَقَدْ ثَبَتَ أَيْضًا أَنَّهُ صَلَّى بِالنِّسَاءِ فِي رَمَضَانَ بِثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ وَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا
( وَاخْتَارَ اِبْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ )
وَفِي كِتَابِ قِيَامِ اللَّيْلِ : وَقِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : يُعْجِبُك أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مَعَ النَّاسِ فِي رَمَضَانَ أَوْ وَحْدَهُ ؟ قَالَ يُصَلِّي مَعَ النَّاسِ . قَالَ وَيُعْجِبُنِي أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ وَيُوتِرَ مَعَهُ . قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ بَقِيَّةُ لَيْلَتِهِ " . قَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَقُومُ مَعَ النَّاسِ حَتَّى يُوتِرَ مَعَهُمْ وَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : شَهِدْته يَعْنِي أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ شَهْرَ رَمَضَانَ يُوتِرُ مَعَ إِمَامِهِ إِلَّا لَيْلَةً لَمْ أَحْضُرْهَا . وَقَالَ إِسْحَاقُ رَحِمَهُ اللَّهُ قُلْت لِأَحْمَدَ : الصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيْك أَمْ يُصَلِّي وَحْدَهُ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ يُعْجِبُنِي أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْجَمَاعَةِ يُحْيِي السُّنَّةَ وَقَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ اِنْتَهَى .
( وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ إِذَا كَانَ قَارِئًا )
أَيْ حَافِظًا لِلْقُرْآنِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ .

Syarah Sunan Nasai :
1581 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا لَيَالِيَ حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً فَظَنُّوا أَنَّهُ نَائِمٌ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا زَالَ بِكُمْ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صُنْعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ

1581 -
حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ :
قَوْله ( مِنْ حَصِير )
أَيْ كَانَ يَجْعَل الْحَصِير كَالْحُجْرَةِ لِيَنْقَطِع بِهِ إِلَى اللَّه تَعَالَى عَنْ الْخَلْق
( فَصَلَّى فِيهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَالِي )
لَعَلَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُج إِلَى الْمَسْجِد وَيُصَلِّي فِيهَا لِمَا فِي الْبَيْت مِنْ الضِّيق وَإِلَّا فَالْبَيْت لِلنَّافِلَةِ أَفْضَلُ كَمَا سَيَجِيءُ وَقَدْ جَاءَ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاة كَانَتْ فِي لَيَالٍ مِنْ رَمَضَان فَقَالَ
( مَا زَالَ إِلَخْ )
إِنْكَارًا عَلَيْهِمْ
( حَتَّى خَشِيت أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ )
فَإِنْ قُلْت مَا وَجْه هَذِهِ الْخَشْيَة وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيث الْإِسْرَاء مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنْ لَا تُزَادَ الصَّلَوَاتُ عَلَى خَمْس قُلْت لَوْ سُلِّمَ ذَلِكَ فَلَا يَلْزَم مِنْ فَرْضِيَّتِهِ قِيَامُ رَمَضَانَ زِيَادَةً عَلَى خَمْس صَلَوَات فِي مَفْرُوضِ كُلِّ يَوْمٍ
( فَإِنَّ أَفْضَل صَلَاة الْمَرْء فِي بَيْته )
قَدْ وَرَدَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي صَلَاة رَمَضَان فِي مَسْجِدِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ صَلَاة رَمَضَان فِي الْبَيْت خَيْرًا مِنْهَا فِي مَسْجِده صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْف غَيْرهَا فِي مَسْجِدٍ آخَرَ نَعَمْ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء يَرَوْنَ أَنَّ صَلَاة رَمَضَان فِي الْمَسْجِد أَفْضَل وَهَذَا يُخَالِف هَذَا الْحَدِيث لِأَنَّ مَوْرِدَهُ صَلَاة رَمَضَان إِلَّا أَنْ يُقَال صَارَ أَفْضَل حِين صَارَ أَدَاؤُهَا فِي الْمَسْجِد مِنْ شِعَار الْإِسْلَام وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ .

Jami’ Ulum Wal Hikam :
وقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في قيام شهر رمضانَ
: (( إنِّي خشيتُ أنْ يُكْتَبَ عَلَيكُمْ ))((8)
(8) أخرجه : البخاري 1/186 ( 729 ) من حديث عائشة ، به .
Syarah Ma’ani Al-Atsar :
فَأَعْلَمَهُمْ بِهِ أَنَّ صَلَاتَهُمْ فِي مَنَازِلِهِمْ وُحْدَانًا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِمْ مَعَهُ فِي مَسْجِدِهِ ، فَصَلَاتُهُمْ تِلْكَ فِي مَنَازِلِهِمْ أَحْرَى أَنْ يَكُونَ أَفْضَلَ مِنْ الصَّلَاةِ مَعَ غَيْرِهِ فِي غَيْرِ مَسْجِدِهِ .
فَتَصْحِيحُ هَذَيْنِ الْأَثَرَيْنِ ، يُوجِبُ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي ذَرٍّ هُوَ عَلَى أَنْ يُكْتَبَ لَهُ بِالْقِيَامِ مَعَ الْإِمَامِ ، قُنُوتُ بَقِيَّةِ لَيْلَتِهِ .
وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، يُوجِبُ أَنَّ مَا فَعَلَ فِي بَيْتِهِ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ، حَتَّى لَا يَتَضَادَّ هَذَانِ الْأَثَرَانِ .
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : ثنا عَفَّانَ ، قَالَ : ثنا وُهَيْبٌ قَالَ : ثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْت أَبَا النَّضْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بِشْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَرَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ ، فَصَلَّى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَالِيَ ، حَتَّى اجْتَمَعَ إلَيْهِ نَاسٌ ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ ، فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إلَيْهِمْ ، فَقَالَ : مَا زَالَ بِكُمْ الَّذِي رَأَيْت مِنْ صَنِيعِكُمْ مُنْذُ اللَّيْلَةِ ، حَتَّى خَشِيت أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ قِيَامُ اللَّيْلِ ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ، مَا قُمْتُمْ بِهِ ، فَصَلُّوا - أَيُّهَا النَّاسُ - فِي بُيُوتِكُمْ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ ، إلَّا الْمَكْتُوبَةَ } .
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد ، قَالَ : ثنا الْوُحَاظِيُّ ، قَالَ : ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بَرْدَانُ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي فُلَانٍ ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : { صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إلَّا الْمَكْتُوبَةَ }

Nihayatul Minhaj :
( لَكِنَّ الْأَصَحَّ ) ( تَفْضِيلُ الرَّاتِبَةِ ) لِلْفَرَائِضِ ( عَلَى التَّرَاوِيحِ ) ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَى تِلْكَ دُونَ هَذِهِ فَإِنَّهُ صَلَّاهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ ، فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ فِي الثَّالِثَةِ تَرَكَهَا خَوْفًا مِنْ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْهِمْ .
وَلَا يُشْكِلُ هَذَا بِحَدِيثِ الْإِسْرَاءِ { هِيَ خَمْسٌ وَهُنَّ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ } لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَخُوفُ افْتِرَاضَ قِيَامِ اللَّيْلِ بِمَعْنَى جَعْلِ التَّهَجُّدِ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً شَرْطًا فِي صِحَّةِ النَّفْلِ فِي اللَّيْلِ وَيُومِئُ إلَيْهِ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ { خَشِيت أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ } فَمَنَعَهُمْ مِنْ التَّجْمِيعِ فِي الْمَسْجِدِ إشْفَاقًا عَلَيْهِمْ مِنْ اشْتِرَاطِهِ ، وَأُمِنَ مَعَ إذْنِهِ فِي الْمُوَاظَبَةِ عَلَى ذَلِكَ فِي بُيُوتِهِمْ مِنْ افْتِرَاضِهِ عَلَيْهِمْ ، أَوْ يَكُونُ الْمَخُوفُ افْتِرَاضَ قِيَامِ اللَّيْلِ عَلَى الْكِفَايَةِ لَا عَلَى الْأَعْيَانِ ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى الْخَمْسِ .
أَوْ يَكُونُ الْمَخُوفُ افْتِرَاضَ قِيَامِ رَمَضَانَ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّ ذَاكَ كَانَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ وَقْتُ جَدٍّ وَتَشْمِيرٍ ، وَقِيَامُ رَمَضَانَ غَيْرُ مُتَكَرِّرٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ فِي السَّنَةِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى الْخَمْسِ ، أَوْ أَنَّهُ خَشَى أَنْ يَكُونَ افْتِرَاضُهَا قَدْ عُلِّقَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ عَلَى دَوَامِ إظْهَارِهَا جَمَاعَةً ، وَلَمْ يَخْشَ ذَلِكَ فِي غَيْرِهَا لِعِلْمِهِ بِعَدَمِ التَّعْلِيقِ ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ تَفْضِيلُ التَّرَاوِيحِ عَلَى الرَّاتِبَةِ لِسَنِّ الْجَمَاعَةِ فِيهَا ( وَ ) الْأَصَحُّ ( أَنَّ الْجَمَاعَةَ تُسَنُّ فِي التَّرَاوِيحِ ) لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهَا لَيَالِيَ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَوْ أَكْثَرُهُمْ

Musykilatul Atsar :
بَابٌ بَيَانُ ) مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي لَهَا هَذَا الْفَضْلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ هَلْ هِيَ مِنْ الْفَرَائِضِ أَوْ مِنْ النَّوَافِلِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا ثنا عَفَّانَ ثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْت أَبَا النَّضْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ { أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ احْتَجَرَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَالِيَ حَتَّى اجْتَمَعَ إلَيْهِ نَاسٌ ، ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إلَيْهِمْ فَقَالَ مَا زَالَ بِكُمْ الَّذِي رَأَيْت مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَشِيت أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ قِيَامُ اللَّيْلِ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ } .

Subul As-Salam :
( 347 ) - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ انْتَظَرُوهُ مِنْ الْقَابِلَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ ، وَقَالَ : إنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ الْوِتْرُ } رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ .

، وَقَالَ : إنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ الْوِتْرُ } رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ .
( وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ انْتَظَرُوهُ مِنْ الْقَابِلَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ وَقَالَ إنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ الْوِتْرُ } .
رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ ) أَبْعَدَ الْمُصَنِّفُ النُّجْعَةَ ، وَالْحَدِيثُ فِي الْبُخَارِيِّ إلَّا أَنَّهُ بِلَفْظِ " أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ " وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَلَفْظُهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنْ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْت الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ الْخُرُوجِ إلَيْكُمْ إلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ } هَذَا ، وَالْحَدِيثُ فِي الْبُخَارِيِّ بِقُرْبٍ مِنْ هَذَا .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ أَشْكَلَ التَّعْلِيلُ لِعَدَمِ الْخُرُوجِ بِخَشْيَةِ الْفَرْضِيَّةِ عَلَيْهِمْ مَعَ ثُبُوتِ حَدِيثِ " هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ " فَإِذَا أُمِنَ التَّبْدِيلُ كَيْفَ يَقَعُ الْخَوْفُ مِنْ الزِّيَادَةِ وَقَدْ نَقَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ أَجْوِبَةً كَثِيرَةً وَزَيَّفَهَا وَأَجَابَ بِثَلَاثَةِ أَجْوِبَةٍ قَالَ إنَّهُ فَتَحَ الْبَارِي عَلَيْهِ بِهَا وَذَكَرَهَا وَاسْتَجْوَدَ مِنْهَا أَنَّ خَوْفَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ افْتِرَاضِ قِيَامِ اللَّيْلِ يَعْنِي جَعْلَ التَّهَجُّدِ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً شَرْطًا فِي صِحَّةِ التَّنَفُّلِ بِاللَّيْلِ قَالَ وَيُومِئُ إلَيْهِ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ " حَتَّى خَشِيتَ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ " فَمَنَعَهُمْ مِنْ التَّجَمُّعِ فِي الْمَسْجِدِ إشْفَاقًا عَلَيْهِمْ مِنْ اشْتِرَاطِهِ انْتَهَى .
(

قُلْت ) وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يُطَابِقُ قَوْلَهُ " أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ " كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ أَنَّهُ خَشْيَةَ فَرْضِهَا مُطْلَقًا وَكَانَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ لَيْلَتَيْنِ .
وَحَدِيثُ الْكِتَابِ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ لَيْلَةً وَاحِدَةً وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَغَصَّ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ فِي اللَّيْلَةِ الرَّابِعَةِ " وَفِي قَوْلِهِ " خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ الْوِتْرُ " دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ وَاجِبٍ .
( وَاعْلَمْ ) أَنَّ مَنْ أَثْبَتَ صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ وَجَعَلَهَا سُنَّةً فِي قِيَامِ رَمَضَانَ اسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ وَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى كَيْفِيَّةِ مَا يَفْعَلُونَهُ وَلَا كَمِيَّتِهِ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَهَا جَمَاعَةً عِشْرِينَ يَتَرَوَّحُونَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ .
فَأَمَّا الْجَمَاعَةُ فَإِنَّ عُمَرَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَهُمْ عَلَى إمَامٍ مُعَيَّنٍ وَقَالَ " إنَّهَا بِدْعَةٌ " كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَأَخْرَجَهُ غَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ وَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ وَفِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرٍ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ " زَادَ فِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ " قَالَ عُرْوَةُ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْقَارِيّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ لَيْلَةً فَطَافَ فِي رَمَضَانَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَهْلُ الْمَسْجِدِ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ وَاَللَّهِ لَأَظُنُّ لَوْ جَمَعْنَاهُمْ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ فَأَمَرَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَنْ يَقُومَ بِهِمْ فِي رَمَضَانَ فَخَرَجَ عُمَرُ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ

Nailul Authar :
وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ ، وَوَثَّقَهُ الثَّوْرِيُّ ، وَلَهُ حَدِيثٌ آخَرُ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ بِلَفْظِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ .
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظِ حَدِيثِ أَبِي بَصْرَةَ الْمُتَقَدِّمِ ، وَفِي إسْنَادِهِ أَحْمَدُ بْنُ مُصْعَبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ .
وَعَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَنِ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي بَصْرَةَ .
وَعَنْ مُعَاذٍ عِنْدَ أَحْمَدَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي بَصْرَةَ أَيْضًا وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ آخَرُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الصَّغِيرِ بِلَفْظِ { الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ } وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ حَدِيثٌ آخَرُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيِّ بِلَفْظِ : { ثَلَاثٌ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهِيَ لَكُمْ تَطَوُّعٌ : النَّحْرُ ، وَالْوِتْرُ ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ } وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ شَاهِدًا عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ ، وَسَكَتَ عَلَيْهِ .
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي رِوَايَتِهِ : رَكْعَتَا الضُّحَى ، بَدَلَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ .
وَعَنْ أَنَسٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ بِلَفْظِ : " قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أُمِرْتُ بِالْوِتْرِ وَالْأَضْحَى وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيَّ } وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّه بْنُ مُحْرِزٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَعَنْ جَابِرِ عِنْدَ الْمَرْوَزِيِّ بِلَفْظِ " إنِّي كَرِهْتُ أَوْ خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ الْوِتْرُ " وَعَنْ عَائِشَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ بِلَفْظِ { ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ ، وَهُنَّ لَكُمْ سُنَّةٌ : الْوِتْرُ ، وَالسِّوَاكُ ، وَقِيَامُ اللَّيْلِ } .
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ كَقَوْلِهِ : " فَلَيْسَ مِنَّا " ، وَقَوْلُهُ : " الْوِتْرُ حَقٌّ " وَقَوْلُهُ : " أَوْتِرُوا وَحَافِظُوا " .
وَقَوْلُهُ : " الْوِتْرُ وَاجِبٌ " .
وَفِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ

قَوْلُهُ : ( فَقُمْتُ خَلْفَهُ ) فِيهِ جَوَازُ قِيَامِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ خَلْفَ الْإِمَامِ .
وَسَيَأْتِي فِي أَبْوَابِ : مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ قَوْلُهُ : ( كُنَّا رَهْطًا ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الرَّهْطُ : قَوْمُ الرَّجُلِ وَقَبِيلَتُهُ ، وَمِنْ ثَلَاثَةٍ أَوْ سَبْعَةٍ إلَى عَشَرَةٍ أَوْ مَا دُون الْعَشَرَةِ وَمَا فِيهِمْ امْرَأَةٌ ، وَلَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ ، الْجَمْعُ أَرْهُطُ وَأَرْهَاطُ وَأَرَاهِيطُ قَوْلُهُ : ( فَلَمَّا أَحَسَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّنَا خَلْفَهُ تَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ ) لَعَلَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِمْ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَحَادِيثِ ، وَلَيْسَ فِي تَجَوُّزِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُخُولِهِ مَنْزِلَهُ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ مَا فَعَلُوهُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ غَيْرَ جَائِزٍ لَمَا قَرَّرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ وَإِعْلَامِهِمْ لَهُ قَوْلُهُ : ( اتَّخَذَ حُجْرَةً ) أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ بِالرَّاءِ وللكشميهني بِالزَّايِ .
قَوْلُهُ : ( جَعَلَ يَقْعُدُ ) أَيْ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ لِئَلَّا يَرَاهُ النَّاسُ فَيَأْتَمُّوا بِهِ قَوْلُهُ : ( مِنْ صَنِيعِكُمْ ) بِفَتْحِ الصَّادِ وَإِثْبَاتِ الْيَاءِ وَلِلْأَكْثَرِ بِضَمِّ الصَّادِ وَسُكُونِ النُّونِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ صَلَاتَهُمْ فَقَطْ بَلْ كَوْنُهُمْ رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَصَاحُوا بِهِ لِيَخْرُجَ إلَيْهِمْ وَحَصَبَ بَعْضُهُمْ الْبَابَ لِظَنِّهِمْ أَنَّهُ نَامَ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْبُخَارِيُّ فِي الِاعْتِصَامِ مِنْ صَحِيحِهِ ، وَزَادَ فِيهِ " حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ " قَوْلُهُ : ( فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ ) الْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ الْجِنْسُ الشَّامِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، فَلَا يَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ إلَّا الْمَكْتُوبَةُ لِاسْتِثْنَائِهَا وَمَا يَتَعَلَّق بِالْمَسْجِدِ كَتَحِيَّةٍ وَهَلْ تَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَا وَجَبَ لِعَارِضٍ كَالْمَنْذُورَةِ ؟ فِيهِ خِلَافٌ .
وَالْمُرَادُ بِالْمَرْءِ : جِنْسُ الرَّجُلِ ، فَلَا يَدْخُلْ فِي ذَلِكَ النِّسَاءُ
At-Taqrir Wa Tahbiir :
النَّاسَ وَعَالَجْتُ بَنِي إسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِك فَرَجَعْتُ } الْحَدِيثَ وَفِيهِمَا أَيْضًا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمْ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ وَذَا الْحَاجَةِ } وَفِيهِمَا أَيْضًا { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ وَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ حَتَّى اجْتَمَعَ إلَيْهِ نَاسٌ ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً وَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إلَيْهِمْ فَقَالَ مَا زَالَ بِكُمْ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ } إلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، وَإِذًا ، قَدْ ثَبَتَ ثُبُوتًا مُسْتَفِيضًا شَائِعًا لَا مَرَدَّ لَهُ حُبُّهُ التَّخْفِيفَ عَنْ أُمَّتِهِ .
( اتَّجَهَ قَلْبُهُ ) أَيْ تَرْجِيحُ غَيْرِ التَّحْرِيمِ لَكِنْ قَدْ عَرَفْت أَنَّ غَيْرَ التَّحْرِيمِ يَشْمَلُ الْأَقْسَامَ الْأَرْبَعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ غَيْرُ خَافٍ أَنَّ هَذَا إنْ تَمَّ فِي الْإِبَاحَةِ وَالنَّدْبِ وَالْكِرْهَةِ لَا يَتِمُّ فِي الْوُجُوبِ إذْ لَيْسَ فِي تَرْجِيحِهِ عَلَى التَّحْرِيمِ تَخْفِيفٌ ؛ لِأَنَّ الْمُحَرِّمَ يَتَضَمَّنُ اسْتِحْقَاقَ الْعِقَابِ عَلَى الْفِعْلِ ، وَالْمُوجِبَ يَتَضَمَّنُ اسْتِحْقَاقَ الْعِقَابِ عَلَى التَّرْكِ فَتَعَذَّرَ الِاحْتِيَاطُ فَلَا جَرَمَ إنْ جَزَمَ بِالتَّسَاوِي بَيْنَهُمَا الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَقَالَ لَا يُقَدَّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بَلْ بِدَلِيلٍ وَمَشَى عَلَيْهِ مَنْ قَدَّمْنَاهُمْ عَلَى أَنَّ ابْنَ الْحَاجِبِ وَإِنْ ذَكَرَ تَرْجِيحَ الْإِبَاحَةِ عَلَى الْحَظْرِ قَوْلًا فَقَدْ قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ لَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ إلَيْهِ إلَّا أَنَّ الْآمِدِيَّ قَالَ يُمْكِنُ تَرْجِيحُ الْإِبَاحَةِ وَحَاصِلُهُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ عَضُدُ الدِّينِ بِقَوْلِهِ لِئَلَّا تَفُوتَ مَصْلَحَةُ إرَادَةِ الْمُكَلَّفِ وَلِأَنَّهُ لَوْ قَدَّمَ لَكَانَ أَيْضًا الْوَاضِحُ وَهُوَ الْجَوَازُ الْأَصْلِيُّ وَتَعَقَّبَهُ




Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Please Uktub Your Ro'yi Here...