Jumat, 30 Desember 2011

Resolusi 2012 : Lupakan Kiamat 2012, Saatnya Semangat 2012


Oleh : Abdurrahman Misno Bambang Prawiro


Lupakan  kiamat  di tahun 2012,  karena sekarang kita telah berada di tahun tersebut. Inilah saatnya kita menyiapkan  obsesi-obsesi, mimpi-mimpi dan harapan-harapan. Berbicara tentang harapan-harapan di tahun ini,  maka tahun ini adalah titik awal bagi sebuah perubahan yang telah saya agendakan sejak tahun lalu. Setelah resmi menyandang  gelar “Dosen Profesional” di akhir tahun 2011 maka tahun ini adalah tahun penuh harapan dan tantangan. Harapan karena di tahun ini secara resmi saya memproklamirkan diri untuk menjadi Dosen Professional yang harus melaksanakan Tri Dharma Perhuruan Tinggi yang diantaranya adalah penelitian. Ya… menjadi seorang Dosen peneliti adalah obsesi saya di tahun ini, tentu saja obsesi ini tidak bisa dilepaskan dari obsesi saya lainnya yaitu menjadi penulis professional.
Langkah pertama yang saya lakukan adalah melepaskan dengan ikhlas gelar “Guru Profesional” yang beberapa tahun terakhir saya sandang. Dalam hal ini bukan berarti tidak lagi menjadi guru karena mengajar di sekolah menengah tetap akan saya lakukan sebagai bentuk pengabdian saya kepada anak bangsa. Hanya gelar tersebut saya lepas agar member kesempatan kepada yang lain untuk menjadi guru professional. Selanjutnya saya akan fokus ke pembelajaran tinggi. Selain itu obsesi saya yang lainnya adalah menyelesaikan studi saya di Strata 3 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Tentunya dengan segera menyelesaikan proses Disertasi yang akan segera dimulai dan tugas-tugas Unfullen yang harus diambil semester ini.
Semua obsesi tersebut tidak bisa dipisahkan dari dunia internet, ia menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan saya saat ini. Mencari data untuk makalah, disertasi dan bahan tulisan di Blog pribadi tidak mungkin bisa dilakukan tanpa bantuan dunia maya. Syukurlah lembaga tempat saya bertugas menggunakan jasa layanan speedy dari Telkom, jadi memudahkan obsesi-obsesi saya tersebut. Namun satu hal yang belum kesampaian hingga saat ini adalah  memiliki jaringan speedy sendiri. Maklum saja, rumah saya berada di kampung bahkan bisa dikatakan digunung sehingga jaringan Telkom sangat terbatas. Selama ini saya akses melalui hot spot di rumah dari lembaga tempat saya bekerja, kebetulan rumah saya tepat berada di depan lembaga saya bekerja tersebut, jadi selalu on line setiap hari…
Jadi semua obsesi saya di tahun 2012 ini menjadi titik awal bagi obsesi besar yaitu menjadi Dosen Peneliti dan Penulis Profesional… terlalu berlebihan? Saya rasa tidak, semua itu akan jadi kenyataan dan selalu akan saya perjuangkan, walaupun kiamat itu datang. 




Sejarah Islam Dinasti Moghul di India


Oleh : Alauddin Naufal Assiraj

Sejak Islam masuk ke India pada masa Khalifah al-Walid dari Dinasti Bani Umayyah melalui ekspedisi yang dipimpin oleh panglima Muhammad Ibn Qasim peradaban Islam mulai tumbuh dan menyebar di anak benua India. Kedudukan Islam di wilayah ini dan berhasil menaklukkan seluruh kekuasaan Hindu dan serta mengislamkan sebagian masyarakatnya India pada tahun 1020 M. Setelah Gaznawi hancur muncullah beberapa dinasti kecil yang menguasai negeri India ini, seperti Dinasti Mamluk, Khalji, Tuglug,  dan yang terakhir Dinasti Lodi yang didirikan  Bahlul Khan Lody.
Hadirnya Kerajaan Mughal membentuk sebuah peradaban baru di daerah tersebut dimana pada saat itu mengalami kemunduran dan keterbelakangan.Kerajaan Mughal yang bercorak Islam mampu membangkitkan semangat ummat Islam di India.

2.1       KEJAYAAN  ISLAM DI INDIA(KERAJAAN MUGHAL)

Kerajaan Mughal merupakan kelanjutan dari kesultanan Delhi, sebab ia menandai puncak perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium India muslim yang didasarkan pada sebuah sintesa antara warisan bangsa Persia dan bangsa India. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di India.Jika pada dinasti-dinasti sebelumnya Islam belum menemukan kejayaannya, maka kerajaan ini justru bersinar dan berjaya.Keberadaan kerajaan ini dalam periodisasi sejarah Islam dikenal sebagai masa kejayaan kedua setelah sebelumnya mengalami kecemerlangan pada dinasti Abbasiyah.

A.           Kemajuan dalam Bidang Politik dan Administrasi Pemerintahan

Kerajaan Mughal berhasil menguasai Chundar, Ghond, Chitor, Ranthabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilgarh, Narhala, Ahmadnagar, dan Asirgah. dan konsolidasi kekuatan. Usaha ini berlangsung hingga masa pemerintahan Aurangzeb. Dalam menjalankan roda pemerintahan,Kerajaan Mughal menggunakan sistem  pemerintahan militeristik, dimana pemerintahan daerah dipegang oleh seorang Sipah Salar (kepala komandan), sedang sub-distrik dipegang oleh Faujdar (komandan). Jabatan-jabatan sipil juga diberi jenjang kepangkatan yang bercorak kemiliteran.Pejabat-pejabat itu memang diharuskan mengikuti latihan kemiliteran.
Pada masa kepemimpinan Akbar,diamenerapkan politik toleransi universal (sulakhul). Dengan politik ini, semua rakyat India dipandang sama. Mereka tidak dibedakan karena perbedaan etnis dan agama.Politik ini dinilai sebagai model toleransi yang pernah dipraktekkan oleh penguasa Islam.Pada masa Akbar dibentuk juga landasan institusional dan geografis bagi kekuatan imperiumnya yang dijalankan oleh elit militer dan politik yang pada umumnya terdiri dari pembesar-pembesar Afghan, Iran, Turki, dan Muslim Asli India.Peran penguasa di samping sebagai seorang panglima tentara juga sebagai pemimpin jihad.
Para pejabat dipindahkan dari sebuah jagir kepada jagir lainnya untuk menghindarkan mereka mencapai interest yang besar dalam sebuah wilayah tertentu.Jagir adalah sebidang tanah yang diperuntukkan bagi pejabat yang sedang berkuasa.Dengan demikian tanah yang diperuntukkan tersebut jarang sekali menjadi hak milik pejabat, kecuali hanya hak pakai.Wilayah imperium juga dibagi menjadi sejumlah propinsi dan distrik yang dikelola oleh seorang yang dipimpin oleh pejabat pemerintahan pusat untuk mengamankan pengumpulan pajak dan untuk mencegah penyalahgunaan oleh kaum petani.

B.             Kemajuan dalam Bidang Ekonomi

a)                Sistem Keuangan dalam Bidang Pertanian
  Terbentuknya sistem pemberian pinjaman bagi usaha pertanian.Adanya sistem pemerintahan lokal yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pertanian dan melindungi petani.Setiap perkampungan petani dikepalai oleh seorang pejabat lokal, yang dinamakan muqaddam atau patel, yang mana kedudukan yang dimilikinya dapat diwariskan, bertanggungjawab kepada atasannya untuk menyetorkan penghasilan dan menghindarkan tindak kejahatan.Kaum petani dilindungi hak pemilikan atas tanah dan hak mewariskannya, tetapi mereka juga terikat terhadapnya.
b)           Sistem Pengumpulan Pajak
Sistem pengumpulan pajak yang diberlakukan pada beberapa propinsi utama pada imperium ini.Perpajakan dikelola sesuai dengan system zabt.Sejumlah pembayaran tertentu dibebankan pada tiap unit tanah dan harus dibayar secara tunai.Besarnya beban tersebut didasarkan pada nilai rata-rata hasil pertanian dalam sepuluh tahun terakhir.Hasil pajak yang terkumpul dipercayakan kepada jagirdar, tetapi para pejabat lokal yang mewakili pemerintahan pusat mempunyai peran penting dalam pengumpulan pajak. Di tingkat subdistrik administrasi lokal dipercayakan kepada seorang qanungo, yang menjaga jumlah pajak lokal dan yang melakukan pengawasan terhadap agen-agen jagirdar, dan seorang chaudhuri, yang mengumpulkan dana (uang pajak) dari zamindar.
c)            Sistem Perdagangan & Industri
Perdagangan dan pengolahan industri pertanian mulai berkembang.Pada asa Akbar konsesi perdagangan diberikan kepada The British East India Company (EIC) -Perusahaan Inggris-India Timur- untuk menjalankan usaha perdagangan di India sejak tahun 1600. Mereka mengekspor katun dan busa sutera India, bahan baku sutera, sendawa, nila dan rempah dan mengimpor perak dan jenis logam lainnya dalam jumlah yang besar.

C.           Kemajuan dalam Bidang Agama

Pada masa Akbar, perkembangan agama Islam di Kerajaan Mughal mencapai suatu fase yang menarik, di mana pada masa itu Akbar memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep Din-i-Ilahi. Karena aliran ini Akbar mendapat kritik dari berbagai lapisan umat Islam.Bahkan Akbar dituduh membuat agama baru.Pada prakteknya, Din-i-Ilahi bukan sebuah ajaran tentang agama Islam.Namun konsepsi itu merupakan upaya mempersatukan umat-umat beragama di India.
Sayangnya, konsepsi tersebut mengesankan kegilaan Akbar terhadap kekuasaan dengan simbol-simbol agama yang di kedepankan.Umar Asasuddin Sokah, seorang peneliti dan Guru Besar di Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyamakan konsepsi Din-i-Ilahi dengan Pancasila di Indonesia. Penelitiannya menyimpulkan, “Din-i-llahi itu merupakan (semacam Ideologi/dasar pemerintahan Akbar) dan Pancasilanya bagi bangsa Indonesia.
Perbedaan kasta di India membawa keuntungan terhadap pengembangan Islam, seperti pada daerah Benggal, Islam langsung disambut dengan tangan terbuka oleh penduduk terutama dari kasta rendah yang merasa disia-siakan dan dikutuk oleh golongan Arya Hindu yang angkuh. Pengaruh Parsi sangat kuat, hal itu terlihat dengan digunakanya bahasa Persia menjadi bahasa resmi Mughal dan bahasa dakwah, oleh sebab itu percampuran budaya Persia dengan budaya India dan Islam melahirkan budaya Islam India yang dikembangkan oleh Dinasti Mughal.
Berkembangnya aliran keagamaan Islam di India. Sebelum dinasti Mughal, muslim India adalah penganut Sunni fanatik. Tetapi penguasa Mughal memberi tempat bagi Syi’ah untuk mengembangkan pengaruhnya.Pada masa ini juga dibentuk sejumlah badan keagamaan berdasarkan persekutuan terhadap mazhab hukum, tariqat Sufi, persekutuan terhadap ajaran Syaikh, ulama, dan wali individual.Mereka terdiri dari warga Sunni dan Syi’i.
Pada masa Aurangzeb berhasil disusun sebuah risalah hukum Islam atau upaya kodifikasi hukum Islam yang dinamakan fatwa Alamgiri.Kodifikasi ini menurut hemat penulis ditujukan untuk meluruskan dan menjaga syari’at Islam yang nyaris kacau akibat politik Sulakhul dan Din-i- Ilahi.

D.         Kemajuan dalam Bidang Seni & Budaya

Munculnya beberapa karya sastra tinggi seperti Padmavat yang mengandung pesan kebajikan manusia gubahan Muhammad Jayazi, seorang penyair istana.Abu Fadhl menulis Akbar Nameh dan Aini Akbari yang berisi sejarah Mughal dan pemimpinnya.
Kerajaan Mughal termasuk sukses dalam bidang arsitektur.Taj mahal di Agra merupakan puncak karya arsitektur pada masanya, diikuti oleh Istana Fatpur Sikri peninggalan Akbar dan Mesjid Raya Delhi di Lahore. Di kota Delhi Lama (Old Delhi), lokasi bekas pusat Kerajaan Mughal, terdapat menara Qutub Minar (1199), Masjid Jami Quwwatul Islam (1197), makam Iltutmish (1235), benteng Alai Darwaza (1305), Masjid Khirki (1375), makam Nashirudin Humayun, raja Mughal ke-2 (1530-1555). Di kota Hyderabad, terdapat empat menara benteng Char Minar (1591). Di kota Jaunpur, berdiri tegak Masjid Jami Atala (1405).Taman-taman kreasi Mughal menonjolkan gaya campuran yang harmonis antara Asia Tengah, Persia, Timur Tengah, dan lokal.

2.2 KEMUNDURAN ISLAM DI INDIA

A.           Penyebab Kemunduran & Keruntuhan Kerajaan Mughal

a)                  Raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri.Tanda-tanda kemunduran sudah terlihat dengan indikator sebagaimana berikut ;
1.                  Internal; Tampilnya sejumlah penguasa lemah, terjadinya perebutan kekuasaan, dan lemahnya kontrol pemerintahan pusat.
2.                  Eksternal; Terjadinya pemberontakan di mana-mana, seperti pemberontakan kaum Sikh di Utara, gerakan separatis Hindu di India tengah, kaum muslimin sendiri di Timur, dan yang terberat adalah invasi Inggris melalui EIC.
b)                  Dominasi Inggris diduga sebagai faktor pendorong kehancuran Mughal. Pada waktu itu EIC mengalami kerugian. Untuk menutupi kerugian dan sekaligus memenuhi kebutuhan istana, EIC mengadakan pungutan yang tinggi terhadap rakyat secara ketat dan cenderung kasar. Karena rakyat merasa ditekan, maka mereka, baik yang beragama Hindu maupun Islam bangkit mengadakan pemberontakan.
c)                  Rakyat India  meminta kepada Bahadur Syah untuk menjadi lambang perlawanan itu dalam rangka mengembalikan kekuasaan kerajaan. Dengan demikian, terjadilah perlawanan rakyat India terhadap kekuatan Inggris pada bulan Mei 1857 M. Perlawanan mereka dapat dipatahkan dengan mudah. Inggris kemudian menjatuhkan hukuman yang kejam terhadap para pemberontak. Mereka diusir dari kota Delhi, rumah-¬rumah ibadah banyak yang dihancurkan, dan Bahadur Syah, raja Mughal terakhir, diusir dari istana (1858 M). Dengan demikian berakhirlah sejarah kekuasaan dinasti Mughal di daratan India.

B.           Faktor –faktor yang Mempengaruhi Kehancuran Kerajaan Mughal

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal mundur dan membawa kepada kehancurannya pada tahun 1858 M yaitu:
1.    Terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal.
2.    Kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elite politik, yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara.
3.    Pendekatan Aurangzeb yang terlampau “kasar” dalam melak¬sanakan ide-ide puritan dan kecenderungan asketisnya, sehingga konflik antaragama sangat sukar diatasi oleh sultan¬-sultan sesudahnya.
4.    Semua pewaris tahta kerajaan pada paro terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan.

Belajar Ushul Fiqh

وليد بن راشد السعيدان


الحمد لله حمد الشاكرين والشكر لله شكر المعترفين وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد :-
فهذا مختصر في أصول الفقه شاملاً لمسائله على القول الراجح مجردا عن الدليل والخلاف ليسهل حفظه فأقول :
الأصول : جمع أصل وهو الأساس والدليل والقاعدة المستمرة والراجح .
والفقه لغة : الفهم
وشرعاً : معرفة الأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية .
وتعلمه فرض كفاية .
وفائدته : استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة .
وأول من ألف فيه على وجه الاستقلال الإمام الشافعي في كتابه الرسالة .
والحكم الشرعي : هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء والتخيير والوضع .
وهو قسمان : حكم تكليفي ،  وحكم وضعي .
والحكم التكليفي خمسة أقسام :
واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح .
فالواجب لغة : الساقط واللازم .
وشرعاً : ماطلب الشارع فعله على جهة الإلزام .
وثمرته : أنه يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه .
ومثاله الصلاة والزكاة وبر الوالدين .
وينقسم باعتبار ذاته إلى:
 معين : كالصلاة والصوم والحج.
وإلى مخير : كخصال الكفارة وخالف فيه المعتزلة .
وينقسم باعتبار وقته إلى :
مؤقت : كالصلاة .
وغير مؤقت : كالوفاء بالنذر وإخراج الكفارات وبر الوالدين وصلة الأرحام .
و المؤقت ينقسم إلى :
مضيق : وهو مالا يتسع لفعل غيره من جنسه كالصوم في رمضان .
وإلى موسع : وهو ما يتسع لغيره من جنسه كالصلاة وخالف فيه الحنفية .
وينقسم باعتبار الفاعل إلى :
عيني : كالصلاة والصوم .
وإلى كفائي : كالجهاد وتغسيل الميت وتكفينه و الصلاة عليه .
وينقسم باعتبار مقداره إلى :
محدد : كمقادير الكفارات وأروش الجنايات والصلوات .
وغير محدد : كبر الوالدين وصلة الأرحام و الطمأنينة في الركوع و السجود .
ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالمشي لصلاة الجماعة .
ووسائل الواجب واجبة : كالسفر للحج .
والواجبات منوطة بالقدرة وتسقط بالعجز إجماعاً .
والندب في اللغة : الدعاء .
وشرعاً : ماطلبه الشارع على غير جهة الإلزام وثمرته يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه ،كالرواتب والسواك ودعاء الاستفتاح .
وهو لتكميل الفرض وحمايته ولرفعة الدرجات .
والمندوب مأمور به حقيقة .
ومن أسمائه السنة و القربة و النافلة و المستحب .
و المؤكد منه ما داوم النبي r على فعله كالرواتب والوتر .
وغير المؤكد مالم يداوم على فعله كركعتي الضحى و جلسة الإستراحة .
ولا يلزم المندوب بالشروع إلا في النسكين كنفل الصلاة و الصوم .
ومن الحكمة تركه أحياناً إذا كان في الترك مصلحة التأليف .
والعبادات الوردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة .
وماليس بسنة راتبة جاز فعله أحياناً كالإجتماع في صلاة الضحى و قيام الليل .
ومالا يشرع قضاؤه يفوت بفوات محله كالاستفتاح وتكبيرات العيد والإشارة بالسبابة في التشهد .
والحرام لغة : المنع .
وشرعاً : ما طلب الشارع تركه على جهة الإلزام .
وثمرته : ما يستحق العقاب فاعله و يثاب تاركه امتثالاً .
ومثاله : الزنا و القتل و السرقة .
وتباح المحرمات عند حلول الضرورات .
ووسائل الحرام حرام .
ومن أسمائه المحظور، و المنهي عنه .
وينقسم إلى :
حرام لذاته : كالقتل بغير حق والزنا والسرقة .
وحرام لغيره : كالصلاة في المقبرة و البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة .
وإن عاد النهي إلى ذات العبادة أو شرط صحتها دل على فسادها ، وإن عاد إلى أمرٍ خارجٍ فلا .
والمكروه لغة : المبغوض .
وشرعاً : ما طلب الشارع تركه على غير وجه الإلزام .
وثمرته : ما يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله .
ومثاله : تشبيك الأصابع و الكلام حال الخلاء .
وأكثر إطلاقه شرعاً وعند السلف على الحرام .
والكراهة ترتفع عند الحاجة .
ووسائل المكروه مكروهة .
والمباح لغة : المأذون فيه .
وشرعاً : مالا يتعلق به طلب فعل و لا طلب كف .
وثمرته : مالا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لذاته .
ومثاله : الأكل والشرب والنوم والوطء والممازحة .
والمباحات تكون طاعات بالنيات الصالحات .
والأصل في العادات الإباحة .
والأصل في الآنية الإباحة .
والأصل في المعاملات الإباحة .
والحكم الوضعي هو:
خطاب الشارع المتعلق بجعل شئ سبباً لشيء أو شرطاً له أو مانعاً منه ، أو مصححاً أو مفسداً .
والسبب هو:
ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته .
كوقت الصلاة وحولان الحول للزكاة والبلوغ لوجوب التكليف .
والأسباب الشرعية مبناها على التوقيف .
وكل من اتخذ سبباً لم يدل عليه شرعٌٌ ولا قدرٌ فإن اعتقده الفاعل بذاته فشرك أكبر وإلا فشرك أصغر .
والشرط في اللغة : العلامة .
وشرعاً : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم لذاته كشروط الطهارة واستقبال القبلة وإزالة النجاسة للصلاة .
والأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على النص .
ومنه شرط الصحة وهو ما تتوقف عليه الصحة كالإسلام و العقل لصحة العبادات .
وشروط وجوب وهو ما يـتوقف عليه وجوب العبادة كالبلوغ للتكليف وبلوغ النصاب لوجوب الزكاة .
ولاتصح العبادة إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها .
والأصل في العبادات الإطلاق عن الشروط إلا فيما ورد فيه النص .
ويجوز تقديم العبادة بعد تحقق سبب وجوبها وقبل شرط الوجوب .
كالكفارة إذا تحققت اليمين، وزكاة المال إذا بلغ نصاباً وقبل حولان الحول .

والمانع لغة : الحاجز بين الشيئين .
وشرعاً : ما يلزم وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته .
ونقيض شروط الصحة موانع .

والصحة لغة : ضد المرض .
وشرعاً : ترتب الأثر المقصود من الفعل .
فالصحيح من العبادات ما استجمع ما وجب فيه شرعاً وسقط به الطلب ، والصحيح من المعاملات ما تحقق منه مقصود ولم يخالف نصاً .
والفساد والبطلان تخلف الآثار المقصودة من الفعل .
وهما بمعنى واحد ، والتفريق بينهما مجرد اصطلاح .
والعبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا تبطل إلا بالدليل الشرعي .
ونواقض الوضوء توقيفية .
وموجبات الغسل توقيفية .
ومبطلات الصلاة توقيفية .
والشريعة مبناها على أن لا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرعه نبيه r .
وكل إحداثٍ في الدين فهو رد .
وكل بدعةٍ ضلالة .
والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة .
وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف .
والحاكم هو الله وحده جل وعلا و النبي r مبلغ عن الله تعالى .
وما ينطق عن الهوى إن هوإلا وحيٌ يوحى .
والعبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر .
والأداء فعل العبادة في وقتها المقرر شرعاً ، والقضاء فعلها بعد خروج وقتها ، والإعادة فعلها في وقتها بسبب خللٍ أوجب ذلك ،والقضاء كالأداء إلا فيما فرق فيه النص .

والعزيمة في اللغة : القصد المؤكد .
وشرعاً : وصف للحكم الثابت ابتداءً لا لأجل عذر .
والرخصة لغة : التسهيل و التيسير .
وشرعاً : وصف للحكم الثابت على خلاف دليل شرعي باقٍ للعذر .
والشريعة مبناها على رفع الحرج .
وكل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر .
والأخذ بالرخصة عند حلول أسبابها أفضل .
وقد تكون واجبة كالأكل من الميتة للمضطر .
ومندوبة كالفطر للمسافر إن شق عليه الصوم ، وكالقصر في السفر .
والنطق بكلمة الكفر إن كان ممن ينتفع به الإسلام بعلم ونحوه .
ولا يجوز تتبع الأقوال الشاذة المخالفة للنص في بعض المذاهب ، والله أعلم .
***********
( فصل )
والتكليف لغة : إلزام ما فيه كلفة .
وشرعاً : إلزام مقتضى خطاب الشرع .
وأركانه ثلاثة : المكلِف ـ بالكسرـ وهو الشارع ، والمكلـَّف وهم الثقلان ، والمكلف به وهو الفعل والترك .
وصيغة التكليف ، وهي الخطاب بأمر أو نهي أو تخيير .
ولا تكليف إلا بعقل وبلوغ وفهم خطاب واختيار وقدرة .
وجميع تكاليف الشريعة داخلة تحت القدرة و الاستطاعة ، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها .
والمميز ليس بمكلفٍ في الأصح.
وأمرهم بالصلاة أمر تعويد وتدريب لا أمر تكليف .
ووجوب الزكاة والضمان في مال الصغير والمجنون من باب ربط الحكم بالسبب .
وأجر العبادة للصغير ولمن أمره بها .
والشرائع لا تلزم إلا بالعلم فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار .
والجهل عذر إن كانت القرائن تصدِّق دعواه .
ولا عذر بالجهل في المسائل العقدية الكبيرة المعلومة من الدين بالضرورة .
والكفار مخاطبون بفروع الشريعة في الأصح .
ولا يقضي الكافر مافاته زمن الكفر .
ويشترط في الفعل المكلف أن يكون معلوماً ومعدوماً وممكناً .
فلا تكليف بما لا يطاق عقلاً ولا عرفاً .
وقد تجاوز الله عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم .
ولا تسقط المأمورات بالجهل والنسيان ، فمن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك .
وباب التروك يسقط بهما .
ولا تكليف على نائم ، لكنه يقضي ما فاته زمن النوم إن أمره الدليل بذلك .
والمغمى عليه مكلف فلا يسقط عنه ما وجب ولكن لا يطالب به مطالبة أداء حال الإغماء لعدم التمكن وعليه القضاء وإن طال زمنه .
والسكران الطافح لا يقع طلاقه ولا عتاقه ولا تصح عبادته لفقدان مناط التكليف وهو العقل .
والغضبان جداً لا يقع منه ذلك في الأصح ، وهو اختيار الشيخين .
ولا تصح عقود المكره من بيع وشراء وإجارة إلا ما كان منها بحق .
ولا يقع طلاقه ولا عتقه ولا يكفر بقول كلمة الكفر أو فعله بسبب الإكراه .
ومن سحر ليطلق فإكراه .
والإكراه لا يبيح الزنا ولا قتل المعصوم بالاتفاق .
وحديث طارق بن شهاب محمول على شريعة من قبلنا أو على بداية الإسلام وقد نسخ ، والله أعلم .
    
**********
 (فصل في الأدلة الشرعية)

والأدلة : جمع دليل وهو المرشد إلى المطلوب .
وشرعاً : ما يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري .
وهي قسمان : متفق عليها ، ومختلف فيها .
والأصل في الأدلة الشرعية العموم وإن وردت على أسباب خاصة .
وأولها القرآن , وهو كلام الله تعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود , وهو كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه .
والقرآن حجة بالاتفاق .
وهو اسم للنظم والمعنى خلافا لبعض الأحناف .
وقد أنزل على سبعة أحرف وكلها عربية .
واقتصر فيه على حرف واحد لما جمعه الصحابة .
والقراءة الصحيحة ماصح سندها ووافقت اللغة ولو من وجه , ووافقت رسم المصحف العثماني . ولا يشترط لصحتها التواتر في الأصح واختاره الشيخ والقراءة الشاذة ماصحَّ سندها ووافقت اللغة وخالف الرسم العثماني وهي حجة في الأصح .
وتشابه القرآن وإحكامه عام وخاص .
فالعام منه معناه الإتقان والاتفاق وعدم الاختلاف وتأييد بعضه بعضاً والتشابه الخاص معناه عدم فهم المراد ، والإحكام الخاص معناه وضوح المراد وليس في المصحف ماتتفق الأمة على عدم فهم المراد منه . والتشابه منه نسبي عرضي وآيات الصفات والمعاد معلومة من جهة معانيها ومجهولة من جهة كيفيتها .
وإن كان المقصود بتأويله ما تؤول إليه حقيقة اللفظ فالوقف على قوله: (إلا الله ) وإن كان المقصود به التفسير فالوقف على قوله : (والراسخون في العلم ) .
والقرآن كله عربيٌ , والألفاظ الأعجمية فيه صارت عربية بالتعريب وفي القرآن مجاز إلا في آيات الصفات وحقائق اليوم الآخر فلا مجاز فيها بل الواجب حملها على ظاهرها وإمرارها كما جاءت من غير كيف .

**********
 ( فصل )
والسنة لغة : الطريقة حسنة كانت أو سيئة .
وشرعاً : مانقل عن النبي r من قوله أو فعله أو تقريره أو تركه وهي حجة إذا صح سندها بالإجماع .
والنبي r معصوم فيما يبلغه من الشرع ومعصوم من الكبائر .
وقد كانت تنـزَّل على النبي r كما ينـزَّل عليه القرآن .
وإذا وردت الحكمة في القرآن مقرونة مع الكتاب فهي السنة بإجماع السلف .
وهي تبين القرآن وتؤكد أحكامه وتثبت بها الأحكام استقلالاً .
وأقواله r إن كانت خبراً فالواجب تصديقها وعدم السماح للشك أن يتطرق في صدق خبره .
وإن كانت أمراً فالواجب طاعته فيها ولا خيرة في ذلك إلا فيما ورد له صارف فيكون للأفضلية والندب .
وإن كانت نهياً فالواجب اجتناب ما نهى عنه وزجر ولا خيرة في ذلك إلا فيما ورد له صارف فيكون لكراهة التنزيه .
وأما أفعاله فالأصل فيها الندب مالم تقترن بأمرٍ فتحمل على ما تفيده صيغة الأمر .
والأصل في أفعاله التشريع , فإذا دار الفعل بين كونه عادة أو تشريعاً ولا مرجع فالأصل أنه تشريع كتربية الشعر وترجيله والذهاب لمسجد العيد من طريق والعودة من طريق ولبس الخاتم وتسمية الأثاث والدواب والأصل عدم الاختصاص إلا بدليل . ولكن ما ثبت له من الخصائص بالطريق الصحيح فنتعبد لله بتركها واعتقاد خصوصيته بها كالزواج بأكثر من أربع والوصال باليومين والثلاثة , وهي كثيرة .
ولا يجوز الغلو في إثبات ما لا دليل عليه من الخصائص كما هو الحال عند المبتدعة .
ولا تصح الأعمال إلا بالإخلاص والمتابعة .
وجهات المتابعة ستة :
الجنس والسبب والصفة والزمان والمكان والمقدار .
وأما الأفعال الجبلية فلا نتأسى به فيها لذاتها وإنما التأسي به يكون في هيئاتها كالأكل والشرب وهيئته , والنوم وهيئته , وقضاء الحاجة وهيئته ا, والمشي وهيئته , ونحو ذلك .
وإقراره r حجة كإقراره على إنشاد الشعر في المسجد وإقرار العزل وإقراره صلاتهم قبل المغرب ركعتين .
وكل فعل توفر سببه على عهد النبي r ولم يفعله فالمشروع تركه .
كترك الأذان والإقامة في العيد والكسوف .
وترك التطوع بعد العيد في المسجد ولم يمت r إلا وقد بلغ كل ما أمر ببلاغه على أحسن الوجوه وأفصح البيان وكمال الشفقة والنصح وغاية الصدق .
والخبر لغة : النبأ .
واصطلاحاً : ما يحتمل الصدق والكذب لذاته .
وأخبارالشارع لا تحتمل إلا الصدق ولا يتطرق تصور الخَلف فيها بوجه من الوجوه .
والمتواتر لغة : المتتابع .
واصطلاحاً : ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة وأسندوه إلى الحس .
وهو نوعان : لفظي : وهو ما اتفق الرواة على لفظه ومعناه كحديث (من كذب علي متعمداً ) و حديث (من بنى مسجداً) ونحوها .
ومعنوي : وهو ما اتفق الرواة على معناه دون لفظه كأحاديث المسح على الخفين والرؤية والشفاعة والحوض ونحوها .
وهو يفيد العلم اليقيني ويوجب العمل .
والعبرة بوجود العلم في النفس لا مجرد العدد .
وخبر الآحاد ما فقد شرط التواتر .
وأجمع السلف على وجوب العمل بخبر الآحاد في العقائد والشرائع .
وهو يفيد الظن إلا إذا اقترنت به قرائن ترفعه إلى القطع كاتفاق الشيخين على إخراجه أو تلقي الأمة له بالقبول .
وخبر الآحاد معتمد فيما تعم به البلوى إذا توفرت فيه شروط الاحتجاج .
وهو ينقسم إلى : صحيح وحسن وضعيف .
فالصحيح : ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة .
والحسن : ما رواه خفيف الضبط كذلك .
والضعيف: ما خلا عن شروط الصحيح والحسن .
ولا يجوز الاحتجاج به ولا إثبات شيء من الأحكام الشرعية به .
ولابد من بيان حاله إذا روي .
ويشترط في الراوي لقبول روايته الإسلام والبلوغ والضبط .
وإذا تعارض رأي الراوي وروايته قدمنا روايته على رأيه .
وتفسير الراوي مقدم على غيره إذا لم يخالف ظاهر الحديث .
وأجمع المسلمون على أن الكذب على المصطفى r كبيرة من الجرائم وعظيمة من الموبقات .
ومن مقتضيات شهادة أن محمداً رسول الله تقديم قوله r على كل قول .
**********
 ( فصل )
والإجماع لغة : العزم والاتفاق .
وشـرعاً : اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي .
وهو جائزعقلاً ، وواقع شرعاً ولا تجتمع الأمة على ضلالة البتة .
وهوحجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير إليها وتحرم مخالفتها وأضبطه ما كان في عصر الصحابة والتابعين .
ومنه النطقي: وهو الثابت بنطق المجتهد نفسه .
ومنه السكوتي : وهو حجة ظنية على الصحيح .
ومنه القطعي : وهو الثابت بالتواتر بنقل الآخر عن الأول .
وهذا هو الذي يكفر من أنكره وخالفه .
ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح .
واتفاق الخلفاء الأربعة أوالشيخين أقرب للصواب ولا شك ولكنه ليس إجماعاً .
واتفاق أهل البيت ليس بإجماع .
وما جرى مجرى النقل من عمل أهل المدينة فهو حجة كنقلهم مقدار الصاع والمد والأذان وترك أخذ الزكاة في الخضروات .
واتفاقهم قبل مقتل عثمان حجة كذلك . وماعدا ذلك فليس بحجة ولا إجماع .
ومخالفة الواحد والاثنين من المجتهدين تنقض الإجماع .
**********
( فصل )
والقياس لغة : التقدير .
وشرعاً : حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما .
وهو حجة على إثبات الأحكام التي لم يرد لها نص بخصوصها وصدر من عالم مؤهل قد استجمع شروط الاجتهاد وأن يكون في نفسه صحيحاً .
وكل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار ، ولا قياس مع النص .
وأركانه : الأصل و الفرع والحكم والعلة .
وشروط الأصل ثبوته بنص أوإجماع .
وأن لا يكون منسوخا .
وأن يكون معقول المعنى .
ويشترط في الفرع أن لا يكون منصوصاً عليه وأن تتحقق فيه علة الأصل .
ويشترط في الحكم أن يكون حكماً شرعياً باقياً غير منسوخ ثابـتاً بالنص أو الإجماع أو اتفاق الخصمين .
ويشترط في العلة أن تكون متعدية .
منضبطة ظاهرة لا خفية وعادة الشرع أن العلة إذا كانت خفية نيط الحكم بالوصف الظاهر .
كانتقاض الوضوء بالنوم وإراقة المخلوط بعد ثلاث والقصر في السفر وتعرف العلة بالنص والإجماع والإيماء والمناسبة والدوران والسبر التقسيم .
والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .
والحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته .
وترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء مشعر بأنه علته .
والقياس المساوي حجة .
والقياس الأولوي حجة .
والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين .
وليس شيء فيها على خلاف الخلاف .
والصحيح جواز الاحتجاج بالقياس في الحدود .
والصحيح جواز الاحتجاج بالقياس في الرخص .
والصحيح جواز الاحتجاج بالقياس في الكفارات عند اتفاق علل الأفعال .
والأصل في الذمم البراءة .
والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
والأصل بقاء ما كان على ما كان .
واليقين لا يزول بالشك .
والصحيح جواز القياس في جزء العبادة لا في إثباتها كلاً على وجه الاستقلال.
**********
( فصل )
والأصل هو :
 البقاء على الأصل حتى يرد الناقل .
والأصل استصحاب عموم الدليل حتى يرد المخصص .
والأصل استصحاب إطلاق النص حتى يرد المقيد .
والأصل استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره حتى يثبت خلافه .
والأصل في الأشياء الإباحة إلا بدليل .
والأصل في الذمم البراءة .
والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
والأصل بقاء ما كان على ما كان .
واليقين لا يزول بالشك .
والمثبت والنافي كلاهما مطالب بالدليل على دعواه .
وقول الصحابي إذا لم يخالف نصاً ولم يخالف صحابي آخر .
وقوله فيما لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع إن لم يكن معروفاً بالأخذ عن أهل الكتاب .
وإذا قال قولاً ولم يخالفه آخر من الصحابة فهو إجماع وحجة .
والشرائع متفقة في عقائدها مختلفة في شرائعها .
وشريعة الإسلام هي أفضلها وآخرها وأكرمها وأخفها .
وماثبت في شرعنا من الشرائع السابقة فهو شرع لنا بالاتفاق ، وإلا يكن كذلك فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه في شرعنا .
وسد الذرائع أصل من أصول الشريعة .
والمصلحة المرسلة يفزع إليها كدليل إن كانت حقيقة لا متوهمة .
ولم تعارض نصاً أو إجماعاً صحيحاً .
ولم تعارض مصلحة مساوية أو أعظم منها .
وأن تكون في مواضع الاجتهاد .
وكل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي محرمة .

**********
 ( فصل في النسخ )
النسخ لغة : النقل والإزالة .
وشرعاً : رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه .
وهو جائز عقلا وواقع شرعاً .
ولا يدخل في الأخبار لأن نسخها تكذيب لها .
ولا ما كانت مصلحته مستمرة كالصلاة , أو مفسدته مستمرة كالشرك ونحوها ويشترط في الناسخ أن يكون نصا من قرآن أو سنة فلا يصح  بالقياس أو الإجماع .
وأن يكون متأخرا ويعرف ذلك بالنص أو إخبار الصحابي أو الإجماع وبضبط تاريخ القصة .
ويطلق في عرف السلف الأوائل على التقييد والتخصيص وزيادة البيان وإذا أمكن الجمع فلا نسخ .
ورفع البراءة الأصلية لا يعتبر نسخاً .
وقد ينسخ الحكم واللفظ كقول عائشة رضي الله عنها كان في ما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرَّمن ثم نسخن إلى خمس معلومات .
وقد ينسخ الحكم ويبقى اللفظ كآية المصابرة وعدة المتوفى عنها زوجها .
وقد ينسخ اللفظ ويبقى الحكم كآية الرجم في حديث عمر رضي الله عنه .
والقرآن ينسخ بالقرآن كآية المصابرة. والسنة تنسخ بالسنة كحديث (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) الحديث .
والقرآن ينسخ السنة كنسخ الاستقبال لبيت المقدس .
والصحيح جواز نسخ القرآن بالسنة .
ويجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال وإلى غير بدل .
والزيادة على النص ليست نسخاً .
**********
( فصل في الأمر )
وهو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء .
واتفق السلف على أن له صيغة تخصه .
فمنها فعل الأمر ( افعل ) وما تصرف منه .
والفعل المضارع المجزوم بلام الأمر .
واسم فعل الأمر .
والمصدر النائب عن فعل الأمر .
وصيغة الأمر في الكتاب والسنة إذا تجردت عن القرائن أفادت الوجوب وبالقرينة تفيد ما تفيده القرينة .
والأمر المتجرد عن القرائن يفيد الفورية . ولا يفيد التكرار على الصحيح والأمر المعلق على شرط أو صفة هما علته يفيد التكرار بتكررهما .
وأوامر الله تعالى تستلزم الإرادة الشرعية لكنها لا تستلزم الإرادة الكونية .
والأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى .
وإتيان المكلف بالمأمور به على وجه المطلوب يقتضي الإجزاء .
والأمر بالأمر بالشيء لا يخلو فإن كان الأول وسيلة في إبلاغ الأمر للثاني وتنتهي مهمته بإبلاغه فهو أمر متوجه للثاني ، فإن كان الأمر للأول سيق مساق التكليف له فهو أمر للأول وليس أمراً للثاني .
والأمر بعد الحضر يفيد ما كان يفيده قبل الحضر .

**********
( فصل )
والنهي طلب الترك جزماً بالقول على جهة الاستعلاء .
وصيغته ( لا تفعل ) وما تصرف منها .
والنهي المطلق عن القرينة يفيد التحريم وبالقرينة يفيد الكراهة .
وهو يفيد التكرار والفورية .
وكل فعل لعن فاعله أو توعد عليه بعقوبة أو وجب فيه حد أو وصف بأنه من عمل المنافقين والكفار فإنه محرم والنهي عن الشيء أمر بضد من أضداده من جهة المعنى واللزوم .
وجنس المأمور أعظم من ترك المنهي .
**********
( فصل في العام والخاص )
والعام لغة : الشامل .
وشرعاً : مادل على معين محصور .
والأصل في الأحكام الشرعية العموم .
وكل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعاً إلا بدليل الاختصاص .
وكل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة إلا بدليل الاختصاص .
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
والخاص مقدم على العام .
واللفظ العام بعد تخصيصه حجة فيما بقي .
وذكر العام ببعض أفراده بحكم يوافق حكم العام ليس تخصيصاً ومذهب السلف أن للعموم ألفاظاً تخـصه .
وهي :
لفظ ( كل وجميع وكافة وسائر وعامة ) .
والألف واللام الاستغراقية إذا دخلت على المفرد والجمع .
والمفرد والجمع إذا أضيفا .
والنكرة في سياق النهي والنفي والشرط .
و( من ) للعاقل و( ما ) لغير العاقل و( أي ) لهما .
والأسماء الموصولة .
وكل حكم ثبت في حق أحد الجنسين فإنه يثبت للآخر تبعاً إلا بدليل الاختصاص .
وكل حكم ثبت في حق الأحرار فإنه يثبت في حق العبيد تبعاً إلا بدليل الاختصاص .
وترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال .
ومن العموم ما هو محفوظ أي لم يدخله التخصيص ومنه ما قد خص .
وإذا تعارضا قدم العموم المحفوظ على العموم المخصوص لقوته .
والمخصصات متصلة ومنفصلة :
فالمتصلة هي:
الاستثناء والشرط والصفة والغاية .
ويشترط في الاستثناء الاتصال إلا لانقطاع الضرورة وعدم الاستغراق إلا من الصفة .
ولا يجوز تخصيص العام إلا بنص صحيح صريح .
وأما المنفصلة فهي :
الحس و العقل والإجماع، وقول الصحابي الذي له حكم الرفع والقياس إن كان مقطوعاً به ، والنص ويدخل تحته تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص السنة بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالسنة .
وإذا تعقب الاستثناء جملاً عاد إلى جميعها إذا لم يكن ثمة قرينة .
                                    **********
 ( فصل )
والمطلق هو :
ما دل على الحقيقة بلا قيد .
والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل .
ويحمل المطلق على المقيد إذا اتفقا في الحكم .
والمنطوق هو :
ما دل عليه اللفظ في محل النطق .
وأقسامه :
صريح  ، وغير صريح .
فالصريح :
هو المعنى الذي وضع اللفظ له، ويدخل تحته دلالة المطابقة و التضمن غير صريح والمعنى الذي دل عليه اللفظ في غير ما وضع له كدلالة الالتزام .
وغير الصريح له ثلاثة أقسام :
الأول :
دلالة الاقتضاء، ودلالة الإشارة، ودلالة التنبيه، ولازم القول ليس قولاً إلا بعد عرضه وقبوله .
والمفهوم : هو مادل عليه اللفظ لا في محل النطق .
وهو ثلاثة:
أولوي ومساوي ومخالف .
والمفهوم الأولوي حجة .
ومفهوم الموافقة المساوي حجة .
ومفهوم المخالفة حجة . كمفهوم الصفة والشرط والغاية والعدد وإذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق .
والأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل .
والأصل هو البقاء على الحقيقة ولا ينتقل إلا المجاز إلا بقرينة .
والواجب حمل المجمل على المبين .
ويجب عقد العزم على العمل بالمجمل حتى ورود البيان .
والبيان إما أن يكون بقوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو بهما أو بالإقرار .
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
وغلبة الظن كافية للتعبد .
**********
 ( فصل )
وأدلة الشريعة لا يمكن أن تتعارض في ذاتها لأنها من عند حكيم حميد لا يأتيها الباطل من بين يديها ومن خلفها .
وإذا وجد المجتهد بين الأدلة ما يوهم التعارض فيدفع أولاً بالجمع بينهما ، الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن ، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن ، فإن لم يمكن فينتقل إلى النسخ بشرطه فإن لم يمكن فالترجيح بينهما إما بالنظر إلى إسنادهما أو متنهما أو بالنظر إلى أمر خارجي . فإن لم يمكن فالتوقف .
والمثبت مقدم على النافي .
وكل مذهب يخالف منهج السلف في أمور الاعتقاد فهو باطل .
وألفاظ الشارع تحمل على الحقيقة الشرعية لا اللغوية إلا بقرينة .
ومن حفظ حجة على من لم يحفظ .
وإذا عرضت واقعة فانظر حكمها في القرآن أولا فإن لم يكن فالسنة فإن لم يكن فالإجماع فإن لم يكن فالقياس ، والله أعلم .
************
( فصل )
 ( في الاجتهاد والتقليد )
والاجتهاد لغةً:
بذل الوسع والطاقة .
وشرعاً :
بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية ولا يجوز إلا من عالم فقيه .
وإذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر .
والصحيح أنه يتجزأ .
ولا اجتهاد مع النص .
والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد .
وشروطه الإسلام والعقل والبلوغ .
ومعرفة الآيات والأحاديث الدالة على الأحكام بطريق النص أو الظاهر , ومعرفة طريق تصحيح الأحاديث وأساليب الحكم عليها .
ومعرفة الناسخ والمنسوخ .
ومواطن الإجماع .
وعارفاً بدلالات الألفاظ .
ومراتب الأدلة وطرق الجمع بينها والعدالة .
ويجوز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم في الغيبة , والحضور بإذنه .
وكل مجتهد مصيب باعتبار سلوك طرق الاستدلال والترجيح .
وليس مصيباً باعتبار إصابة الحق لأن الحق واحد لا يتعدد .
ولا ينكر تغير الفتوى بتغير الأزمان .
ولا إنكار في مسائل الاجتهاد .
ويجوز للمجتهد التقليد للضرورة .
والتقليد إتِبَاع قول الغير من غير معرفة دليله .
وهو جائز للعامة الذين لا قدرة لهم على النظر في الأدلة .
ويجوز التمذهب بمذهب إلا فيما علم مخالفته للنص .
والتعصب لا يجوز لقول أحد ولا لفعله إلا الشارع r .
والفتوى بيان الحكم الشرعي .
وهي جائزة في الأصل , وتكون واجبة إذا كان المفتي أهلا للإفتاء وكانت الحاجة قائمة ولم يوجد مفتي سواه .
ولا يجوز كتم العلم .
ولا يلزمه أن يفتي فيما لم يقع .
ويجوز كتمها إذا كانت المصلحة في ذلك .
ولابد من النية الصالحة لأنه موقع عن الله .
وأن يكون ذا حلم وعلم و وقار .
وأن يتورع ما استطاع عن الإفتاء .
وأن يكون ذا رفق فلا يتسرع في إصدار الفتوى وليستفسر عن مواضع الإجمال في الفتوى .
وأن يستشير من يثق بدينه وعلمه .
وأن يكون حافظا للسر .
قوياً على تغيير رأيه إذا تغير الاجتهاد .
وعلى المستفتي أن يجتهد في البحث عن المفتي الأعلم والأدين .
وأن يلزم الأدب مع المفتي .
وأن يوضح له كل ما يتعلق بالفتوى مما له تأثير في الحكم .
ويجوز أخذ الرزق على الفتوى .
وهذا آخر التلخيص نفعنا الله بهدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصلى الله              عليه وسلم . 
مختصر
في
أصول الفقه
 













تأليف
وليد بن راشد السعيدان


 



الحمد لله حمد الشاكرين والشكر لله شكر المعترفين وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد :-
فهذا مختصر في أصول الفقه شاملاً لمسائله على القول الراجح مجردا عن الدليل والخلاف ليسهل حفظه فأقول :
الأصول : جمع أصل وهو الأساس والدليل والقاعدة المستمرة والراجح .
والفقه لغة : الفهم
وشرعاً : معرفة الأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية .
وتعلمه فرض كفاية .
وفائدته : استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة .
وأول من ألف فيه على وجه الاستقلال الإمام الشافعي في كتابه الرسالة .
والحكم الشرعي : هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء والتخيير والوضع .
وهو قسمان : حكم تكليفي ،  وحكم وضعي .
والحكم التكليفي خمسة أقسام :
واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح .
فالواجب لغة : الساقط واللازم .
وشرعاً : ماطلب الشارع فعله على جهة الإلزام .
وثمرته : أنه يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه .
ومثاله الصلاة والزكاة وبر الوالدين .
وينقسم باعتبار ذاته إلى:
 معين : كالصلاة والصوم والحج.
وإلى مخير : كخصال الكفارة وخالف فيه المعتزلة .
وينقسم باعتبار وقته إلى :
مؤقت : كالصلاة .
وغير مؤقت : كالوفاء بالنذر وإخراج الكفارات وبر الوالدين وصلة الأرحام .
و المؤقت ينقسم إلى :
مضيق : وهو مالا يتسع لفعل غيره من جنسه كالصوم في رمضان .
وإلى موسع : وهو ما يتسع لغيره من جنسه كالصلاة وخالف فيه الحنفية .
وينقسم باعتبار الفاعل إلى :
عيني : كالصلاة والصوم .
وإلى كفائي : كالجهاد وتغسيل الميت وتكفينه و الصلاة عليه .
وينقسم باعتبار مقداره إلى :
محدد : كمقادير الكفارات وأروش الجنايات والصلوات .
وغير محدد : كبر الوالدين وصلة الأرحام و الطمأنينة في الركوع و السجود .
ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالمشي لصلاة الجماعة .
ووسائل الواجب واجبة : كالسفر للحج .
والواجبات منوطة بالقدرة وتسقط بالعجز إجماعاً .
والندب في اللغة : الدعاء .
وشرعاً : ماطلبه الشارع على غير جهة الإلزام وثمرته يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه ،كالرواتب والسواك ودعاء الاستفتاح .
وهو لتكميل الفرض وحمايته ولرفعة الدرجات .
والمندوب مأمور به حقيقة .
ومن أسمائه السنة و القربة و النافلة و المستحب .
و المؤكد منه ما داوم النبي r على فعله كالرواتب والوتر .
وغير المؤكد مالم يداوم على فعله كركعتي الضحى و جلسة الإستراحة .
ولا يلزم المندوب بالشروع إلا في النسكين كنفل الصلاة و الصوم .
ومن الحكمة تركه أحياناً إذا كان في الترك مصلحة التأليف .
والعبادات الوردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة .
وماليس بسنة راتبة جاز فعله أحياناً كالإجتماع في صلاة الضحى و قيام الليل .
ومالا يشرع قضاؤه يفوت بفوات محله كالاستفتاح وتكبيرات العيد والإشارة بالسبابة في التشهد .
والحرام لغة : المنع .
وشرعاً : ما طلب الشارع تركه على جهة الإلزام .
وثمرته : ما يستحق العقاب فاعله و يثاب تاركه امتثالاً .
ومثاله : الزنا و القتل و السرقة .
وتباح المحرمات عند حلول الضرورات .
ووسائل الحرام حرام .
ومن أسمائه المحظور، و المنهي عنه .
وينقسم إلى :
حرام لذاته : كالقتل بغير حق والزنا والسرقة .
وحرام لغيره : كالصلاة في المقبرة و البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة .
وإن عاد النهي إلى ذات العبادة أو شرط صحتها دل على فسادها ، وإن عاد إلى أمرٍ خارجٍ فلا .
والمكروه لغة : المبغوض .
وشرعاً : ما طلب الشارع تركه على غير وجه الإلزام .
وثمرته : ما يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله .
ومثاله : تشبيك الأصابع و الكلام حال الخلاء .
وأكثر إطلاقه شرعاً وعند السلف على الحرام .
والكراهة ترتفع عند الحاجة .
ووسائل المكروه مكروهة .
والمباح لغة : المأذون فيه .
وشرعاً : مالا يتعلق به طلب فعل و لا طلب كف .
وثمرته : مالا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لذاته .
ومثاله : الأكل والشرب والنوم والوطء والممازحة .
والمباحات تكون طاعات بالنيات الصالحات .
والأصل في العادات الإباحة .
والأصل في الآنية الإباحة .
والأصل في المعاملات الإباحة .
والحكم الوضعي هو:
خطاب الشارع المتعلق بجعل شئ سبباً لشيء أو شرطاً له أو مانعاً منه ، أو مصححاً أو مفسداً .
والسبب هو:
ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته .
كوقت الصلاة وحولان الحول للزكاة والبلوغ لوجوب التكليف .
والأسباب الشرعية مبناها على التوقيف .
وكل من اتخذ سبباً لم يدل عليه شرعٌٌ ولا قدرٌ فإن اعتقده الفاعل بذاته فشرك أكبر وإلا فشرك أصغر .
والشرط في اللغة : العلامة .
وشرعاً : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم لذاته كشروط الطهارة واستقبال القبلة وإزالة النجاسة للصلاة .
والأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على النص .
ومنه شرط الصحة وهو ما تتوقف عليه الصحة كالإسلام و العقل لصحة العبادات .
وشروط وجوب وهو ما يـتوقف عليه وجوب العبادة كالبلوغ للتكليف وبلوغ النصاب لوجوب الزكاة .
ولاتصح العبادة إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها .
والأصل في العبادات الإطلاق عن الشروط إلا فيما ورد فيه النص .
ويجوز تقديم العبادة بعد تحقق سبب وجوبها وقبل شرط الوجوب .
كالكفارة إذا تحققت اليمين، وزكاة المال إذا بلغ نصاباً وقبل حولان الحول .

والمانع لغة : الحاجز بين الشيئين .
وشرعاً : ما يلزم وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته .
ونقيض شروط الصحة موانع .

والصحة لغة : ضد المرض .
وشرعاً : ترتب الأثر المقصود من الفعل .
فالصحيح من العبادات ما استجمع ما وجب فيه شرعاً وسقط به الطلب ، والصحيح من المعاملات ما تحقق منه مقصود ولم يخالف نصاً .
والفساد والبطلان تخلف الآثار المقصودة من الفعل .
وهما بمعنى واحد ، والتفريق بينهما مجرد اصطلاح .
والعبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا تبطل إلا بالدليل الشرعي .
ونواقض الوضوء توقيفية .
وموجبات الغسل توقيفية .
ومبطلات الصلاة توقيفية .
والشريعة مبناها على أن لا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرعه نبيه r .
وكل إحداثٍ في الدين فهو رد .
وكل بدعةٍ ضلالة .
والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة .
وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف .
والحاكم هو الله وحده جل وعلا و النبي r مبلغ عن الله تعالى .
وما ينطق عن الهوى إن هوإلا وحيٌ يوحى .
والعبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر .
والأداء فعل العبادة في وقتها المقرر شرعاً ، والقضاء فعلها بعد خروج وقتها ، والإعادة فعلها في وقتها بسبب خللٍ أوجب ذلك ،والقضاء كالأداء إلا فيما فرق فيه النص .

والعزيمة في اللغة : القصد المؤكد .
وشرعاً : وصف للحكم الثابت ابتداءً لا لأجل عذر .
والرخصة لغة : التسهيل و التيسير .
وشرعاً : وصف للحكم الثابت على خلاف دليل شرعي باقٍ للعذر .
والشريعة مبناها على رفع الحرج .
وكل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر .
والأخذ بالرخصة عند حلول أسبابها أفضل .
وقد تكون واجبة كالأكل من الميتة للمضطر .
ومندوبة كالفطر للمسافر إن شق عليه الصوم ، وكالقصر في السفر .
والنطق بكلمة الكفر إن كان ممن ينتفع به الإسلام بعلم ونحوه .
ولا يجوز تتبع الأقوال الشاذة المخالفة للنص في بعض المذاهب ، والله أعلم .
***********
( فصل )
والتكليف لغة : إلزام ما فيه كلفة .
وشرعاً : إلزام مقتضى خطاب الشرع .
وأركانه ثلاثة : المكلِف ـ بالكسرـ وهو الشارع ، والمكلـَّف وهم الثقلان ، والمكلف به وهو الفعل والترك .
وصيغة التكليف ، وهي الخطاب بأمر أو نهي أو تخيير .
ولا تكليف إلا بعقل وبلوغ وفهم خطاب واختيار وقدرة .
وجميع تكاليف الشريعة داخلة تحت القدرة و الاستطاعة ، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها .
والمميز ليس بمكلفٍ في الأصح.
وأمرهم بالصلاة أمر تعويد وتدريب لا أمر تكليف .
ووجوب الزكاة والضمان في مال الصغير والمجنون من باب ربط الحكم بالسبب .
وأجر العبادة للصغير ولمن أمره بها .
والشرائع لا تلزم إلا بالعلم فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار .
والجهل عذر إن كانت القرائن تصدِّق دعواه .
ولا عذر بالجهل في المسائل العقدية الكبيرة المعلومة من الدين بالضرورة .
والكفار مخاطبون بفروع الشريعة في الأصح .
ولا يقضي الكافر مافاته زمن الكفر .
ويشترط في الفعل المكلف أن يكون معلوماً ومعدوماً وممكناً .
فلا تكليف بما لا يطاق عقلاً ولا عرفاً .
وقد تجاوز الله عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم .
ولا تسقط المأمورات بالجهل والنسيان ، فمن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك .
وباب التروك يسقط بهما .
ولا تكليف على نائم ، لكنه يقضي ما فاته زمن النوم إن أمره الدليل بذلك .
والمغمى عليه مكلف فلا يسقط عنه ما وجب ولكن لا يطالب به مطالبة أداء حال الإغماء لعدم التمكن وعليه القضاء وإن طال زمنه .
والسكران الطافح لا يقع طلاقه ولا عتاقه ولا تصح عبادته لفقدان مناط التكليف وهو العقل .
والغضبان جداً لا يقع منه ذلك في الأصح ، وهو اختيار الشيخين .
ولا تصح عقود المكره من بيع وشراء وإجارة إلا ما كان منها بحق .
ولا يقع طلاقه ولا عتقه ولا يكفر بقول كلمة الكفر أو فعله بسبب الإكراه .
ومن سحر ليطلق فإكراه .
والإكراه لا يبيح الزنا ولا قتل المعصوم بالاتفاق .
وحديث طارق بن شهاب محمول على شريعة من قبلنا أو على بداية الإسلام وقد نسخ ، والله أعلم .
    
**********
 (فصل في الأدلة الشرعية)

والأدلة : جمع دليل وهو المرشد إلى المطلوب .
وشرعاً : ما يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري .
وهي قسمان : متفق عليها ، ومختلف فيها .
والأصل في الأدلة الشرعية العموم وإن وردت على أسباب خاصة .
وأولها القرآن , وهو كلام الله تعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود , وهو كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه .
والقرآن حجة بالاتفاق .
وهو اسم للنظم والمعنى خلافا لبعض الأحناف .
وقد أنزل على سبعة أحرف وكلها عربية .
واقتصر فيه على حرف واحد لما جمعه الصحابة .
والقراءة الصحيحة ماصح سندها ووافقت اللغة ولو من وجه , ووافقت رسم المصحف العثماني . ولا يشترط لصحتها التواتر في الأصح واختاره الشيخ والقراءة الشاذة ماصحَّ سندها ووافقت اللغة وخالف الرسم العثماني وهي حجة في الأصح .
وتشابه القرآن وإحكامه عام وخاص .
فالعام منه معناه الإتقان والاتفاق وعدم الاختلاف وتأييد بعضه بعضاً والتشابه الخاص معناه عدم فهم المراد ، والإحكام الخاص معناه وضوح المراد وليس في المصحف ماتتفق الأمة على عدم فهم المراد منه . والتشابه منه نسبي عرضي وآيات الصفات والمعاد معلومة من جهة معانيها ومجهولة من جهة كيفيتها .
وإن كان المقصود بتأويله ما تؤول إليه حقيقة اللفظ فالوقف على قوله: (إلا الله ) وإن كان المقصود به التفسير فالوقف على قوله : (والراسخون في العلم ) .
والقرآن كله عربيٌ , والألفاظ الأعجمية فيه صارت عربية بالتعريب وفي القرآن مجاز إلا في آيات الصفات وحقائق اليوم الآخر فلا مجاز فيها بل الواجب حملها على ظاهرها وإمرارها كما جاءت من غير كيف .

**********
 ( فصل )
والسنة لغة : الطريقة حسنة كانت أو سيئة .
وشرعاً : مانقل عن النبي r من قوله أو فعله أو تقريره أو تركه وهي حجة إذا صح سندها بالإجماع .
والنبي r معصوم فيما يبلغه من الشرع ومعصوم من الكبائر .
وقد كانت تنـزَّل على النبي r كما ينـزَّل عليه القرآن .
وإذا وردت الحكمة في القرآن مقرونة مع الكتاب فهي السنة بإجماع السلف .
وهي تبين القرآن وتؤكد أحكامه وتثبت بها الأحكام استقلالاً .
وأقواله r إن كانت خبراً فالواجب تصديقها وعدم السماح للشك أن يتطرق في صدق خبره .
وإن كانت أمراً فالواجب طاعته فيها ولا خيرة في ذلك إلا فيما ورد له صارف فيكون للأفضلية والندب .
وإن كانت نهياً فالواجب اجتناب ما نهى عنه وزجر ولا خيرة في ذلك إلا فيما ورد له صارف فيكون لكراهة التنزيه .
وأما أفعاله فالأصل فيها الندب مالم تقترن بأمرٍ فتحمل على ما تفيده صيغة الأمر .
والأصل في أفعاله التشريع , فإذا دار الفعل بين كونه عادة أو تشريعاً ولا مرجع فالأصل أنه تشريع كتربية الشعر وترجيله والذهاب لمسجد العيد من طريق والعودة من طريق ولبس الخاتم وتسمية الأثاث والدواب والأصل عدم الاختصاص إلا بدليل . ولكن ما ثبت له من الخصائص بالطريق الصحيح فنتعبد لله بتركها واعتقاد خصوصيته بها كالزواج بأكثر من أربع والوصال باليومين والثلاثة , وهي كثيرة .
ولا يجوز الغلو في إثبات ما لا دليل عليه من الخصائص كما هو الحال عند المبتدعة .
ولا تصح الأعمال إلا بالإخلاص والمتابعة .
وجهات المتابعة ستة :
الجنس والسبب والصفة والزمان والمكان والمقدار .
وأما الأفعال الجبلية فلا نتأسى به فيها لذاتها وإنما التأسي به يكون في هيئاتها كالأكل والشرب وهيئته , والنوم وهيئته , وقضاء الحاجة وهيئته ا, والمشي وهيئته , ونحو ذلك .
وإقراره r حجة كإقراره على إنشاد الشعر في المسجد وإقرار العزل وإقراره صلاتهم قبل المغرب ركعتين .
وكل فعل توفر سببه على عهد النبي r ولم يفعله فالمشروع تركه .
كترك الأذان والإقامة في العيد والكسوف .
وترك التطوع بعد العيد في المسجد ولم يمت r إلا وقد بلغ كل ما أمر ببلاغه على أحسن الوجوه وأفصح البيان وكمال الشفقة والنصح وغاية الصدق .
والخبر لغة : النبأ .
واصطلاحاً : ما يحتمل الصدق والكذب لذاته .
وأخبارالشارع لا تحتمل إلا الصدق ولا يتطرق تصور الخَلف فيها بوجه من الوجوه .
والمتواتر لغة : المتتابع .
واصطلاحاً : ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة وأسندوه إلى الحس .
وهو نوعان : لفظي : وهو ما اتفق الرواة على لفظه ومعناه كحديث (من كذب علي متعمداً ) و حديث (من بنى مسجداً) ونحوها .
ومعنوي : وهو ما اتفق الرواة على معناه دون لفظه كأحاديث المسح على الخفين والرؤية والشفاعة والحوض ونحوها .
وهو يفيد العلم اليقيني ويوجب العمل .
والعبرة بوجود العلم في النفس لا مجرد العدد .
وخبر الآحاد ما فقد شرط التواتر .
وأجمع السلف على وجوب العمل بخبر الآحاد في العقائد والشرائع .
وهو يفيد الظن إلا إذا اقترنت به قرائن ترفعه إلى القطع كاتفاق الشيخين على إخراجه أو تلقي الأمة له بالقبول .
وخبر الآحاد معتمد فيما تعم به البلوى إذا توفرت فيه شروط الاحتجاج .
وهو ينقسم إلى : صحيح وحسن وضعيف .
فالصحيح : ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة .
والحسن : ما رواه خفيف الضبط كذلك .
والضعيف: ما خلا عن شروط الصحيح والحسن .
ولا يجوز الاحتجاج به ولا إثبات شيء من الأحكام الشرعية به .
ولابد من بيان حاله إذا روي .
ويشترط في الراوي لقبول روايته الإسلام والبلوغ والضبط .
وإذا تعارض رأي الراوي وروايته قدمنا روايته على رأيه .
وتفسير الراوي مقدم على غيره إذا لم يخالف ظاهر الحديث .
وأجمع المسلمون على أن الكذب على المصطفى r كبيرة من الجرائم وعظيمة من الموبقات .
ومن مقتضيات شهادة أن محمداً رسول الله تقديم قوله r على كل قول .
**********
 ( فصل )
والإجماع لغة : العزم والاتفاق .
وشـرعاً : اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي .
وهو جائزعقلاً ، وواقع شرعاً ولا تجتمع الأمة على ضلالة البتة .
وهوحجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير إليها وتحرم مخالفتها وأضبطه ما كان في عصر الصحابة والتابعين .
ومنه النطقي: وهو الثابت بنطق المجتهد نفسه .
ومنه السكوتي : وهو حجة ظنية على الصحيح .
ومنه القطعي : وهو الثابت بالتواتر بنقل الآخر عن الأول .
وهذا هو الذي يكفر من أنكره وخالفه .
ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح .
واتفاق الخلفاء الأربعة أوالشيخين أقرب للصواب ولا شك ولكنه ليس إجماعاً .
واتفاق أهل البيت ليس بإجماع .
وما جرى مجرى النقل من عمل أهل المدينة فهو حجة كنقلهم مقدار الصاع والمد والأذان وترك أخذ الزكاة في الخضروات .
واتفاقهم قبل مقتل عثمان حجة كذلك . وماعدا ذلك فليس بحجة ولا إجماع .
ومخالفة الواحد والاثنين من المجتهدين تنقض الإجماع .
**********
( فصل )
والقياس لغة : التقدير .
وشرعاً : حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما .
وهو حجة على إثبات الأحكام التي لم يرد لها نص بخصوصها وصدر من عالم مؤهل قد استجمع شروط الاجتهاد وأن يكون في نفسه صحيحاً .
وكل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار ، ولا قياس مع النص .
وأركانه : الأصل و الفرع والحكم والعلة .
وشروط الأصل ثبوته بنص أوإجماع .
وأن لا يكون منسوخا .
وأن يكون معقول المعنى .
ويشترط في الفرع أن لا يكون منصوصاً عليه وأن تتحقق فيه علة الأصل .
ويشترط في الحكم أن يكون حكماً شرعياً باقياً غير منسوخ ثابـتاً بالنص أو الإجماع أو اتفاق الخصمين .
ويشترط في العلة أن تكون متعدية .
منضبطة ظاهرة لا خفية وعادة الشرع أن العلة إذا كانت خفية نيط الحكم بالوصف الظاهر .
كانتقاض الوضوء بالنوم وإراقة المخلوط بعد ثلاث والقصر في السفر وتعرف العلة بالنص والإجماع والإيماء والمناسبة والدوران والسبر التقسيم .
والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .
والحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته .
وترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء مشعر بأنه علته .
والقياس المساوي حجة .
والقياس الأولوي حجة .
والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين .
وليس شيء فيها على خلاف الخلاف .
والصحيح جواز الاحتجاج بالقياس في الحدود .
والصحيح جواز الاحتجاج بالقياس في الرخص .
والصحيح جواز الاحتجاج بالقياس في الكفارات عند اتفاق علل الأفعال .
والأصل في الذمم البراءة .
والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
والأصل بقاء ما كان على ما كان .
واليقين لا يزول بالشك .
والصحيح جواز القياس في جزء العبادة لا في إثباتها كلاً على وجه الاستقلال.
**********
( فصل )
والأصل هو :
 البقاء على الأصل حتى يرد الناقل .
والأصل استصحاب عموم الدليل حتى يرد المخصص .
والأصل استصحاب إطلاق النص حتى يرد المقيد .
والأصل استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره حتى يثبت خلافه .
والأصل في الأشياء الإباحة إلا بدليل .
والأصل في الذمم البراءة .
والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
والأصل بقاء ما كان على ما كان .
واليقين لا يزول بالشك .
والمثبت والنافي كلاهما مطالب بالدليل على دعواه .
وقول الصحابي إذا لم يخالف نصاً ولم يخالف صحابي آخر .
وقوله فيما لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع إن لم يكن معروفاً بالأخذ عن أهل الكتاب .
وإذا قال قولاً ولم يخالفه آخر من الصحابة فهو إجماع وحجة .
والشرائع متفقة في عقائدها مختلفة في شرائعها .
وشريعة الإسلام هي أفضلها وآخرها وأكرمها وأخفها .
وماثبت في شرعنا من الشرائع السابقة فهو شرع لنا بالاتفاق ، وإلا يكن كذلك فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه في شرعنا .
وسد الذرائع أصل من أصول الشريعة .
والمصلحة المرسلة يفزع إليها كدليل إن كانت حقيقة لا متوهمة .
ولم تعارض نصاً أو إجماعاً صحيحاً .
ولم تعارض مصلحة مساوية أو أعظم منها .
وأن تكون في مواضع الاجتهاد .
وكل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي محرمة .

**********
 ( فصل في النسخ )
النسخ لغة : النقل والإزالة .
وشرعاً : رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه .
وهو جائز عقلا وواقع شرعاً .
ولا يدخل في الأخبار لأن نسخها تكذيب لها .
ولا ما كانت مصلحته مستمرة كالصلاة , أو مفسدته مستمرة كالشرك ونحوها ويشترط في الناسخ أن يكون نصا من قرآن أو سنة فلا يصح  بالقياس أو الإجماع .
وأن يكون متأخرا ويعرف ذلك بالنص أو إخبار الصحابي أو الإجماع وبضبط تاريخ القصة .
ويطلق في عرف السلف الأوائل على التقييد والتخصيص وزيادة البيان وإذا أمكن الجمع فلا نسخ .
ورفع البراءة الأصلية لا يعتبر نسخاً .
وقد ينسخ الحكم واللفظ كقول عائشة رضي الله عنها كان في ما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرَّمن ثم نسخن إلى خمس معلومات .
وقد ينسخ الحكم ويبقى اللفظ كآية المصابرة وعدة المتوفى عنها زوجها .
وقد ينسخ اللفظ ويبقى الحكم كآية الرجم في حديث عمر رضي الله عنه .
والقرآن ينسخ بالقرآن كآية المصابرة. والسنة تنسخ بالسنة كحديث (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) الحديث .
والقرآن ينسخ السنة كنسخ الاستقبال لبيت المقدس .
والصحيح جواز نسخ القرآن بالسنة .
ويجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال وإلى غير بدل .
والزيادة على النص ليست نسخاً .
**********
( فصل في الأمر )
وهو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء .
واتفق السلف على أن له صيغة تخصه .
فمنها فعل الأمر ( افعل ) وما تصرف منه .
والفعل المضارع المجزوم بلام الأمر .
واسم فعل الأمر .
والمصدر النائب عن فعل الأمر .
وصيغة الأمر في الكتاب والسنة إذا تجردت عن القرائن أفادت الوجوب وبالقرينة تفيد ما تفيده القرينة .
والأمر المتجرد عن القرائن يفيد الفورية . ولا يفيد التكرار على الصحيح والأمر المعلق على شرط أو صفة هما علته يفيد التكرار بتكررهما .
وأوامر الله تعالى تستلزم الإرادة الشرعية لكنها لا تستلزم الإرادة الكونية .
والأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى .
وإتيان المكلف بالمأمور به على وجه المطلوب يقتضي الإجزاء .
والأمر بالأمر بالشيء لا يخلو فإن كان الأول وسيلة في إبلاغ الأمر للثاني وتنتهي مهمته بإبلاغه فهو أمر متوجه للثاني ، فإن كان الأمر للأول سيق مساق التكليف له فهو أمر للأول وليس أمراً للثاني .
والأمر بعد الحضر يفيد ما كان يفيده قبل الحضر .

**********
( فصل )
والنهي طلب الترك جزماً بالقول على جهة الاستعلاء .
وصيغته ( لا تفعل ) وما تصرف منها .
والنهي المطلق عن القرينة يفيد التحريم وبالقرينة يفيد الكراهة .
وهو يفيد التكرار والفورية .
وكل فعل لعن فاعله أو توعد عليه بعقوبة أو وجب فيه حد أو وصف بأنه من عمل المنافقين والكفار فإنه محرم والنهي عن الشيء أمر بضد من أضداده من جهة المعنى واللزوم .
وجنس المأمور أعظم من ترك المنهي .
**********
( فصل في العام والخاص )
والعام لغة : الشامل .
وشرعاً : مادل على معين محصور .
والأصل في الأحكام الشرعية العموم .
وكل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعاً إلا بدليل الاختصاص .
وكل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة إلا بدليل الاختصاص .
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
والخاص مقدم على العام .
واللفظ العام بعد تخصيصه حجة فيما بقي .
وذكر العام ببعض أفراده بحكم يوافق حكم العام ليس تخصيصاً ومذهب السلف أن للعموم ألفاظاً تخـصه .
وهي :
لفظ ( كل وجميع وكافة وسائر وعامة ) .
والألف واللام الاستغراقية إذا دخلت على المفرد والجمع .
والمفرد والجمع إذا أضيفا .
والنكرة في سياق النهي والنفي والشرط .
و( من ) للعاقل و( ما ) لغير العاقل و( أي ) لهما .
والأسماء الموصولة .
وكل حكم ثبت في حق أحد الجنسين فإنه يثبت للآخر تبعاً إلا بدليل الاختصاص .
وكل حكم ثبت في حق الأحرار فإنه يثبت في حق العبيد تبعاً إلا بدليل الاختصاص .
وترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال .
ومن العموم ما هو محفوظ أي لم يدخله التخصيص ومنه ما قد خص .
وإذا تعارضا قدم العموم المحفوظ على العموم المخصوص لقوته .
والمخصصات متصلة ومنفصلة :
فالمتصلة هي:
الاستثناء والشرط والصفة والغاية .
ويشترط في الاستثناء الاتصال إلا لانقطاع الضرورة وعدم الاستغراق إلا من الصفة .
ولا يجوز تخصيص العام إلا بنص صحيح صريح .
وأما المنفصلة فهي :
الحس و العقل والإجماع، وقول الصحابي الذي له حكم الرفع والقياس إن كان مقطوعاً به ، والنص ويدخل تحته تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص السنة بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالسنة .
وإذا تعقب الاستثناء جملاً عاد إلى جميعها إذا لم يكن ثمة قرينة .
                                    **********
 ( فصل )
والمطلق هو :
ما دل على الحقيقة بلا قيد .
والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل .
ويحمل المطلق على المقيد إذا اتفقا في الحكم .
والمنطوق هو :
ما دل عليه اللفظ في محل النطق .
وأقسامه :
صريح  ، وغير صريح .
فالصريح :
هو المعنى الذي وضع اللفظ له، ويدخل تحته دلالة المطابقة و التضمن غير صريح والمعنى الذي دل عليه اللفظ في غير ما وضع له كدلالة الالتزام .
وغير الصريح له ثلاثة أقسام :
الأول :
دلالة الاقتضاء، ودلالة الإشارة، ودلالة التنبيه، ولازم القول ليس قولاً إلا بعد عرضه وقبوله .
والمفهوم : هو مادل عليه اللفظ لا في محل النطق .
وهو ثلاثة:
أولوي ومساوي ومخالف .
والمفهوم الأولوي حجة .
ومفهوم الموافقة المساوي حجة .
ومفهوم المخالفة حجة . كمفهوم الصفة والشرط والغاية والعدد وإذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق .
والأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل .
والأصل هو البقاء على الحقيقة ولا ينتقل إلا المجاز إلا بقرينة .
والواجب حمل المجمل على المبين .
ويجب عقد العزم على العمل بالمجمل حتى ورود البيان .
والبيان إما أن يكون بقوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو بهما أو بالإقرار .
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
وغلبة الظن كافية للتعبد .
**********
 ( فصل )
وأدلة الشريعة لا يمكن أن تتعارض في ذاتها لأنها من عند حكيم حميد لا يأتيها الباطل من بين يديها ومن خلفها .
وإذا وجد المجتهد بين الأدلة ما يوهم التعارض فيدفع أولاً بالجمع بينهما ، الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن ، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن ، فإن لم يمكن فينتقل إلى النسخ بشرطه فإن لم يمكن فالترجيح بينهما إما بالنظر إلى إسنادهما أو متنهما أو بالنظر إلى أمر خارجي . فإن لم يمكن فالتوقف .
والمثبت مقدم على النافي .
وكل مذهب يخالف منهج السلف في أمور الاعتقاد فهو باطل .
وألفاظ الشارع تحمل على الحقيقة الشرعية لا اللغوية إلا بقرينة .
ومن حفظ حجة على من لم يحفظ .
وإذا عرضت واقعة فانظر حكمها في القرآن أولا فإن لم يكن فالسنة فإن لم يكن فالإجماع فإن لم يكن فالقياس ، والله أعلم .
************
( فصل )
 ( في الاجتهاد والتقليد )
والاجتهاد لغةً:
بذل الوسع والطاقة .
وشرعاً :
بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية ولا يجوز إلا من عالم فقيه .
وإذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر .
والصحيح أنه يتجزأ .
ولا اجتهاد مع النص .
والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد .
وشروطه الإسلام والعقل والبلوغ .
ومعرفة الآيات والأحاديث الدالة على الأحكام بطريق النص أو الظاهر , ومعرفة طريق تصحيح الأحاديث وأساليب الحكم عليها .
ومعرفة الناسخ والمنسوخ .
ومواطن الإجماع .
وعارفاً بدلالات الألفاظ .
ومراتب الأدلة وطرق الجمع بينها والعدالة .
ويجوز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم في الغيبة , والحضور بإذنه .
وكل مجتهد مصيب باعتبار سلوك طرق الاستدلال والترجيح .
وليس مصيباً باعتبار إصابة الحق لأن الحق واحد لا يتعدد .
ولا ينكر تغير الفتوى بتغير الأزمان .
ولا إنكار في مسائل الاجتهاد .
ويجوز للمجتهد التقليد للضرورة .
والتقليد إتِبَاع قول الغير من غير معرفة دليله .
وهو جائز للعامة الذين لا قدرة لهم على النظر في الأدلة .
ويجوز التمذهب بمذهب إلا فيما علم مخالفته للنص .
والتعصب لا يجوز لقول أحد ولا لفعله إلا الشارع r .
والفتوى بيان الحكم الشرعي .
وهي جائزة في الأصل , وتكون واجبة إذا كان المفتي أهلا للإفتاء وكانت الحاجة قائمة ولم يوجد مفتي سواه .
ولا يجوز كتم العلم .
ولا يلزمه أن يفتي فيما لم يقع .
ويجوز كتمها إذا كانت المصلحة في ذلك .
ولابد من النية الصالحة لأنه موقع عن الله .
وأن يكون ذا حلم وعلم و وقار .
وأن يتورع ما استطاع عن الإفتاء .
وأن يكون ذا رفق فلا يتسرع في إصدار الفتوى وليستفسر عن مواضع الإجمال في الفتوى .
وأن يستشير من يثق بدينه وعلمه .
وأن يكون حافظا للسر .
قوياً على تغيير رأيه إذا تغير الاجتهاد .
وعلى المستفتي أن يجتهد في البحث عن المفتي الأعلم والأدين .
وأن يلزم الأدب مع المفتي .
وأن يوضح له كل ما يتعلق بالفتوى مما له تأثير في الحكم .
ويجوز أخذ الرزق على الفتوى .
وهذا آخر التلخيص نفعنا الله بهدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصلى الله              عليه وسلم .